• 1136
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ ، وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبَيْعِ ، فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ : وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ فِي سِلَعِهِمُ الْمَكْرُوهُ ، وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا

    الركبان: الرَّكْبُ : الراكبون للسفر وغيره
    تناجشوا: النجش : أن يمدح الرجل السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غيره
    حاضر: الحاضر : المقيم في المدن والقرى والريف
    لباد: البادي : الذي يكون في البادية ومسْكَنه المضارب والخيام
    تصروا: التصرية : المُصرَّاةُ هي النَاقَةُ أو البقَرَةُ أو الشَّاةُ يُصَرَّي اللَّبنُ في ضَرْعها : أي يُجْمَع ويُحْبَس ولا تُحلَبُ أياما حتى يجتمعَ اللبنُ في ضَرْعها
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    النظرين: النظران : الأمران
    سخطها: سخطها : كرهها
    وصاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    يسوم: المُساومَة : المُجاذَبَة بين البائِع والمشترى على السّلْعةِ وفَصلُ ثَمنِها
    لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
    حديث رقم: 2056 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
    حديث رقم: 2064 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
    حديث رقم: 2067 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
    حديث رقم: 2068 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
    حديث رقم: 2076 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
    حديث رقم: 2078 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
    حديث رقم: 2601 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
    حديث رقم: 2604 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الطلاق
    حديث رقم: 4866 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
    حديث رقم: 4874 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشروط التي لا تحل في النكاح
    حديث رقم: 5740 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر
    حديث رقم: 5742 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا} [الحجرات: 12]
    حديث رقم: 6255 في صحيح البخاري كتاب القدر باب {وكان أمر الله قدرا مقدورا} [الأحزاب: 38]
    حديث رقم: 6373 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض
    حديث رقم: 1756 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ
    حديث رقم: 2598 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2611 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2612 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2613 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2868 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2869 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2870 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2876 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 2881 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2882 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2883 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2884 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2885 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 4752 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4753 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4754 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4755 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4756 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ ، وَخَذْلِهِ ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ ، وَعِرْضِهِ
    حديث رقم: 1818 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 1899 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3032 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3033 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3038 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3039 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3040 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 4334 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابٌ فِي الظَّنِّ
    حديث رقم: 1115 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 1173 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
    حديث رقم: 1205 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
    حديث رقم: 1207 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، والمزابنة
    حديث رقم: 1235 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المصراة
    حديث رقم: 1236 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المصراة
    حديث رقم: 1288 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
    حديث رقم: 1994 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في ظن السوء
    حديث رقم: 3223 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3224 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3225 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3226 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 4456 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4457 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المهاجر للأعرابي
    حديث رقم: 4465 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الحاضر للبادي
    حديث رقم: 4471 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع سوم الرجل على سوم أخيه
    حديث رقم: 4475 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النجش
    حديث رقم: 4476 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النجش
    حديث رقم: 1862 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2168 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى
    حديث رقم: 2171 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
    حديث رقم: 2174 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 2235 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 1100 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 1648 في موطأ مالك كِتَابُ حُسْنِ الْخَلُقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ
    حديث رقم: 7089 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7151 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7176 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7219 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7288 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7355 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7527 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7529 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7556 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7647 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7677 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7693 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7915 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8317 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8539 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8756 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8821 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8922 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8935 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8936 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9035 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9049 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9123 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9124 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9272 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9335 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9373 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9573 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9707 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9735 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9759 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9768 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9769 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9808 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9811 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9866 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9886 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10023 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10040 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10044 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10056 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10083 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10121 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10149 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10167 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10175 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10310 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10347 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10436 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10470 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10483 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10634 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10635 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10735 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4124 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4126 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5051 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5060 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5779 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الِاسْتِمَاعِ الْمَكْرُوهِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَالْغَضَبِ وَالْفُحْشِ
    حديث رقم: 5210 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
    حديث رقم: 5211 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
    حديث رقم: 5212 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5213 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5214 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5896 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5897 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5898 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5900 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ
    حديث رقم: 5905 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ
    حديث رقم: 5911 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 5915 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي النَّجْشِ
    حديث رقم: 5916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي النَّجْشِ
    حديث رقم: 8933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
    حديث رقم: 8934 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
    حديث رقم: 11320 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 1297 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 935 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْمُحَفَّلَاتِ
    حديث رقم: 467 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَعْدٌ
    حديث رقم: 1009 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 933 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2440 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3665 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الرَّاءِ مَنِ اسْمُهُ رَوْحٌ
    حديث رقم: 4087 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 6475 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7149 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7552 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8625 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 8706 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِرٌ
    حديث رقم: 20453 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِبَادٍ
    حديث رقم: 20991 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي تَلَقِّي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 21574 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 21658 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمُحَفَّلَةَ فَيَحْلِبُهَا
    حديث رقم: 35511 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 35846 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 35847 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 35849 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 9824 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ أَكْثَرَ
    حديث رقم: 10214 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ
    حديث رقم: 10753 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ
    حديث رقم: 10891 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِجَارَةِ بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً ، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً
    حديث رقم: 13134 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 13139 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 13511 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 15958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
    حديث رقم: 16411 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 19622 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ
    حديث رقم: 19623 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ
    حديث رقم: 2696 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2697 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2699 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 546 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 548 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 549 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 554 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 556 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 576 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 604 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 659 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 660 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1515 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 1516 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 1538 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3404 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ
    حديث رقم: 839 في الجامع لمعمّر بن راشد
    حديث رقم: 2405 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2605 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
    حديث رقم: 2635 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 2636 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 2647 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحَيَّانُ
    حديث رقم: 2722 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2723 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2724 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2725 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2726 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2727 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 3580 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3585 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3591 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3593 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3607 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3608 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3609 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3610 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3611 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3612 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3613 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 237 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 238 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 239 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 240 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 241 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 243 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 244 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 245 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 247 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 248 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 249 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 251 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 252 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 253 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3343 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3344 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3345 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3347 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3348 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3966 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى
    حديث رقم: 3967 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3968 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3969 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3970 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3971 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3972 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3980 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3990 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4003 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا
    حديث رقم: 4004 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا
    حديث رقم: 4015 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 4016 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ
    حديث رقم: 4017 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ
    حديث رقم: 4018 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4019 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4020 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4021 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4022 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4023 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ
    حديث رقم: 4024 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ
    حديث رقم: 4025 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4026 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4027 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4028 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4455 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً
    حديث رقم: 4456 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً
    حديث رقم: 1092 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ
    حديث رقم: 5751 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5754 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5914 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5930 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5943 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6053 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6137 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6216 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 129 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْكَرَمِ
    حديث رقم: 412 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 420 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الشَّحْنَاءِ
    حديث رقم: 422 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الشَّحْنَاءِ
    حديث رقم: 1329 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الظَّنِّ
    حديث رقم: 111 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 112 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 778 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 779 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 782 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 852 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1226 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1306 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 165 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَجَرَى بِهِ
    حديث رقم: 13852 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 88 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ النَّجْشِ
    حديث رقم: 90 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 91 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 94 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ تَلَقِّي السِّلَعِ
    حديث رقم: 211 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُصَرَّاةِ : الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ
    حديث رقم: 153 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 84 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 1446 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 508 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ
    حديث رقم: 269 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 29 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 1011 في الزهد لأحمد بن حنبل الزهد لأحمد بن حنبل زُهْدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1383 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ الْحَسَدِ
    حديث رقم: 162 في الصمت لابن أبي الدنيا الصمت لابن أبي الدنيا بَابُ الْغِيبَةِ وَذَمِّهَا
    حديث رقم: 24 في ذم الغيبة و النميمة لابن أبي الدنيا ذم الغيبة و النميمة لابن أبي الدنيا بَابُ الْغِيبَةِ وَذَمِّهَا
    حديث رقم: 715 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 717 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 392 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
    حديث رقم: 2189 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْيَشْكُرِيُّ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ، وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوقَفُ لِلْبَيْعِ، فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ: وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ، وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ فِي سِلَعِهِمُ الْمَكْرُوهُ، وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا. قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ النَّجْشِ قَالَ مَالِكٌ: وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ.

    (ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع) بالجزم على النهي وفي رواية لا يبيع بإثبات الياء على الخبر مرادًا به النهي وهو أبلغ في النهي من النهي الصريح (بعضكم على بيع بعض) عدي بعلى لأنه ضمن معنى الاستعلاء ويأتي تفسيره بالسوم ويؤيده حديث أبي هريرة في مسلم مرفوعًا: لا يسم المسلم على سوم المسلم، وذكر المسلم ليس للتقييد فلا فرق بين المسلم وغيره عند الجمهور خلافًا للأوزاعي وغيره، بل لأنه أسرع امتثالاً فذكر المسلم أو الأخ في الرواية الأخرى: لا يبع على بيع أخيه، لا مفهوم له لما ذكر أو لأنه خرج مخرج الغالب قال الأبي: النكاح إذا كان الأول فاسقًا تجوز الخطبة على خطبته قال ابن عرفة: وكذا عندي في السوم إذا كان كسب الأول حرامًا جاز السوم على سومه وقياسًا على ما قاله ابن العربي في النجش: أن السلعة إذا لم تبلغ قيمتها جاز السوم على سومه فقيل له يفرق بأن الثاني: في السوم سلم حقه في الزيادة بخلاف مسألة النجش فلم يقبل الفرق. قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وابن القاسم وابن بكير وجماعة مختصرًا، وزاد ابن وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن برد في هذا الحديث عن مالك بسنده ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق قال: وهي زيادة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر اهـ. وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين، والسلع بكسر السين جمع سلعة، وهي المتاع، ويهبط بضم أوله وفتح ثالثه أي ينزل. ورواه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى التميمي عن مالك به مختصرًا ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به تامًا. (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا) بفتح التاء واللام والقاف، وأصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التاءين أي لا تستقبلوا (الركبان) الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا (للبيع) أي لمحل بيعها كما قال في الحديث قبله ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ولا خلاف في منعه قرب المصر وأطرافه وفي حده بميل وفرسخين ويومين روايات عن مالك حكاها في العارضة. وحكى ابن عبد البر وعياض عن مالك جوازه على ستة أميال. قال الأبي: والمذهب منعه كما يفيده كلام شيخنا يعني ابن عرفة. وقال الباجي: يمتنع التلقي فيما قرب أو بعد قال المازري: النهي عنه معقول المعنى لما فيه من الضرر بالغير ولا يعارضه: لا يبع حاضر لباد المقتضى عدم الاستقصاء للجالب والتلقي يقتضي الاستقصاء له لأنهما من باب واحد لأن الأحكام مبنية على المصالح، ومنها تقديم مصلحة الجماعة على الواحد ولذا قدمت مصلحة أهل الحاضرة على مصلحة الواحد الجالب فهما متماثلان متعارضان. أبو عمر أريد بالنهي نفع أهل السوق لا رب السلعة عند مالك ومذهب الشافعي عكسه وأجاز أبو حنيفة والأوزاعي التلقي إلا أن يضر بالناس. (ولا يبع) مجزوم بلا الناهية، وفي رواية لا يبيع بالرفع على أنها نافية (بعضكم على بيع بعض) قال الباجي: أي لا يشتر قال ابن حبيب: إنما النهي للمشتري دون البائع قال أبو عبيد وغيره: لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإنما المعروف زيادة المشتري على المشترى. قال الباجي: ويحتمل حمله على ظاهره فيمنع البائع أيضًا أن يبيع على بيع أخيه إذا ركن المشتري له، وإنما حمل ابن حبيب على ما قاله لأن الإرخاص مستحب مشروع فإذا أتى من يبيع بأرخص من بيع الأول لم يمنع، وقد منع من تلقي السلع وفيه إرخاص على متلقيها غير أن فيه إغلاء على أهل الأسواق الذين هم أعم نفعًا للمسلمين وللضعيف الذي لا يقدر على التلقي. وقال عياض: الأولى حمله على ظاهره وهو أن يعرض سلعته على المشتري برخص ليزهده في شراء سلعة الآخر الراكن إلى شرائها. قال الأبي: البيع حقيقة إنما هو إذا انعقد الأول فلما تعذرت الحقيقة حمل على أقرب المجاز إليها وهو المراكنة وإذا كانت العلة ما يؤدي إليه من الضرر فلا فرق بين السوم على السوم والبيع على البيع في الصورة التي ذكرها، وهي أن يعرض بائع سلعته على مشترٍ راكن للأول وكثيرًا ما يفعله أهل الأسواق اليوم يراكن صاحب الحانوت المشتري فينشر الآخر بحانوته سلعة نظيرها بحيث يراها المشتري. (ولا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين وفتح الجيم وضم الشين المعجمة، يأتي تفسيره (ولا يبع) بالجزم نهيًا وفي رواية لا يبيع بالرفع نفيًا بمعناه (حاضر لباد) أي لا يكون سمسارًا له، قاله ابن عباس في الصحيحين. قال ابن عبد البر: حمله مالك على أهل العمود خاصة البعيدين عن الحاضرة الجاهلين بالسعر فيما يجلبونه من فوائد البادية دون شراء، وإنما قيده بهذه القيود لأن الغرض من الحديث إرفاق أهل الحضر بأهل البادية مما ليس فيه ضرر ظاهر على أهل البادية. وهذا إنما يحصل بمجموع تلك القيود وبيانه إذا لم يكونوا أهل عمود فهم أهل بلاد والغالب أنهم يعرفون السعر فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم وبغيرهم وكذا إن كان الذي جلبوه اشتروه فهم فيه تجار يقصدون الربح فلا يحال بينهم وبينه، ولهم أن يتوصلوا إليه بالسماسرة وغيرهم. وأما أهل العمود الموصوفون بالقيود المذكورة فإن باع لهم السماسرة أو غيرهم ضرّ بأهل الحضر في استخراج غاية الثمن فيما أصله على أهل العمود بلا ثمن وقصد الشارع إرفاق أهل الحاضرة به. وأجاز أبو حنيفة بيع الحاضر للبادي لحديث: الدين النصيحة، ولا حجة فيه لأنه عامّ ولا يبع حاضر لبادٍ خاص والخاص يقضي على العامّ لأنه كأنه استثنى منه فيستعمل الحديثان. (ولا تصروا) بضم التاء وفتح الصاد والراء المشدّدة بعدها واو الجمع ونصب (الإبل) على المفعولية (والغنم) عطف عليه على الصحيح المشهور في الرواية وعزاه عياض لضبط المتقنين من شيوخه قال: وكان شيخنا ابن عتاب يقرّبه للطلبة فيقول: هو مثل فلا تزكوا أنفسكم وهو حسن. وقيدناه في غير مسلم بفتح التاء وضم الصاد، ونصب الإبل على المفعولية أيضًا، وبضم التاء وحذف الواو ورفع الإبل على أنه مفعول ما لم يسم فاعله واشتقاقه على الأول من التصرية مصدر صرّى بشدّ الراء وبالألف يصري تصرية إذا جمع يقال: صريت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه صرى الماء في الظهر إذا حبسه سنين لا يتزوج، فالتصرية في عرف الفقهاء جمع اللبن في الضرع اليومين والثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن والمصراة المذكورة في بعض طرق الحديث هي الناقة أو الشاة المفعول بها ذلك وتسمى أيضًا المحفلة في بعض طرقه يقال: ضرع حافل أي عظيم، وأما على الضبط الثاني فهو من الصر الذي هو الربط، والصواب الأوّل من التصرية لا من الصر. قال أبو عبيد: إذ لو كان من الصر لقيل ناقة أو شاة مصرورة، وإنما هي مصراة. وقال الشافعي التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليوم واليومين فيزيد المشتري في ثمنها لما يرى من ذلك. قال الخطابي: والذي قاله أبو عبيد جيد وما قاله الشافعي صحيح لأن العرب تصر ضروع المحلوبات أي تربطها فسمي ذلك الرباط صرارًا واستشهد بقول العرب العبد لا يحسن الكرّ، وإنما يحسن الحلب والصر وبقول مالك بن نويرة: فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجرد قال: ويحتمل أن تكون مصراة مصررة أبدل إحدى الراءين ياء كما قال تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا }كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد. قال الأبي: وما ذكر أبو عبيد يرجع إلى أنه من التصرية، ولذا أنكر أن يكون من الصر الذي هو الربط والنهي لحق الغير. (فمن ابتاعها بعد ذلك) المذكور وهو التصرية أو بعد العلم بهذا النهي (فهو بخير النظرين) أفضل الرأيين (بعد أن يحلبها) بضم اللام من باب تصر، وفي رواية يحتلبها بفوقية قبل اللام المكسورة (إن رضيها) أي المصراة (أمسكها) ولا شيء له (وإن سخطها) كرهها (ردها وصاعًا من تمر) نصب على أن الواو بمعنى مع أو لمطلق الجمع لا مفعولاً معه لأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً نحو جئت أنا وزيدًا والجملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى فلا محل لهما من الإعراب، إذ هما تفسيريتان أتي بهما لبيان المراد بالنظرين ما هو كما قال مالك: إنما خص التمر لأنه غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما يقضى بالصاع من غالب عيشهم. وفي رواية لأبي داود ومسلم وصاعًا من طعام زاد في رواية لمسلم وعلقها البخاري وهو بالخيار ثلاثة أيام، وحمله الجمهور على الغالب وهو أن التصرية إنما تظهر بثلاثة أيام وهو في معنى ثلاث حلبات لأن الأولى هي الدلسة/ وبالثانية ظهرت، وبالثالثة تحققت لأن الثانية يظن أنها لاختلاف المرعى والمراح أو لاختلال في الضرع بإمساكها مدة التسوق بها. قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح أصل في النهي عن النجش والدلسة بالعيب، وأصل في الرد به وأن بيع المعيب صحيح ويخير المشتري ومما قال بحديث المصراة مالك في المشهور عنه وهو تحصيل مذهبه، وبه قال الشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل الحديث. قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: نعم أو لأحد في هذا الحديث رأي، وقوله في العتبية عنه ليس بالثابت ولا الموطأ عليه الله أعلم بصحته عن مالك، ورد أبو حنيفة وأصحابه الحديث وأتوا بأشياء لا معنى لها إلا مجرد الدعوى فقالوا: إنه منسوخ بحديث الخراج بالضمان والغلة بالضمان. قالوا: والمستهلكات إنما تضمن بالمثل أو القيمة من ذهب أو فضة فهذا يبين نسخه، وقوله: وصاعًا من تمر منسوخ بتحريم الربا في حديث التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال أبو عمر: حديث المصراة صحيح في أصول السنن وذلك أن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف غير ممكن فحكم صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر قطعًا للنزاع كحكمه في الجنين بغرة قطعًا للخصومة إذ يمكن أن يكون حيًا حين ضرب بطن أمه ففيه الدية أو ميتًا فلا شيء فيه فقطع النزاع بالغرة وكحكمه في الأصابع والأسنان بأن الصغير فيها كالكبير إذ لا توقف لصحة تفضيل بعضها على بعض في المنفعة، وكذا الموضحة حكم في صغيرها وكبيرها بحكم واحد اهـ. وفي المعلم قال أبو حنيفة والكوفيون: إنه منسوخ لحديث الخراج بالضمان وبالأصول التي خالفته، وهي أن اللبن مثلي فيلزم مثله فإن تعذر فقيمته والمثل هنا تعذر لتعذر معرفة قدره فكان فيه القيمة بالعين لا مثله ولأنه لما عدل عن المثل إلى غيره نحي به عن البيع فهو طعام بطعام إلى أجل، ولأن لبن الناقة أثقل من لبن الشاة، ولبن النوق في نفسه يختلف بالقلة والكثرة والصاع محدود فكيف يصح أن يلزم متلف القليل مثل ما يلزم متلف الكثير، ولأن اللبن غلة فهو للمشتري كسائر الغلات فإنها لا ترد في العيب. فالحديث إما منسوخ بحديث الخراج بالضمان أو مرجوح لمعارضته هذه الأربع قواعد الكلية. والجواب، أنا نمنع أن اللبن خراج فلم يدخل في الحديث، وبأنه عامّ والمصراة خاص والعامّ يرد إلى الخاص فلا تعارض ولا نسخ. وعن القاعدة الأولى: بأنه صلى الله عليه وسلم رأى أن اللبن إنما يراد للقوت وغالب قوتهم التمر فلذا حكم به حتى لو كان غالب قوت بلد غيره لقضى بذلك الغير، وقد جعل الشرع الدية على أهل الإبل الإبل والذهب الذهب والورق الورق ما ذاك إلا لأنه غالب كسبهم وأيضًا لو كان المردود لبنًا لدخل التفاضل والمزابنة إذ ما في الضرع لا يتحقق تقديره بالصاع ولو ردّ جميع ما حلب لخيف أن فيه شيئًا مما هو غلة وحدث عند المشتري فكيف تصح الإقالة. وعن الثانية: بأنها ليست مبايعة حقيقية حتى يقال: إنها طعام بطعام إلى أجل، وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما فيتهمان. وعن الثالثة: بما قال بعض العلماء إنما قضي بالصاع المحدود عن اللبن المختلف قدره بالقلة والكثرة رفقًا للخصام وسدًا لذريعة التنازع، وكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على رفع التنازع عن أمته كقضائه بالغرة في الجنين ولم يفرق بين ذكر وأنثى مع اختلافهما في الدية وحدّ دية الجراح بقدر محدود مع اختلاف قدرها في الصغر والكبر فقد تعم الموضحة جلدة الرأس، وقد تكون مدخل مسلة ولهذا أمثلة كثيرة. وعن الرابعة: بأن الغلة ما نشأ والشيء في يد المشتري، وهذا كان وهو في يد البائع وكان الأصل رده بعينه لكن لما استحال رد عينه لاختلاطه بما حدث عند المشتري، وجب رد العوض وقدر بمعلوم رفعًا للنزاع اهـ. ملخصًا وفي المفهم قد يجاب عن الجميع من حيث الجملة بأن حديث المصراة أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية كما استثنى ضرب الدية على العاقلة، ودية الجنين والعرية والقراض من أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه المستثنيات، ولو سلم معارضته بأصول تلك القواعد فلا نسلم تقديم القياس على الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي اهـ. وفي الحديث فوائد كثيرة غير ما مر وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. (قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى) بضم النون، نظن (والله أعلم) بمراد رسوله (لا يبع بعضكم على بيع بعض) أي يحرم (أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه) ففسره بالسوم من المشتري للرواية المصرحة بذلك وخير ما فسرته بالوارد وإن كان لا مانع من أنه البائع أيضًا يجامع أن علة النهي دفع الضرر فلا فرق بين البيع على البيع والسوم على السوم وقيده بما (إذا ركن البائع إلى السائم) أي المشتري (وجعل يشترط وزن الذهب) أو الفضة (ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم) لا قبل الركون فيجوز كما قال (ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد) أي أكثر من واحد فإذا كان النهي إنما هو بعد الركون جاز هذا وهو المزايدة (ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه) وهو البخس ونقص الثمن (ولم يزل الأمر عندنا على هذا) أي بيع المزايدة قبل الركون وبنحوه فسره أبو حنيفة. وقال سفيان الثوري: معناه أن يقول عندي خير منه. وقال الشافعي: معناه أن يبتاع سلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها فيأتيه من يعرض عليه سلعة أرشد أي أحسن منها فيفسخ بيع صاحبه لأن الخيار قبل التفرق ومذاهب الفقهاء في ذلك متقاربة قاله أبو عمر فحملاه على أنه نهي للبائع لكن تفسير الشافعي على قوله بخيار المجلس. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريمًا (عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة وهو لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه نجشًا ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يثير الصيد قال الباجي فكأن غيره للسلعة يثير الزيادة فيها وشرعًا (قال) مالك (والنجش أن تعطيه بسلعته) أي فيها (أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك) وقال الأكثر: هو أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير مالك لدخول إعطائه مثل ثمنها أو أقل وخروجه من تفسير مالك. قال الأبيّ: والمذهب النهي عنه. قال ابن العربي: وعندي إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن صاحبها جاز وهو مأجور واستبعده ابن عبد السلام بأنه إتلاف لمال المشتري. ابن عرفة وكان يسوق الكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بقيمة الكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولا غرض له في الشراء وهذا الفعل جائز على ظاهر تفسير مالك. وقول ابن العربي لا على قول الأكثر. وهذا الحديث رواه البخاري هنا عن القعنبي، وفي ترك الحيل عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به.



    لا توجد بيانات