• 240
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا "

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

    لتستفرغ: لتستفرغ صحفتها : مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب إناءه إلى إناء نفسه
    صحفتها: الصحفة : إِناءٌ كالقَصْعَة المبْسُوطة ونحوها، وجمعُها صِحَاف
    لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ،
    حديث رقم: 2056 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
    حديث رقم: 2064 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
    حديث رقم: 2067 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
    حديث رقم: 2068 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
    حديث رقم: 2076 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
    حديث رقم: 2078 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
    حديث رقم: 2601 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
    حديث رقم: 2604 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الطلاق
    حديث رقم: 4866 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
    حديث رقم: 5740 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر
    حديث رقم: 5742 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا} [الحجرات: 12]
    حديث رقم: 6255 في صحيح البخاري كتاب القدر باب {وكان أمر الله قدرا مقدورا} [الأحزاب: 38]
    حديث رقم: 6373 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض
    حديث رقم: 1756 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ
    حديث رقم: 2598 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2599 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2611 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2612 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2876 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 2613 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2881 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2868 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2882 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2869 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2883 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2870 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2884 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2885 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 4752 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4753 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4754 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4755 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4756 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ ، وَخَذْلِهِ ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ ، وَعِرْضِهِ
    حديث رقم: 1818 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 1899 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3032 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3033 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3038 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3039 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3040 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 4334 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابٌ فِي الظَّنِّ
    حديث رقم: 1115 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 1173 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
    حديث رقم: 1205 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
    حديث رقم: 1207 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، والمزابنة
    حديث رقم: 1235 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المصراة
    حديث رقم: 1236 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المصراة
    حديث رقم: 1994 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في ظن السوء
    حديث رقم: 1288 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
    حديث رقم: 3223 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3224 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3225 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3226 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 4456 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4457 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المهاجر للأعرابي
    حديث رقم: 4465 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الحاضر للبادي
    حديث رقم: 4471 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع سوم الرجل على سوم أخيه
    حديث رقم: 4475 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النجش
    حديث رقم: 4476 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النجش
    حديث رقم: 1862 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2168 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى
    حديث رقم: 2171 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
    حديث رقم: 2174 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 2235 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 1100 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 1633 في موطأ مالك كِتَابُ الْقَدَرِ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ
    حديث رقم: 1390 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ
    حديث رقم: 1648 في موطأ مالك كِتَابُ حُسْنِ الْخَلُقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ
    حديث رقم: 7089 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7151 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7176 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7219 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7288 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9124 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9272 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9335 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9373 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9573 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9707 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9735 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9759 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9768 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9769 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9808 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9811 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9866 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9886 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10023 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10040 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10044 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10056 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10083 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10121 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10149 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10167 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10175 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10310 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10347 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10436 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10470 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10483 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10634 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10635 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10735 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4124 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4126 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4144 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4145 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4146 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5051 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5060 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5779 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الِاسْتِمَاعِ الْمَكْرُوهِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَالْغَضَبِ وَالْفُحْشِ
    حديث رقم: 5210 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
    حديث رقم: 5211 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
    حديث رقم: 5212 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5213 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5214 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5896 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5897 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5898 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5900 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ
    حديث رقم: 5905 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ
    حديث رقم: 5911 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 5915 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي النَّجْشِ
    حديث رقم: 5916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي النَّجْشِ
    حديث رقم: 8933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
    حديث رقم: 8934 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
    حديث رقم: 11320 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 13618 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 20449 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِبَادٍ
    حديث رقم: 20453 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِبَادٍ
    حديث رقم: 20991 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي تَلَقِّي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 21574 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 21658 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمُحَفَّلَةَ فَيَحْلِبُهَا
    حديث رقم: 35511 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 35846 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 35847 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 35849 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 1297 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 935 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْمُحَفَّلَاتِ
    حديث رقم: 933 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2440 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3665 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الرَّاءِ مَنِ اسْمُهُ رَوْحٌ
    حديث رقم: 4087 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 6475 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7149 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7552 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8625 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 8706 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِرٌ
    حديث رقم: 467 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَعْدٌ
    حديث رقم: 1009 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 10068 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10073 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10204 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10208 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10205 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10209 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10210 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10213 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10211 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10214 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 13511 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 10230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 19623 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ
    حديث رقم: 10722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ
    حديث رقم: 10753 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ
    حديث رقم: 10891 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِجَارَةِ بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً ، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً
    حديث رقم: 13134 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 13139 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 15958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
    حديث رقم: 16411 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 19622 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ
    حديث رقم: 546 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 548 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 549 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 554 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 556 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 576 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 604 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 659 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 660 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2696 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2697 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2699 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1516 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 1538 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3404 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ
    حديث رقم: 1515 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 839 في الجامع لمعمّر بن راشد
    حديث رقم: 2405 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2605 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
    حديث رقم: 2635 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 3585 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3613 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2722 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2724 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2725 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2723 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2726 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2727 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 3580 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3591 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3593 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3607 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3608 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3610 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3609 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3612 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3611 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 237 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 238 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 239 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 240 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 241 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 243 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 244 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 245 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 247 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 248 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 249 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 251 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 252 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 253 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 111 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 88 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ النَّجْشِ
    حديث رقم: 91 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 211 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُصَرَّاةِ : الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ
    حديث رقم: 112 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 153 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 778 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 779 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 782 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 852 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1226 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1306 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 90 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 94 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ تَلَقِّي السِّلَعِ
    حديث رقم: 1408 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ
    حديث رقم: 2536 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ
    حديث رقم: 1011 في الزهد لأحمد بن حنبل الزهد لأحمد بن حنبل زُهْدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1383 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ الْحَسَدِ
    حديث رقم: 1446 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 129 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْكَرَمِ
    حديث رقم: 412 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 420 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الشَّحْنَاءِ
    حديث رقم: 422 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الشَّحْنَاءِ
    حديث رقم: 1329 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الظَّنِّ
    حديث رقم: 162 في الصمت لابن أبي الدنيا الصمت لابن أبي الدنيا بَابُ الْغِيبَةِ وَذَمِّهَا
    حديث رقم: 24 في ذم الغيبة و النميمة لابن أبي الدنيا ذم الغيبة و النميمة لابن أبي الدنيا بَابُ الْغِيبَةِ وَذَمِّهَا
    حديث رقم: 5751 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5754 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5914 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5930 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5943 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6053 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6137 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6216 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 269 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 3343 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3345 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3344 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3972 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3346 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3980 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3347 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3990 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3348 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 4003 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا
    حديث رقم: 3966 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى
    حديث رقم: 4004 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا
    حديث رقم: 3967 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 4015 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 3968 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 4017 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ
    حديث رقم: 3969 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 4018 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 3970 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 4020 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 3971 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 4021 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4016 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ
    حديث رقم: 4022 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4019 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4023 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ
    حديث رقم: 4024 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ
    حديث رقم: 4025 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4026 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4027 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4028 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4455 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً
    حديث رقم: 4456 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً
    حديث رقم: 29 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 715 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 717 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 508 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ
    حديث رقم: 1092 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ
    حديث رقم: 165 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَجَرَى بِهِ
    حديث رقم: 84 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 392 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
    حديث رقم: 2189 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْيَشْكُرِيُّ

    [5152] قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقٍ بن الْجُنَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بِلَفْظِ لَا يَصْلُحُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تشْتَرط طَلَاق أُخْتهَا لتكفيء إِنَاءَهَا وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى لَكِنْ قَالَ لَا يَنْبَغِي بَدَلَ لَا يَصْلُحُ.
    وَقَالَ لِتُكْفِئَ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيه بِلَفْظ بن الْجُنَيْد لَكِن قَالَ لنكفيء فَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَوَّلُهُ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ وَفِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ إِنَاءَ صَاحِبَتِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا وَهَذَا قَرِيبٌ مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ هُنَا وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ وَنَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَ بِهِ عَلَى اللَّفْظَيْنِ أَوِ انْتَقَلَ الذِّهْنُ مِنْ مَتْنٍ إِلَى مَتْنٍ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا وَتَقَدَّمَ فِي الْبيُوع من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن بن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَفِي آخِرِهِ وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكفىء مَا فِي إِنَائِهَاقَوْلُهُ لَا يَحِلُّ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ يَجُوزُ ذَلِكَ كَرِيبَةٍ فِي الْمَرْأَةِ لَا يَنْبَغِي مَعَهَا أَنْ تَسْتَمِرَّ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النَّصِيحَةِ الْمَحْضَةِ أَوْ لِضَرَرٍ يَحْصُلُ لَهَا مِنَ الزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجِ مِنْهَا أَوْ يَكُونُ سُؤَالُهَا ذَلِكَ بِعِوَضٍ وَلِلزَّوْجِ رَغْبَةٌ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ كَالْخُلْعِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْمُخْتَلِفَةِ.
    وَقَالَ بن حَبِيبٍ حَمَلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا النَّهْيَ عَلَى النَّدْبِ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُفْسَخِ النِّكَاحُ وَتَعَقَّبَهُ بن بَطَّالٍ بِأَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ فَسْخُ النِّكَاحِ وَإِنَّمَا فِيهِ التَّغْلِيظُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْأَلَ طَلَاقَ الْأُخْرَى وَلِتَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهَا قَوْلُهُ أُخْتِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ أَنْ تَسْأَلَ رَجُلًا طَلَاقَ زَوْجَتِهِ وَأَنْ يَتَزَوَّجَهَا هِيَ فَيَصِيرُ لَهَا مِنْ نَفَقَتِهِ وَمَعْرُوفِهِ وَمُعَاشَرَتِهِ مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِك بقوله تكتفي مَا فِي صَحْفَتِهَا قَالَ وَالْمُرَادُ بِأُخْتِهَا غَيْرُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أُخْتُهَا مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ أَوِ الدِّينِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ الْكَافِرَةُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُخْتًا فِي الدِّينِ إِمَّا لِأَنَّ الْمُرَادَ الْغَالِبَ أَوْ أَنَّهَا أُخْتُهَا فِي الْجِنْس الْآدَمِيّ وَحمل بن عَبْدِ الْبَرِّ الْأُخْتَ هُنَا عَلَى الضَّرَّةِ فَقَالَ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا لِتَنْفَرِدَ بِهِ وَهَذَا يُمْكِنُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بِلَفْظِ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا لَفْظُ الشَّرْطِ فَظَاهِرُهَا أَنَّهَا فِي الْأَجْنَبِيَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِيهَا وَلِتَنْكِحَ أَيْ وَلِتَتَزَوَّجَ الزَّوْجَ الْمَذْكُورَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي قَبْلَهَا وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ هُنَا بِالْأُخْتِ الْأُخْتُ فِي الدِّينِ وَيُؤَيِّدُهُ زِيَادَةُ بن حِبَّانَ فِي آخِرِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ نَقْلُ الْخِلَافِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْلِمَةِ وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَيَأْتِي مثله هُنَا وَيَجِيء على رَأْي بن الْقَاسِمِ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إِذَا كَانَ الْمَسْئُولُ طَلَاقُهَا فَاسِقَةً وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا فَرْقَ قَوْلُهُ لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا يُفَسِّرُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَكْتَفِئَ وَهُوَ بِالْهَمْزِ افْتِعَالٌ مِنْ كَفَأْتُ الْإِنَاءَ إِذَا قَلَبْتُهُ وَأَفْرَغْتُ مَا فِيهِ وَكَذَا يَكْفَأُ وَهُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَبِالْهَمْزِ وَجَاءَ أَكْفَأْتُ الْإِنَاءَ إِذا أملته وَهُوَ فِي رِوَايَة بن الْمسيب لتكفيء بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَكْفَأْتُ وَهِيَ بِمَعْنَى أَمَلْتُهُ وَيُقَالُ بِمَعْنَى أَكْبَبْتُهُ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِالصَّحْفَةِ مَا يَحْصُلُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيّ.
    وَقَالَ صَاحب النهاي الصَّحْفَةُ إِنَاءٌ كَالْقَصْعَةِ الْمَبْسُوطَةِ قَالَ وَهَذَا مَثَلٌ يُرِيدُ الِاسْتِئْثَارَ عَلَيْهَا بِحَظِّهَا فَيَكُونُ كَمَنْ قَلَبَ إِنَاءَ غَيْرِهِ فِي إِنَائِهِ.
    وَقَالَ الطِّيبِيُّ هَذِهِ اسْتِعَارَةٌ مُسْتَمْلَحَةٌ تَمْثِيلِيَّةٌ شَبَّهَ النَّصِيبَ وَالْبَخْتَ بِالصَّحْفَةِ وَحُظُوظِهَا وَتَمَتُّعَاتِهَا بِمَا يُوضَعُ فِي الصَّحْفَةِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ وَشَبَّهَ الِافْتِرَاقَ الْمُسَبَّبَ عَنِ الطَّلَاقِ بِاسْتِفْرَاغِ الصَّحْفَةِ عَنْ تِلْكَ الْأَطْعِمَةِ ثُمَّ أَدْخَلَ الْمُشَبَّهَ فِي جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَاسْتَعْمَلَ فِي الْمُشَبَّهِ مَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ قَوْلُهُ وَلِتَنْكِحَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَبِإِسْكَانِهَا وَبِسُكُونِ الْحَاءِ عَلَى الْأَمْرِ وَيَحْتَمِلُ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لِتَكْتَفِئَ فَيَكُونُ تَعْلِيلًا لِسُؤَالِ طَلَاقِهَا وَيَتَعَيَّنُ عَلَى هَذَا كَسْرُ اللَّامِ ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَلِتَنْكِحَ ذَلِكَ الرَّجُلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِإِخْرَاجِ الضَّرَّةِ مِنْ عِصْمَتِهِ بَلْ تَكِلُ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ وَلِهَذَا خَتَمَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّضَ هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُورِ الَّذِي لَا يَقَعُ مِنْهُ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ إِرَادَتِهَا وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْأُخْتَ مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ لَا تَدْخُلُ فِي هَذَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَلِتَنْكِحَ غَيْرَهُ وَتُعْرِضُ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ أَوِ الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْأَمْرَيْنِ وَالْمَعْنَى وَلِتَنْكِحَ مَنْ تَيَسَّرَ لَهَا فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْنَبِيَّةً فلتنكحالرَّجُلَ الْمَذْكُورَ وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَهَا فَلْتَنْكِحْ غَيْرَهُ وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ) كَذَا قَيَّدَهُ بِالْمُتَزَوِّجِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ أَبْوَابٍ قَوْلُهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نعم وَأورد الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ مُخْتَصَرَةً وَسَيَأْتِي شَرْحُهَا فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ كَذَا لَهُمْ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَسَقَطَ لَفْظُ بَابٍ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيّ وَكَذَا من شرح بن بَطَّالٍ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْجَمَةِ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ وَأُجِيبَ بِمَا ثَبَتَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ مِنْ لَفْظِ بَابٌ وَالسُّؤَالُ بَاقٍ فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِلَفْظِ بَابٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ لَكِنَّهُ كَالْفَصْلِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ كَمَا تَقَرَّرَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ هُنَا حَدِيثُ أَنَسٍ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ يَعْنِي بِنْتَ جَحْشٍ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَمُنَاسَبَتِهِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعُ فِي قِصَّةِ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ذِكْرٌ لِلصُّفْرَةِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ الصُّفْرَةُ لِلْمُتَزَوِّجِ مِنَ الْجَائِزِ لَا مِنَ الْمَشْرُوطِ لِكُلِّ متزوج (قَوْلُهُ بَابُ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ) ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ تَزْوِيجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مُخْتَصَرَةً مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِيهِ قَالَ بَارك الله لَك قَالَ بن بَطَّالٍ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا الْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    رَدَّ قَوْلِ الْعَامَّةِ عِنْدَ الْعُرْسِ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَفَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ أَمْلَاكَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْكَحَ الْأَنْصَارِيَّ.
    وَقَالَ عَلَى الْأُلْفَةِ وَالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَأَخْرَجَهُ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ أَضْعَفَ مِنْهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَمْرٍو الْبَرْقَانِيُّ فِي كِتَابِ مُعَاشَرَةِ الْأَهْلِينَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَزَادَ فِيهِ وَالرِّفَاءُ وَالْبَنِينَ وَفِي سَنَدِهِ أَبَانٌ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَقَوْلُهُ رَفَّأَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مَهْمُوزٌ مَعْنَاهُ دَعَا لَهُ فِي مَوْضِعِ قَوْلِهِمْ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ وَكَانَتْ كَلِمَةً تَقُولُهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا كَمَا رَوَى بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ طَرِيقِ غَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ عَلَّمَنَا نَبِيُّنَا قَالَ قُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ فِيكُمْ وَبَارِكْ عَلَيْكُمْ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْبَصْرَةَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالُوا لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَقُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن الْحسن لم يسمع مِنْ عَقِيلٍ فِيمَا يُقَالُ وَدَلَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَهُمْ غَالِبًا حَتَّى سُمِّيَ كُلُّ دُعَاءٍ لِلْمُتَزَوِّجِ تَرْفِئَةً وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِأَنَّهُ لَا حَمْدَ فِيهِ وَلَا ثَنَاءَ وَلَا ذِكْرَ لِلَّهِ وَقِيلَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى بُغْضِ الْبَنَاتِ لِتَخْصِيصِ الْبَنِينَ بِالذِّكْرِ وَأَمَّا الرِّفَاءُ فَمَعْنَاهُ الِالْتِئَامُ مِنْ رَفَأْتُ الثَّوْبَ وَرَفَوْتُهُ رَفْوًا وَرِفَاءً وَهُوَ دُعَاءٌ لِلزَّوْجِ بِالِالْتِئَامِ وَالِائْتِلَافِ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ.
    وَقَالَ بن الْمُنِيرِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ اللَّفْظَ لِمَا فِيهِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَهُ تَفَاؤُلًا لَا دُعَاءً فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لِلْمُتَزَوِّجِ بِصُورَةٍ الدُّعَاءِ لَمْ يُكْرَهْ كَأَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَهُمَا وَارْزُقْهُمَا بَنِينَ صَالِحِينَ مَثَلًا أَوْ أَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا وَرَزَقَكُمَا وَلَدًا ذَكَرًا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَأَمَّا مَا أخرجه بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاضِي قَالَ شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ حَدَّثْتُ شُرَيْحًا أَنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ وَدَلَّ صَنِيعُ الْمُؤَلِّفِ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِلْمُتَزَوِّجِ بِالْبَرَكَةِ هُوَ الْمَشْرُوعُ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا لَفْظَةٌ جَامِعَةٌ يَدْخُلُ فِيهَا كُلُّ مَقْصُودٍ مِنْ وَلَدٍ وَغَيْرِهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لَهُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا قَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَالْأَحَادِيث فِي ذَلِك مَعْرُوفَة (قَوْلُهُ بَابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي يُهْدِينَ الْعَرُوسَ) وَلِلْعَرُوسِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لِلنِّسَاءِ بَدَلَ النِّسْوَةِ وَأوردفِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ تَزَوَّجَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنِ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مُطَوَّلٍ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ بِهَذَا السَّنَدِ بِعَيْنِهِ فِي بَابِ تَزْوِيجِ عَائِشَةَ قُبَيْلَ أَبْوَابِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ مُخَالِفٌ لِلتَّرْجَمَةِ فَإِنَّ فِيهِ دُعَاءَ النِّسْوَةِ لِمَنْ أَهْدَى الْعَرُوسَ لَا الدُّعَاءِ لَهُنَّ وَقَدِ اسْتَشْكَلَهُ بن التِّينِ فَقَالَ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَابِ الدُّعَاءَ لِلنِّسْوَةِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ كَيْفَ صِفَةُ دُعَائِهِنَّ لِلْعَرُوسِ لَكِنَّ اللَّفْظَ لَا يُسَاعِدُ عَلَى ذَلِكَ.
    وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْأُمُّ هِيَ الْهَادِيَةُ لِلْعَرُوسِ الْمُجَهِّزَةُ فَهُنَّ دَعَوْنَ لَهَا وَلِمَنْ مَعَهَا وَلِلْعَرُوسِ حَيْثُ قُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ جِئْتُنَّ أَوْ قَدِمْتُنَّ عَلَى الْخَيْرِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ فِي النِّسْوَةِ لِلِاخْتِصَاصِ أَيِ الدُّعَاءِ الْمُخْتَصِّ بِالنِّسْوَةِ اللَّاتِي يُهْدِينَ وَلَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ اللَّامِ الَّتِي لِلْعَرُوسِ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْمَدْعُوِّ لَهَا وَالَّتِي فِي النِّسْوَةِ لِأَنَّهَا الدَّاعِيَةُ وَفِي جَوَازِ مِثْلِهِ خِلَافٌ انْتَهَى وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ مَا تُوَجَّهُ بِهِ التَّرْجَمَةُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ بِالنِّسْوَةِ مَنْ يُهْدِي الْعَرُوسَ سَوَاءٌ كُنَّ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَأَنَّ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ يَدْعُو لِمَنْ أَحْضَرَ الْعَرُوسَ وَلَمْ يُرِدِ الدُّعَاءَ لِلنِّسْوَةِ الْحَاضِرَاتِ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الْعَرُوسُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ عَلَى حَذْفٍ أَيِ الْمُخْتَصُّ بِالنِّسْوَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ بَدَلٌ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ دُعَاءُ النِّسْوَةِ الدَّاعِيَاتِ لِلنِّسْوَةِ الْمُهْدِيَاتِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى مِنْ أَيِّ الدُّعَاءِ الصَّادِرِ مِنَ النِّسْوَةِ وَعِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ حَفْصَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجِوَارٍ بِنَاحِيَةِ بَنِي جَدَرَةَ وَهُنَّ يَقُلْنَ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ فَقَالَ قُلْنَ حَيَّانَا اللَّهُ وَحَيَّاكُمْ فَهَذَا فِيهِ دُعَاءٌ لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْعَرُوسَ وَقَوْلُهُ يَهْدِينَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنَ الْهِدَايَةِ وَبِضَمِّهِ مِنَ الْهَدِيَّةِ وَلَمَّا كَانَتِ الْعَرُوسُ تُجَهَّزُ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا إِلَى الزَّوْجِ احْتَاجَتْ إِلَى مَنْ يَهْدِيهَا الطَّرِيقَ إِلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَتْ عَلَيْهَا أَنَّهَا هدِيَّةٌ فَالضَّبْطَ بِالْوَجْهَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِلْعَرُوسِ فَهُوَ اسْمٌ لِلزَّوْجَيْنِ عِنْدَ أَوَّلِ اجْتِمَاعِهِمَا يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النِّسْوَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْمَلُ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ وَفِيهِ أَنَّ أُمَّهَا لَمَّا أَجْلَسَتْهَا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هَؤُلَاءِ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِمْ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّى مِنْهُنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةَ فَقَدْ أَخْرَجَ جَعْفَرٌ الْمُسْتَغْفِرِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ كِلَابِ بْنِ تِلَادٍ عَنْ تِلَادٍ عَنْ أَسْمَاءَ مُقَيِّنَةِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَقْعَدْنَا عَائِشَةَ لِنُجْلِيَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا فَقَرَّبَ إِلَيْنَا تَمْرًا وَلَبَنًا الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ هَذِهِ الْقِصَّةُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْحَبَشَةِ وَالْمُقَيِّنَةُ بِقَافٍ وَنُونٍ الَّتِي تُزَيِّنُ الْعَرُوسَ عِنْدَ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا قَوْلُهُ بَابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي يُهْدِينَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لِلنِّسَاءِ بَدَلَ النِّسْوَةِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ تَزَوَّجَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنِ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مُطَوَّلٍ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ بِهَذَا السَّنَدِ بِعَيْنِهِ فِي بَابِ تَزْوِيجِ عَائِشَةَ قُبَيْلَ أَبْوَابِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ مُخَالِفٌ لِلتَّرْجَمَةِ فَإِنَّ فِيهِ دُعَاءَ النِّسْوَةِ لِمَنْ أَهْدَى الْعَرُوسَ لَا الدُّعَاءِ لَهُنَّ وَقَدِ استشكله بن التِّينِ فَقَالَ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَابِ الدُّعَاءَ لِلنِّسْوَةِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ كَيْفَ صِفَةُ دُعَائِهِنَّ لِلْعَرُوسِ لَكِنَّ اللَّفْظَ لَا يُسَاعِدُ عَلَى ذَلِكَ.
    وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْأُمُّ هِيَ الْهَادِيَةُ لِلْعَرُوسِ الْمُجَهِّزَةُ فَهُنَّ دَعَوْنَ لَهَا وَلِمَنْ مَعَهَا وَلِلْعَرُوسِ حَيْثُ قُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ جِئْتُنَّ أَوْ قَدِمْتُنَّ عَلَى الْخَيْرِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ فِي النِّسْوَةِ لِلِاخْتِصَاصِ أَيِ الدُّعَاءِ الْمُخْتَصِّ بِالنِّسْوَةِ اللَّاتِي يُهْدِينَ وَلَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ اللَّامِ الَّتِي لِلْعَرُوسِ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْمَدْعُوِّ لَهَا وَالَّتِي فِي النِّسْوَةِ لِأَنَّهَا الدَّاعِيَةُ وَفِي جَوَازِ مِثْلِهِ خِلَافٌ انْتَهَى وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ مَا تُوَجَّهُ بِهِ التَّرْجَمَةُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ بِالنِّسْوَةِ مَنْ يُهْدِي الْعَرُوسَ سَوَاءٌ كُنَّ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَأَنَّ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ يَدْعُو لِمَنْ أَحْضَرَ الْعَرُوسَ وَلَمْ يُرِدِ الدُّعَاءَ لِلنِّسْوَةِ الْحَاضِرَاتِ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الْعَرُوسُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ بِمَعْنَى الْبَاءِ عَلَى حَذْفٍ أَيِ الْمُخْتَصُّ بِالنِّسْوَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ بَدَلٌ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ دُعَاءُ النِّسْوَةِ الدَّاعِيَاتِ لِلنِّسْوَةِ الْمُهْدِيَاتِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى مِنْ أَيِّ الدُّعَاءِ الصَّادِرِ مِنَ النِّسْوَةِ وَعِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ حَفْصَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجِوَارٍ بِنَاحِيَةِ بَنِي جَدَرَةَ وَهُنَّ يَقُلْنَ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ فَقَالَ قُلْنَ حَيَّانَا اللَّهُ وَحَيَّاكُمْ فَهَذَا فِيهِ دُعَاءٌ لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْعَرُوسَ وَقَوْلُهُ يَهْدِينَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنَ الْهِدَايَةِ وَبِضَمِّهِ مِنَ الْهَدِيَّةِ وَلَمَّا كَانَتِ الْعَرُوسُ تُجَهَّزُ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا إِلَى الزَّوْجِ احْتَاجَتْ إِلَى مَنْ يَهْدِيهَا الطَّرِيقَ إِلَيْهِ أَوْ أَطْلَقَتْ عَلَيْهَا أَنَّهَا هدِيَّةٌ فَالضَّبْطَ بِالْوَجْهَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِلْعَرُوسِ فَهُوَ اسْمٌ لِلزَّوْجَيْنِ عِنْدَ أَوَّلِ اجْتِمَاعِهِمَا يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النِّسْوَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْمَلُ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ وَفِيهِ أَنَّ أُمَّهَا لَمَّا أَجْلَسَتْهَا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هَؤُلَاءِ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِمْ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّى مِنْهُنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةَ فَقَدْ أَخْرَجَ جَعْفَرٌ الْمُسْتَغْفِرِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ كِلَابِ بْنِ تِلَادٍ عَنْ تِلَادٍ عَنْ أَسْمَاءَ مُقَيِّنَةِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَقْعَدْنَا عَائِشَةَ لِنُجْلِيَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا فَقَرَّبَ إِلَيْنَا تَمْرًا وَلَبَنًا الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ هَذِهِ الْقِصَّةُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْحَبَشَةِ وَالْمُقَيِّنَةُ بِقَافٍ وَنُونٍ الَّتِي تُزَيِّنُ الْعَرُوسَ عِنْدَ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ) أَيْ بِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَبْلَ الْغَزْوِ أَيْ إِذا حضر الْجِهَاد ليَكُون فكرهمجتمعا ذكر فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَاضِي فِي كِتَابِ الْجِهَادِ ثُمَّ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ وَقَدْ شَرَحْتُهُ فِيهِ وَبَيَّنْتُ الِاخْتِلَافَ فِي اسْمِ النَّبِيِّ الَّذِي غَزَا هَل هُوَ يُوشَع أَو دَاوُد قَالَ بن الْمُنِيرِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى الْعَامَّةِ فِي تَقْدِيمِهِمُ الْحَجَّ عَلَى الزَّوَاجِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ التَّعَفُّفَ إِنَّمَا يَتَأَكَّدُ بَعْدَ الْحَجِّ بَلِ الْأَوْلَى أَن يتعفف ثمَّ يحجّ (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تقدم شَرحه فِي مناقبها حَدِيث عَائِشَة فِي ذَلِك قد تقدم شَرحه فِي مناقبها قَوْلُهُ بَابُ الْبِنَاءِ أَيْ بِالْمَرْأَةِ فِي السَّفَرِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ حَدِيث أنس فِي قصَّة صَفِيَّة بنت حييّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ أَيْ تُجَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ سُنَّةَ الْإِقَامَةِ عِنْدَ الثَّيِّبِ لَا تَخْتَصُّ بِالْحَضَرِ وَلَا تَتَقَيَّدُ بِمَنْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْأَشْغَالِ الْعَامَّةِ لِلشُّغْلِ الْخَاصِّ إِذَا كَانَ لَا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ وَالِاهْتِمَامُ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَإِقَامَةُ سُنَّةِ النِّكَاحِ بِإِعْلَامِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي أَن شَاءَ الله تَعَالَى (قَوْلُهُ بَابُ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نيران) ذكر فِيهِ طرقا من حَدِيث عَائِشَة فِي تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بِالنَّهَارِ إِلَى أَنَّ الدُّخُولَ عَلَى الزَّوْجَةِ لَا يَخْتَصُّ بِاللَّيْلِ وَبِقَوْلِهِ وَبِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَرَظٍ الثَّمَّالِيَّ وَكَانَ عَامِلَ عُمَرَ عَلَى حِمْصَ مَرَّتْ بِهِ عَرُوسٌ وَهُمْ يُوقِدُونَ النِّيرَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَضَرَبَهُمْ بِدِرَّتِهِ حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْ عَرُوسِهِمْ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ عروسكم أوقدوا النيرَان وتشبهوا بالكفرة وَالله مطفيء نورهم(قَوْلُهُ بَابُ الْأَنْمَاطِ) وَنَحْوِهِ لِلنِّسَاءِ أَيْ مِنَ الْكَلَلِ وَالْأَسْتَارِ وَالْفُرُشِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَالْأَنْمَاطُ جَمْعُ نَمَطٍ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمِيمِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَعَادَ الضَّمِيرَ مُفْرَدًا عَلَى مُفْرَدِ الْأَنْمَاطِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَنَشَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَ فَقَطَعْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَنْمَاطَ لَا يُكْرَهُ اتِّخَاذُهَا لِذَاتِهَا بَلْ لِمَا يُصْنَعُ بِهَا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي سَتْرِ الْجُدُرِ فِي بَابِ هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا مِنْ أَبْوَاب الْوَلِيمَة قَالَ بن بَطَّالٍ يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَشُورَةَ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ لِقَوْلِ جَابِرٍ لِامْرَأَتِهِ أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ كَذَا قَالَ وَلَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ لِامْرَأَةِ جَابِرٍ حَقِيقَةً فَلِذَلِكَ أَضَافَهَا لَهَا وَإِلَّا فَفِي نَفْسِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ فَأَضَافَهَا إِلَى أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِيَ اسْتَدَلَّتْ بِهِ امْرَأَةُ جَابِرٍ عَلَى الْجَوَازِ قَالَ وَفِيهِ أَنَّ مَشُورَةَ النِّسَاءِ لِلْبُيُوتِ مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ الْمُتَعَارَفِ كَذَا قَالَ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيث عَائِشَة وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ قَوْلُهُ بَابُ النِّسْوَةِ الَّتِي يُهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ اللَّاتِي بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَهُوَ أَوْلَى قَوْلُهُ وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ ثَبَتَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ وَسَقَطَتْ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَا أَبُو نُعَيْمٍ وَلَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا لَكِنْ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ بَهِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَوَّجَتْ يَتِيمَةً كَانَتْ فِي حِجْرِهَا رَجُلًا مِنِ الْأَنْصَارِ قَالَتْ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ سَلَّمْنَا وَدَعَوْنَا اللَّهَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا

    باب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ.وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا(باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود) عبد الله: (لا تشترط المرأة طلاق أختها). قال في الفتح: هذا اللفظ وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4874 ... ورقمه عند البغا: 5152 ]
    - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».وبه قال: (حدّثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين ابن باذام العبسي الكوفي قال: (عن زكريا هو ابن زائدة) خالد أو هبيرة (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها) في النسب أو في الرضاع أو في الدين أو في البشرية لتدخل الكافرة أو المراد الضرة ولفظ لا يحل ظاهر في التحريم لكن حمل على ما إذا لم يكن هناك سبب مجوّز كريبة في المرأة لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة وقصدت النصيحة المحضة
    إلى غير ذلك من المقاصد الصحيحة وحمله على الندب مع التصريح بالتحريم بعيد، وفي مستخرج أبي نعيم لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها وبلفظ الأشراط تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة وظاهر هذه الرواية التي فيها لفظ الشرط أن المراد الأجنبية فتكون الأخوة في الدين ويؤيده ما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان: لا تسأل المرأة طلاق أختها فإن المسلمة أخت المسلمة (لتستفرغ صحفتها) أي تجعلها فارغة لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة، وهذه استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعها بما يوضع في الصحفة من الأطعمةاللذيذة وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به واستعمل في المشبه ما كان مستعملًا في المشبه به من الألفاظ. قاله في شرح المشكاة فيما قرأته فيه. وفي حديث أبي هريرة عند البيهقي: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء أختها ولتنكح أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط طلاق التي قبلها (فإنما لها) أي للمرأة التي تسأل طلاق أختها (ما قدّر لها) في الأزل وقد اختلف في حكم ذلك فقال: الحنابلة إن شرط لها طلاق ضرتها صح وقيل لا وهو الأظهر واختاره جماعة وكذا حكم بيع أمته وعلى القول بالصحة فإن لم يفِ فلها الفسخ. وقال الشافعي: يصح ولها مهر المثل وفى لها أو لم يفِ.والحديث يأتي في القدر إن شاء الله تعالى بعون الله وقوّته والله أعلم.

    (بابُُ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكاحِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الشُّرُوط الَّتِي لَا يحل لَهَا اشْتِرَاطهَا فِي النِّكَاح.وَقَالَ ابنُ مَسْعودٍ: لاَ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهاأَي: قَالَ عبد الله بن مَسْعُود: لَا تشْتَرط الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا، وَهَذَا مَوْقُوف عَلَيْهِ أوردهُ مُعَلّقا، وَوَقع بِهَذَا اللَّفْظ مَرْفُوعا فِي بعض طرق حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (لَا تشْتَرط الْمَرْأَة) وَفِي حَدِيث الْبابُُ: لَا يحل لامْرَأَة تسْأَل طَلَاق أُخْتهَا، وَقَالَ النَّوَوِيّ: معنى هَذَا الحَدِيث نهى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَن تسْأَل رجلا طَلَاق زَوجته ليُطَلِّقهَا ويتزوج بهَا. قَوْله: (أُخْتهَا) ، قَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد بأختها غَيرهَا سَوَاء كَانَت أُخْتهَا من النّسَب أَو الرَّضَاع أَو الدّين، وَيلْحق بذلك الْكَافِرَة فِي الحكم وَإِن لم تكن أُخْتا فِي الدّين إِمَّا لِأَن المُرَاد الْغَالِب أَو أَنَّهَا أُخْتهَا فِي الْجِنْس الْآدَمِيّ. وَقَالَ أَبُو عمر: الْأُخْت هُنَا الضرة، فَقَالَ: الْفِقْه فِيهِ أَنه لَا يَنْبَغِي أَن تسْأَل الْمَرْأَة زَوجهَا أَن يُطلق ضَرَّتهَا لتنفرد. قيل: هَذَا يُمكن فِي الرِّوَايَة الَّتِي وَقعت: لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا، وَأما الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا لفظ الشَّرْط فظاهرها أَنَّهَا فِي الْأَجْنَبِيَّة، وَالْمرَاد بالأخت هُنَا الْأُخْت فِي الدّين، يُوضح هَذَا مَا رَوَاهُ ابْن حبَان من طَرِيق أبي كثير عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: (لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتستفرغ صحفتها فَإِن الْمسلمَة أُخْت المسملة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4874 ... ورقمه عند البغا:5152 ]
    - حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى عنْ زَكَرِيَّاءَ هُو ابنُ أبي زَائِدَةَ عنْ سَعْدٍ بنِ إبْرَاهِيمَ عنْ أبي سلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ، رَضِي الله عَنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تَسْألُ طَلاَقَ أُخْتِها لَتَسْتَفحرِغَ صَحْفَتَها، فإنَّما لَها مَا قُدِّرَ لَهَا..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (لَا يحل لامْرَأَة تسْأَل طَلَاق أُخْتهَا)
    .وَعبيد الله بن مُوسَى بن باذام الْعَبْسِي الْكُوفِي، وَاسم أبي زَائِدَة خَالِد وَقيل: هُبَيْرَة، وَسعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن. والْحَدِيث من أَفْرَاده من هَذَا الْوَجْه.قَوْله: (لَا يحل) ، ظَاهره التَّحْرِيم لكنه مَحْمُول على مَا إِذا لم يكن هُنَاكَ سَبَب يجوز ذَلِك: كريبة فِي الْمَرْأَة لَا يَنْبَغِي مَعهَا أَن تستمر فِي عصمَة الزَّوْج، وَيكون ذَلِك ذَلِك على سَبِيل النَّصِيحَة المحصنة أَو لضَرَر يحصل لَهَا من الزَّوْج، أَو للزَّوْج مِنْهَا، أَو يكون سؤالها ذَلِك بعوض وَللزَّوْج رَغْبَة فِي ذَلِك فَيكون كالخلع مَعَ الْأَجْنَبِيّ، إِلَى غير ذَلِك من الْمَقَاصِد الْمُخْتَلفَة. وَقَالَ ابْن حبيب: حمل الْعلمَاء هَذَا النَّهْي على النّدب، فَلَو فعل ذَلِك لم يَنْفَسِخ النِّكَاح، وَاعْترض عَلَيْهِ ابْن بطال بِأَن نفي الْحل تَحْرِيم صَرِيح، وَلَكِن لَا يلْزم مِنْهُ فسخ النِّكَاح وَإِنَّمَا فِيهِ التَّغْلِيظ على الْمَرْأَة أَن تسْأَل طَلَاق الْأُخْرَى، ولترض، بِمَا قسم الله لَهَا، وَفِي رِوَايَة أبي نعيم فِي الْمُسْتَخْرج من طَرِيق ابْن الْجُنَيْد عَن عبيد الله بن مُوسَى شيخ البُخَارِيّ الْمَذْكُور بِلَفْظ: (لَا يصلح لامْرَأَة أَن تشْتَرط طَلَاق أُخْتهَا لتكتفىء إناءها) . وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَلَفظه: (لَا يَنْبَغِي) بدل لَا يصلح، وَقَالَ لتكفأ. وَلَفظ التِّرْمِذِيّ: لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكتفىء بِمَا فِي إناءها. قَوْله: (لتكتفىء) ، من كفات الْإِنَاء إِذا أملته، وَقَالَ الْكسَائي: أكفأت الْإِنَاء كببته وكفأته وأكفأته: أملته قَوْله: (لتستفرغ صحفتها) أَي: لتقلب مَا فِي إنائها وَأَصله من أفرغت الْإِنَاء إفراغا، وفرغته، إِذا قبلت مَا فِيهِ، لَكِن هُوَ مجَاز عَمَّا كَانَ للَّتِي
    يطلقهَا من النَّفَقَة وَالْمَعْرُوف والمعاشرة، وَقَالَ بَعضهم: المُرَاد بالصحفة مَا كَانَ يحصل من الزَّوْج قلت: هَذَا غلط فَاحش، وَقَالَ ابْن الْأَثِير، فِي هَذَا الحَدِيث: الصحفة إِنَاء كالقصعة المبسوطة وَنَحْوهَا وَجَمعهَا صحاف، وَيُقَال: الصحفة الْقَصعَة الَّتِي تشبع الْخَمْسَة، قَالَ: وَهَذَا مثل تُرِيدُ الاستئثار عَلَيْهَا بحظها، فَيكون كمن استفرغ صَحْفَة غَيره وقلب مَا فِي إنائه إِلَى إِنَاء نَفسه، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: هَذِه اسْتِعَارَة مستملحة تمثيلية، شبه النَّصِيب وَالْبخْت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بِمَا يوضع فِي الصحفة من الْأَطْعِمَة اللذيذة، وَشبه الِافْتِرَاق الْمُسَبّب عَن الطَّلَاق باستفراغ الصحفة عَن تِلْكَ الْأَطْعِمَة، ثمَّ أَدخل الْمُشبه فِي جنس الْمُشبه بِهِ، وَاسْتعْمل فِي الْمُشبه مَا كَانَ مُسْتَعْملا فِي الْمُشبه بِهِ من الْأَلْفَاظ. قَوْله: (فَإِنَّمَا لَهَا) أَي: للْمَرْأَة الَّتِي تسْأَل طَلَاق أُخْتهَا مَا قدر لَهَا فِي الْأَزَل، وَإِن سَأَلت ذَلِك وألحت فِيهِ واشترطته فَإِنَّهُ لَا يَقع من ذَلِك إلاَّما قدره الله تَعَالَى. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: أجَاز مَالك والكوفيون وَالشَّافِعِيّ أَن يتَزَوَّج الْمَرْأَة على أَن يُطلق زَوجته، فَإِن تزَوجهَا على ألف أَن يُطلق زَوجته فَعِنْدَ الْكُوفِيّين: النِّكَاح جَائِز وَلكنه إِن وفى بِمَا قَالَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ غير الْألف، وَإِن لم يوف أكمل لَهَا مثل مهرهَا. وَقَالَ ربيعَة وَمَالك وَالثَّوْري: لَهَا مَا سمي لَهَا وَفى أَو لم يوفِ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَهَا مهر الْمثل وفى أَو لم يوفِ فَإِن قلت: ظَاهر الحَدِيث التَّحْرِيم فَإِذا وَقع فَهُوَ غير لَازم؟ .قلت: النَّهْي فِيهِ للتغليظ عَلَيْهَا أَن لَا تسْأَل طَلَاق أُخْتهَا، وَلَيْسَ التَّحْرِيم فِي حَقّهَا يُوجب أَن الطَّلَاق إِذا وَقع أَن يكون غير لَازم. وَالله أعلم.<

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ـ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "It is not lawful for a woman (at the time of wedding) to ask for the divorce of her sister (i.e. the other wife of her would-be husband) in order to have everything for herself, for she will take only what has been written for her

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Musa] dari [Zakariya] ia adalah Ibnu Abu Za`idah, dari [Sa'd bin Ibrahim] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk meminta agar saudaranya semadunya untuk diceraikan dengan maksud agar nafkahnya lebih banyak. Sesungguhnya baginya adalah apa yang telah ditakdirkan untuknya

    Ebu Hureyre r.a.'dan rivayetegöre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Bir kadın'ın çanağının kendisine boşalması amacı ile kızkardeşinin boşanmasını istemesi helal değildir. Çünkü onun için ne takdir edilmişse ancak o vardır." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Helal değildir." Bunun haram olduğu hususunda ifade gayet açıktır. Ancak bu durum böyle bir isteği caiz kılacak bir sebebin bulunmaması şartı ile ilgili olarak anlaşılır. Mesela, kadının kocasının nikahında devam etmemesi gereken şüpheli bir halinin bulunması buna örnektir. Böyle bir sebep ile bu istekte bulunmak ise katıksız nasihat yoluyla olabilir. Nevevi dedi ki: Bu hadisin anlamı, yabancı kadının, bir erkekten hanımını boşamasını isteyip, kendisi ile evlenmesini teklif ederek daha önce boşanmış kadına ait olan nafakasının, iyiliğinin, onunla birlikte olmanın kendisine ait olmasını sağlamasıdır. Hadis-i şerifte bu, "onun kabında bulunanı kendi kabına boşaltması" ile ifade edilmiştir. Nevevi dedi ki: Kız kardeşinden maksat ise, ister neseb yoluyla kızkardeşi olsun, ister süt emmek, ister din yoluyla kız kardeşi olsun, kendisinden başka kadın demektir. İbn Abdilberr buradaki kız kardeşi, kuma diye yorumlayarak şöyle demiştir: Hadisteki fıkhi bir incelik de şudur: Kadın, kendisi kocasıyla baş başa kalmak için diğer kumasını kocasından boşamasını istememelidir. "Onun kabındakini kendisine boşaltmak için" ... Burada kaptan maksat, az önce Nevevi'nin açıklamalarından anlaşıldığı üzere kocadan sağlanan faydalardır. en-Nihaye müellifi şöyle demektedir: Safha (kab) geniş ve açık tencere (büyükçe tepsi)ye benzer. O der ki: Bu bir örnektir. Bununla kadının, diğer kadının payının kendisine dönmesini istediği anlatılmaktadır. Böylelikle başkasının kabında bulunanı kendi kabındakine boşaltmış gibi olur

    ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ان سے زکریا نے جو ابوزائدہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی ( سوکن ) بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصہ کا پیالہ بھی خود انڈیل لے کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہو گا۔

    وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا. ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, একজন নারীর জন্য এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) বোনকে (অর্থাৎ আগের স্ত্রীকে) তালাক দেয়ার কথা বলবে। ৫১৫২. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিয়ের সময় কোন নারীর জন্য এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ নয় যে, তার বোনের (আগের স্ত্রীর) ত্বালাক্ব দাবি করবে, যাতে সে তার পাত্র পূর্ণ করে নিতে পারে (একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে পারে) কেননা, তার ভাগ্যে যা নির্দিষ্ট আছে তাই সে পাবে। [২১৪০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு பெண், மற்றொரு பெண்ணின் பாத்திரத்தை (வாழ்வாதாரத்தை)க் காலிசெய்(துவிட்டு அதைத் தனதாக்கிக்கொள்) வதற்காக அவளை மணவிலக்குச் செய்துவிடுமாறு (தம் மணாளரிடம்) கோர அனுமதியில்லை. ஏனெனில், அவளுக் கென விதிக்கப்பட்டது நிச்சயம் அவளுக்கே கிடைக்கும். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :