• 2711
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

    لتستفرغ: لتستفرغ صحفتها : مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب إناءه إلى إناء نفسه
    صحفتها: الصحفة : إِناءٌ كالقَصْعَة المبْسُوطة ونحوها، وجمعُها صِحَاف
    لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا
    حديث رقم: 2056 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
    حديث رقم: 2601 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
    حديث رقم: 4837 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها
    حديث رقم: 4838 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها
    حديث رقم: 4874 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشروط التي لا تحل في النكاح
    حديث رقم: 6255 في صحيح البخاري كتاب القدر باب {وكان أمر الله قدرا مقدورا} [الأحزاب: 38]
    حديث رقم: 2593 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2594 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2595 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2596 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2597 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2598 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2599 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2600 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2611 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2870 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 1805 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1806 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1899 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1107 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
    حديث رقم: 1173 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
    حديث رقم: 3223 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3272 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3273 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3274 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3275 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3276 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3277 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3278 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3279 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
    حديث رقم: 3280 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
    حديث رقم: 4460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المهاجر للأعرابي
    حديث رقم: 4471 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع سوم الرجل على سوم أخيه
    حديث رقم: 4476 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النجش
    حديث رقم: 1924 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
    حديث رقم: 1120 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 6974 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7089 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7295 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8941 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9017 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9124 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9263 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9272 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9318 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9397 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9644 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9760 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9802 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9943 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10121 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10149 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10470 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10471 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10494 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10499 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10629 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10671 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4144 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4145 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4146 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4187 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4189 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4191 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4192 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5211 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
    حديث رقم: 5269 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5270 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5271 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5272 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5273 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5274 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5275 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5277 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5278 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5279 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5280 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5900 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ
    حديث رقم: 5911 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 5916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي النَّجْشِ
    حديث رقم: 8933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
    حديث رقم: 1291 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
    حديث رقم: 1292 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
    حديث رقم: 241 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 467 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَعْدٌ
    حديث رقم: 629 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 354 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 981 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 988 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2109 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3273 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 4461 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4597 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4783 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 4790 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 6015 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6348 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8808 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 12770 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
    حديث رقم: 10431 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 10433 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 10436 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 14374 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
    حديث رقم: 623 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ
    حديث رقم: 626 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 627 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 628 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 629 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 630 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 13044 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13045 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13046 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13047 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13048 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13051 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13052 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13139 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 546 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 659 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 667 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1917 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا
    حديث رقم: 990 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2636 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 3332 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا
    حديث رقم: 3333 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا
    حديث رقم: 3334 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا ، وَبِنْتُ
    حديث رقم: 3335 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3336 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3337 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3338 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3339 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3340 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3341 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3342 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3343 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3344 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3345 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3346 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3967 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3968 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3969 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3970 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 4004 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا
    حديث رقم: 5754 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6503 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 112 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 1222 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 165 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَجَرَى بِهِ
    حديث رقم: 172 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النِّكَاحِ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
    حديث رقم: 1311 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 202 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 29 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 5202 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5203 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5204 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5205 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5206 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1733 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ
    حديث رقم: 1734 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

    (جامع ما جاء في أهل القدر) (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة) وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها نسبًا أو رضاعًا أو دينًا أو في البشرية ليدخل الكافرة وقيل المراد ضرتها ولفظ لا يحل ظاهر في التحريم لكن حمل على ما إذا لم يكن هناك سبب مجوز كريبة في المرأة لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة وقصدت النصيحة المحضة إلى غير ذلك من المقاصد الصحيحة وحمله على الندب مع التصريح بما هو ظاهر في التحريم بعيد وفي مستخرج أبي نعيم لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها وظاهر هذه الرواية أن المراد الأجنبية فتكون الإخوة في الدين لا في النسب أو الرضاع أو البشرية ليعم الكافرة ويؤيده رواية ابن حبان لا تسأل المرأة (طلاق أختها) فإن المسلمة أخت المسلمة (لتستفرغ صحفتها) أي تجعلها فارغة لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة وهذه استعارة مستملحة تمثيلية وفي رواية البيهقي لتستفرغ إناء أختها (ولتنكح) بإسكان اللام والجزم أي ولتتزوج هذه المرأة من خطبها من غير أن تسأله طلاق أختها وقال الطيبي ولتنكح عطف على لتستفرغ وكلاهما علة للنهي أي ولتنكح زوجها (فإنما لها) أي للسائلة (ما قدر لها) أي لن يعدو ذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئًا قال ابن عبد البر هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أم لم يجبها وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ لا يحل لامرأة تسأل والباقي مثله (مالك عن يزيد بن زياد) بن أبي زياد وقد ينسب لجده المخزومي مولاهم المدني الثقة (عن محمد بن كعب القرظي) المدني الثقة العالم ولد سنة أربعين على الصحيح ووهم من قال في الزمن النبوي فقد قال البخاري كان أبوه ممن لم ينبت من بني قريظة مات محمد سنة عشرين ومائة وقيل قبلها (قال قال معاوية) ولبعض الرواة عن مالك بسنده كما أفاده أبو عمر قال سمعت معاوية (ابن أبي سفيان) صخر بن حرب (وهو على المنبر) النبوي عام حج في خلافته (أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله) أي لما أراد إعطاءه وإلا فبعد الإعطاء من كل أحد لا مانع له إذ الواقع لا يرتفع (ولا معطي لما منع الله) أي لا يمكن ذلك وما موصولة وجملة أعطى صلة ما والعائد محذوف أي الذي أعطاه ومنعه وقيل لا مانع اسم نكرة مبني مع لا وخبرها الاستقرار المتعلق به المجرور أو الخبر محذوف وجوبًا على لغة بني تميم وكثير من الحجازيين فيتعلق حرف الجر بمانع قيل فيجب نصبه وتنوينه لأنه مفعول والرواية على بنائه من غير تنوين ووجهت بأن متعلق خبر لا مانع محذوف أي لا مانع لنا لما أعطى فيتعلق بالكون المقدر لا بمانع كما قيل في {لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْم } أو يقدر لا مانع يمنع لما أعطى فيتعلق بيمنع ويكون يمنع خبر لا على إحدى اللغتين (ولا ينفع ذا الجد منه الجد) بفتح الجيم فيهما على المشهور ومنه يتعلق بينفع أي لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابه حظه وإنما ينفعه عمله الصالح قال ابن عبد البر الرواية بفتح الجيم لا أعلم فيه خلافًا عن مالك وهو الحظ مأخوذ من قول العرب لفلان جد في هذا الأمر أي حظ كقول الشاعر أعطاكم الله جدًا تنصرون به لا جد إلا صغير بعد محتقر وهو الذي تقول العامة البخت وقال أبو عبيد معناه لا ينفع ذا الغنى منه غناه إنما تنفعه طاعته واحتج بحديث قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وإذا أصحاب الجد محبوسون أي أصحاب الغنى في الدنيا محبوسون يومئذ قال فهو كقوله {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }وقوله {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً } وهو حسن أيضًا وروي بكسر الجيم أي الاجتهاد والمعنى لا ينفع ذا الاجتهاد في طلب الرزق اجتهاده وإنما يأتيه ما قدر له وليس يرزق الناس على قدر اجتهادهم ولكن الله يعطي من يشاء ويمنع وهذا وجه حسن انتهى وقال الحافظ الجد بفتح الجيم في جميع الروايات ومعناه الغنى كما نقله البخاري عن الحسن أو الحظ وحكى الراغب أنه أبو الأب أي لا ينفع أحدًا نسبه قال القرطبي وحكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر وقال معناه ذا الاجتهاد اجتهاده وأنكره الطبري قال القزاز لأن الاجتهاد في العمل نافع لدعاء الله الخلق إليه فكيف لا ينفع عنده قال فيحتمل أن المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع الآخرة وقال غيره لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده حتى يقارنه القبول وذلك إنما هو بفضل الله ورحمته وقيل المراد على رواية الكسر السعي التام في الحرص أو الإسراع في الهرب وقال النووي الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان والمعنى لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك انتهى (من يرد الله) بضم التحتية وكسر الراء من الإرادة وهي صفة مخصصة لأحد طرفي الممكن (به خيرًا) أي جميع الخيرات أو خيرًا عظيمًا (يفقهه) أي يجعله فقيهًا (في الدين) والفقه لغة الفهم والحمل عليه هنا أولى من الاصطلاحي ليعم فهم كل علم من علوم الدين ومن موصول فيه معنى الشرط لأن الموصول يتضمن معناه ونكر خيرًا ليفيد التعميم لأن النكرة في سياق الشرط كهي في سياق النفي أو التنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه ولذا قدر بجميع أو عظيم (ثم قال معاوية سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد) أي أعواد المنبر النبوي ظاهره أنه سمع جميع ما ذكره منه وهذه رواية أهل المدينة وأما أهل العراق فيروون أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلوات فكتب إليه سمعته يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كما في الصحيحين وجمع ابن عبد البر بجواز أن الذي سمعه منه صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين فأشار إليه لأن ذلك ليس في حديث المغيرة فيجتمع بذلك الأحاديث لأنها كلها صحيحة انتهى ويمكن عود الإشارة لجميع ما ذكره ولا يخالف ذلك كتابته إلى المغيرة لاحتمال أنه سمع ذلك كله منه صلى الله عليه وسلم ثم شك فسأل المغيرة فأجابه فزال بذلك شكه فحدث به عن سماعه منه عليه الصلاة والسلام هكذا ظهر لي ثم رأيت فتح الباري قال زعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث وإنما أراد استثبات المغيرة واحتج بحديث الموطأ هذا انتهى وهو حسن وإن عبر عنه بزعم لأنه من حيث جزمه بذلك (مالك أنه بلغه أنه كان يقال) قال الباجي هذا يقتضي أنه من قول أئمة الشرع لأن مالكًا أدخله في كتابه المعتقد صحته (الحمد لله الذي خلق كل شيء) من شأنه أن يخلق (كما ينبغي) أي أحسنه وأتى به على أفضل ما يكون قاله الباجي (الذي لا يعجل شيء أتاه وقدره) أي لا يسبق وقته الذي وقته له (حسبي الله) كافي في جميع الأمور (وكفى) به كاف (سمع الله لمن دعا) أي أجاب دعاءه (ليس وراء الله مرمى) أي غاية يرمى إليها أي تقصد بدعاء أو أمل أو رجاء تشبيهًا بغاية السهام (مالك أنه بلغه أنه يقال) ذكر الحسن بن علي الحلواني عن محمد بن عيسى عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال كان محمد بن سيرين إذا قال كان يقال لم يشك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر وكذا كان مالك إن شاء الله قال وهذا الحديث جاء من وجوه حسان عن جابر وأبي حميد الساعدي وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن أحدًا لن يموت حتى يستكمل رزقه) الذي كتب له الملك وهو في بطن أمه فلا وجه للوله والكد والتعب والحرص فإنه سبحانه قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه تعالى القديم الأزلي {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ } فلا يعارضه ما ورد الصبحة تمنع الرزق والكذب ينقص الرزق وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وغير ذلك مما في معناه أو أن الذي يمنعه وينقصه هو الرزق الحلال أو البركة لا أصل الرزق وللطبراني وأبي نعيم عن أبي أمامة مرفوعًا إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها (فأجملوا في الطلب) بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات أو غير منكبين عليه مشتغلين عن الخالق الرازق به أو بأن لا تعينوا وقتًا ولا قدرًا لأنه تحكم على الله أو اطلبوا ما فيه رضا الله لا حظوظ الدنيا أو لا تستعجلوا الإجابة وأخرج ابن ماجه والحاكم وصححه عن جابر رفعه أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم زاد ابن أبي الدنيا من حديث أبي أمامة ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته وللبيهقي والعسكري وغيرهما عن أبي الدرداء مرفوعًا إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله وللبيهقي عن جابر رفعه لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر الرزق فأجملوا في الطلب وفيه أن الطلب لا ينافي التوكل وأما حديث ابن ماجه والترمذي والحاكم وصححاه عن عمر رفعه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا فقال الإمام أحمد فيه ما يدل على الطلب لا القعود أراد لو توكلوا في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير ولكنهم يعتمدون على قوتهم وكسبهم وهذا خلاف التوكل وعن أحمد أيضًا في القائل أجلس لا أعمل شيئًا حتى يأتيني رزقي هذا رجل جهل العلم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي وقوله تغدو خماصًا وتروح بطانًا وكان الصحابة يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم وبهم القدوة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abu'z-Zinad from al-Araj from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "A woman should not ask for the divorce of her sister to make her plate empty and in order to marry. She has what is decreed for her

    Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Que la femme ne demande pas à sa sœur d'être divorcée afin qu'elle ait son plat (à savoir pour qu'elle occupe sa place), et qu'elle se marie. Car, elle n'aura que ce que Allah lui a prédestiné»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang wanita meminta talak atas saudarinya sesama perempuan agar ia bisa 'mengosongkan piringnya' dan menikah, karena baginya apa yang telah ditakdirkan untuknya

    Ebu Hureyre (r.a.)'dan: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:. «Bir kadın, kendisi evlenmek için kızkardeşinin boşanmasını istemesin. Çünkü kendisi için takdir edilen ne ise o olur.» buyurdu. Diğer tahric: Buharî, Kader

    ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ چاہے کوئی عورت طلاق اپنی بہن کی تاکہ خالی کرے پیالہ اس کا بلکہ نکاح کر لے کیونکہ جو اس کے مقدر میں ہے اس کو ملے گا۔

    রেওয়ায়ত ৭. আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন তাহার বোনের তালাক কামনা না করে এই উদ্দশ্যে যে, তাহার পাত্র খালি করিয়া দিবে, বরং তাহার বিবাহ হইবে। কারণ যাহা তাহার ভাগ্যে রহিয়াছে উহাই সে পাইবে।