عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا