عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا , وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ؛ لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ ، إِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ , ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا , وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ؛ لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ ، إِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ