عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، أَوِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى "
وَحَدَّثَنَـا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَـا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَـا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَـا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، أَوِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهِيَ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ تُنْكَحَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَالْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، وَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، عَلَى الْكُبْرَى فِي النَّسَبِ ، وَعَلَى الصُّغْرَى فِي النَّسَبِ ، كَمَا قِيلَ فِي الْوَلَاءِ : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ، يُرَادُ بِذَلِكَ الْكُبْرُ فِي النَّسَبِ