• 1845
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا فَتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُؤَدِّبُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَمَّالُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا فَتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

    صحفتها: الصحفة : إِناءٌ كالقَصْعَة المبْسُوطة ونحوها، وجمعُها صِحَاف
    يسوم: المُساومَة : المُجاذَبَة بين البائِع والمشترى على السّلْعةِ وفَصلُ ثَمنِها
    سوم: المُساومَة : المُجاذَبَة بين البائِع والمشترى على السّلْعةِ وفَصلُ ثَمنِها
    لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات