سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا ، أوْ عَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ خَالَةِ أَبِيهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أُمِّهَا ، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أَبِيهَا ، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّةِ أُمِّهَا ، فَقَالَ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، فَنَرَى خَالَةَ أُمِّهَا ، أوْ عَمَّةَ أُمِّهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ