• 1171
  • سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ "

    أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ

    لتستفرغ: لتستفرغ صحفتها : مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب إناءه إلى إناء نفسه
    لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 2056 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
    حديث رقم: 2601 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
    حديث رقم: 4837 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها
    حديث رقم: 4838 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها
    حديث رقم: 4874 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشروط التي لا تحل في النكاح
    حديث رقم: 6255 في صحيح البخاري كتاب القدر باب {وكان أمر الله قدرا مقدورا} [الأحزاب: 38]
    حديث رقم: 2593 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2594 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2595 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2596 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2597 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2598 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2599 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2600 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2611 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2870 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 1805 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1806 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1899 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1107 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
    حديث رقم: 1173 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
    حديث رقم: 3223 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3272 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3273 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3274 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3275 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3276 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3277 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3278 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الجمع بين المرأة وعمتها
    حديث رقم: 3279 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
    حديث رقم: 3280 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
    حديث رقم: 4460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المهاجر للأعرابي
    حديث رقم: 4471 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع سوم الرجل على سوم أخيه
    حديث رقم: 4476 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النجش
    حديث رقم: 1924 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
    حديث رقم: 1120 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1633 في موطأ مالك كِتَابُ الْقَدَرِ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ
    حديث رقم: 6974 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7089 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7295 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8941 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9017 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9124 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9263 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9272 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9318 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9397 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9644 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9760 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9802 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9943 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10121 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10149 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10470 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10471 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10494 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10499 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10629 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10671 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4144 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4145 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4187 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4189 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4191 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4192 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5211 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
    حديث رقم: 5269 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5270 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5271 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5272 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5273 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5274 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5275 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
    حديث رقم: 5277 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5278 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5279 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5280 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
    حديث رقم: 5900 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ
    حديث رقم: 5911 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 5916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي النَّجْشِ
    حديث رقم: 8933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
    حديث رقم: 12770 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
    حديث رقم: 1291 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
    حديث رقم: 1292 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
    حديث رقم: 354 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 981 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 988 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2109 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3273 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 4461 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4597 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4783 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 4790 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 6015 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6348 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8808 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 241 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 467 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَعْدٌ
    حديث رقم: 629 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 10431 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 10433 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 10436 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 14374 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
    حديث رقم: 623 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ
    حديث رقم: 626 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 627 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 628 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 629 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 630 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا
    حديث رقم: 13044 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13045 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13046 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13047 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13048 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13051 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13052 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13139 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 546 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 659 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 667 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1917 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا
    حديث رقم: 990 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2636 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 112 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 1222 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1311 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 172 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النِّكَاحِ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
    حديث رقم: 5754 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6503 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3332 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا
    حديث رقم: 3333 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا
    حديث رقم: 3334 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا ، وَبِنْتُ
    حديث رقم: 3335 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3336 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3337 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3338 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3339 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3340 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3341 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3342 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ
    حديث رقم: 3343 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3344 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3345 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3346 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3967 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3968 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3969 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3970 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 4004 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا
    حديث رقم: 29 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 202 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 165 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَجَرَى بِهِ
    حديث رقم: 5202 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5203 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5204 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5205 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5206 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1733 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ
    حديث رقم: 1734 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ ، بَصْرِيٌّ

    لقَدْ نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشَّراءِ، وأَوضَح أمورًا لا بُدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن الجَهالةِ أو الخِداعِ أو الحُرْمةِ.وفي هذا الحديثِ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بَعضِ أنواعِ المُعاملاتِ الَّتي مِن شَأنِها أنْ تُؤدِّيَ لِوُقوعِ الخِلافِ والتَّباغضِ والغشِّ بيْن المسلِمينَ؛ فنَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعَ حاضرٌ لِبادٍ -وهو الَّذي يَسكُنُ الصَّحَراءَ- والمرادُ: أنْ يَتولَّى الحضَرِيُّ بَيعَ سِلعةٍ للبادي؛ وذلك بِأنْ يَأتيَ أحدُ أهلِ البادِيَة ليَبِيعَ سِلعتَه في إِحْدَى القُرَى أو المُدُنِ، فيقولَ له أحدُ سُكَّانِ هذه القريةِ أو المدينةِ: اتْرُكْها لي وأنا أَبِيعُها لك بثَمَنٍ أعْلى، فيكونُ له سِمْسَارًا في البيعِ، وكذلك الأمرُ في شِراءِ الحاضرِ لِلْبادي، وعِلَّةُ النَّهيِ: أنَّ هذا أقرَبُ إلى مَصلحةِ النَّاسِ؛ فإذا باعَ الحاضرُ شدَّدَ على النَّاسِ، وأمَّا البادي إذا باعَ بنَفْسِه كان أرْخَصَ للناسِ. وأيضًا قدْ يَضُرُّ الحاضرُ الباديَ ويكونُ سَببًا في خِداعِه.ونَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النَّجْشِ؛ وهو أنْ يَزيدَ في ثَمَنِ السِّلعةِ وهو لا يَرغَبُ في شِرائِها؛ وإنَّما لِيَخدَعَ غيرَه ويَغُرَّه، والنَّهيُ عن ذلك لِمَا فيه مِنَ الغِشِّ والتَغريرِ بالنَّاسِ وخِداعِهم.وأيضًا نَهى أنْ يَبيعَ الرَّجلُ على بَيعِ أَخيه، يعني: أنْ يقولَ لِمَنِ اشْتَرى سِلعةً في زَمَنِ الخِيارِ: افسَخْ لِأبيعَ لك بِأنقَصَ في الثَّمنِ، ومِثلُ ذلك الشِّراءُ على الشِّراءِ؛ كأنْ يقولَ لِلبائعِ: افسخْ لِأشترَيَ منك بِأزيَدَ.ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا أنْ يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيهِ المسلمِ، وصُورتُه: أنْ يَخطُبَ رجلٌ امرأةً وتُظهِرُ الرِّضا، ويَتَّفِقا على مَهْرٍ، ولم يَبْقَ إلَّا العَقدُ، فَيأتي آخَرُ يَخطُبُها ويَزيدُ في المَهرِ أو غيرِ ذلك مِن وَسائلِ الإغراءِ.ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ولا تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها» والمرادُ بها أُخوَّةُ الدِّينِ؛ «لِتَكفَأَ ما في إنائِها»، يعني: لا تَطلُبُ المرأةُ مِن زَوجِها أنْ يُطلِّقَ ضَرَّتَها؛ لِتَقلِبَ ما في إناءِ أُختِها في إنائِها، أي: لِتَستأثِرَ بِخَيرِ زَوجِها وحْدَها وتَحرِمَ غيرَها نَصيبَها منه. وفي رِوايةِ أبي داودَ: «ولْتَنكِحْ؛ فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها»، يعني: لا تُقيِّدْ ذلك بطَلاقِ المرأةِ الأُخرى؛ فإمَّا أنْ تَقبَلَ، وإمَّا أنْ تَرفُضَ، ويَحتمِلُ المعْنى: أنَّها لا تَشترِطُ هذا الشَّرطَ، ولْتَقبَلِ الزَّواجَ به، والذي قدَّرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يكونَ لها، فإنَّه لا بُدَّ أنْ يَصِلَها.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت