عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، " " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوِ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى ، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " "
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوِ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى ، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا : أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا ، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، أَوِ العَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، فَنِكَاحُ الأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ . : أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : صَحِيحٌ : وَرَوَى الشَّعْبِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ