عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، لَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَارُ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ ، مَوْلَى الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، لَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيغٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ