عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ , ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ , وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي لَفْظِهِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ وَالِاسْتِيَامِ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ شَيْئًا مِنَ اللَّفْظَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ ذَكَرَهَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ فِيهَا لَفْظَ الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ جَمِيعًا , وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ لَمْ يَذْكُرُوا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ لَفْظَ السَّوْمِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا فَسَّرَهُ غَيْرُهُ مِنَ السَّوْمِ وَالِاسْتِيَامِ وَإِمَّا أَنْ تَرْجُحَ رِوَايَةُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ , فَإِنَّهُ أَحْفَظُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ , وَأَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْبٍ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ , عَنِ الْعَلَاءِ عَنْهُ وَبِأنَّ رِوَايَتَهُ تُوَافِقُ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ