• 2654
  • قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ "

    حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : صَاعَ تَمْرٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاَثًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاَثًا ، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ

    تصروا: التصرية : المُصرَّاةُ هي النَاقَةُ أو البقَرَةُ أو الشَّاةُ يُصَرَّي اللَّبنُ في ضَرْعها : أي يُجْمَع ويُحْبَس ولا تُحلَبُ أياما حتى يجتمعَ اللبنُ في ضَرْعها
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    وصاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ
    حديث رقم: 2056 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
    حديث رقم: 2067 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
    حديث رقم: 2068 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
    حديث رقم: 2076 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
    حديث رقم: 2078 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
    حديث رقم: 2601 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
    حديث رقم: 2604 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الطلاق
    حديث رقم: 4866 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
    حديث رقم: 4874 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشروط التي لا تحل في النكاح
    حديث رقم: 5740 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر
    حديث رقم: 5742 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا} [الحجرات: 12]
    حديث رقم: 6255 في صحيح البخاري كتاب القدر باب {وكان أمر الله قدرا مقدورا} [الأحزاب: 38]
    حديث رقم: 6373 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض
    حديث رقم: 1756 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ
    حديث رقم: 2598 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2611 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2612 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2613 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
    حديث رقم: 2868 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2869 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2870 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ
    حديث رقم: 2876 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 2881 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2882 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2883 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2884 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 2885 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 4752 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4753 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4754 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4755 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ الظَّنِّ ، وَالتَّجَسُّسِ ، وَالتَّنَافُسِ ، وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 4756 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ ، وَخَذْلِهِ ، وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ ، وَعِرْضِهِ
    حديث رقم: 1818 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 1899 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3032 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3033 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3038 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3039 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3040 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 4334 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ بَابٌ فِي الظَّنِّ
    حديث رقم: 1115 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 1173 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها
    حديث رقم: 1205 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
    حديث رقم: 1207 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، والمزابنة
    حديث رقم: 1235 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المصراة
    حديث رقم: 1236 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المصراة
    حديث رقم: 1288 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
    حديث رقم: 1994 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في ظن السوء
    حديث رقم: 3223 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3224 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3225 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 3226 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    حديث رقم: 4456 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4457 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
    حديث رقم: 4460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المهاجر للأعرابي
    حديث رقم: 4465 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الحاضر للبادي
    حديث رقم: 4471 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع سوم الرجل على سوم أخيه
    حديث رقم: 4475 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النجش
    حديث رقم: 4476 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع النجش
    حديث رقم: 1862 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2168 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى
    حديث رقم: 2171 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
    حديث رقم: 2174 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 2235 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 1100 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 1390 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ وَالْمُبَايَعَةِ
    حديث رقم: 1648 في موطأ مالك كِتَابُ حُسْنِ الْخَلُقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ
    حديث رقم: 7089 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7151 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7176 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7219 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7288 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7355 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7527 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7529 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7556 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7647 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7677 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7693 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7915 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8317 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8539 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8756 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8821 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8922 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8935 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8936 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9035 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9049 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9123 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9124 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9272 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9335 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9373 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9573 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9707 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9735 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9759 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9768 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9769 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9808 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9811 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9866 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9886 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10023 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10040 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10044 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10056 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10083 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10121 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10149 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10167 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10175 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10310 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10347 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10436 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10470 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10483 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10634 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10635 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10735 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4122 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4124 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4126 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5051 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5060 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5779 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الِاسْتِمَاعِ الْمَكْرُوهِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَالْغَضَبِ وَالْفُحْشِ
    حديث رقم: 5210 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
    حديث رقم: 5211 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
    حديث رقم: 5212 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5213 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5214 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ
    حديث رقم: 5896 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5897 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5898 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ النَّهْيُ عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ
    حديث رقم: 5900 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ
    حديث رقم: 5905 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ
    حديث رقم: 5911 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 5915 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي النَّجْشِ
    حديث رقم: 5916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ فِي النَّجْشِ
    حديث رقم: 8933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
    حديث رقم: 8934 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا
    حديث رقم: 11320 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 1297 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 935 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْمُحَفَّلَاتِ
    حديث رقم: 467 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَعْدٌ
    حديث رقم: 1009 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 933 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2440 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3665 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الرَّاءِ مَنِ اسْمُهُ رَوْحٌ
    حديث رقم: 4087 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 6475 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7149 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7552 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8625 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 8706 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِرٌ
    حديث رقم: 20453 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِبَادٍ
    حديث رقم: 20991 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي تَلَقِّي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 21574 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 21658 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمُحَفَّلَةَ فَيَحْلِبُهَا
    حديث رقم: 35511 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 35846 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 35847 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 35849 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 9824 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ أَكْثَرَ
    حديث رقم: 10214 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10227 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10722 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِقْرَارِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ
    حديث رقم: 10753 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَصْبِ وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ
    حديث رقم: 10891 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِجَارَةِ بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً ، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً
    حديث رقم: 13134 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 13139 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ
    حديث رقم: 13511 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 15958 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْقَذْفِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
    حديث رقم: 16411 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 19622 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ
    حديث رقم: 19623 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ
    حديث رقم: 2696 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2697 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2699 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 546 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 548 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 549 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 554 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 556 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 576 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 604 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 659 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 660 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1515 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 1516 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 1538 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي فِيهَا غَرَرٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3404 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ
    حديث رقم: 839 في الجامع لمعمّر بن راشد
    حديث رقم: 2405 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2605 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
    حديث رقم: 2635 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 2636 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 2647 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَحَيَّانُ
    حديث رقم: 2722 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2723 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2724 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2725 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2726 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 2727 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ سَوْمِ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَتِهِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 3580 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3585 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3591 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3593 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ تَلَقِّي الْجَلَبِ
    حديث رقم: 3607 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3608 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3609 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3610 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3611 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3612 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 3613 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ بَيْعُ الْمُصَرَّاةِ
    حديث رقم: 237 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 238 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 239 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 240 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 241 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 243 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 244 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 245 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 247 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 248 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 249 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 251 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 252 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 253 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3343 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3344 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3345 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلَاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ
    حديث رقم: 3347 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3348 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ ،
    حديث رقم: 3966 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى
    حديث رقم: 3967 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3968 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3969 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3970 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3971 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3972 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3980 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ، وَالْجَلْبِ ، وَالرُّكْبَانِ ، لِلْبَيْعِ
    حديث رقم: 3990 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4003 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا
    حديث رقم: 4004 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ النَّجَشِ ، وَالنَّاجِشُ هُوَ الرَّجُلُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ السِّلْعَةُ يَبِيعُهَا
    حديث رقم: 4015 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 4016 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ
    حديث رقم: 4017 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ
    حديث رقم: 4018 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4019 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4020 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4021 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4022 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا
    حديث رقم: 4023 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ
    حديث رقم: 4024 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلَاثَةَ
    حديث رقم: 4025 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4026 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4027 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4028 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ
    حديث رقم: 4455 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً
    حديث رقم: 4456 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ شَاةً
    حديث رقم: 1092 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ
    حديث رقم: 5751 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5754 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5914 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5930 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5943 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6053 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6137 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6216 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 129 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْكَرَمِ
    حديث رقم: 412 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 420 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الشَّحْنَاءِ
    حديث رقم: 422 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الشَّحْنَاءِ
    حديث رقم: 1329 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الظَّنِّ
    حديث رقم: 111 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 112 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 778 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 779 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 782 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 852 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1226 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1306 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 165 في القضاء والقدر للبيهقي القضاء والقدر للبيهقي بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَجَرَى بِهِ
    حديث رقم: 13852 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 88 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ النَّجْشِ
    حديث رقم: 90 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 91 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابٌ فِي بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
    حديث رقم: 94 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ تَلَقِّي السِّلَعِ
    حديث رقم: 211 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُصَرَّاةِ : الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ
    حديث رقم: 153 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 84 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
    حديث رقم: 1446 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 508 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ
    حديث رقم: 269 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 29 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 1011 في الزهد لأحمد بن حنبل الزهد لأحمد بن حنبل زُهْدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1383 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ الْحَسَدِ
    حديث رقم: 162 في الصمت لابن أبي الدنيا الصمت لابن أبي الدنيا بَابُ الْغِيبَةِ وَذَمِّهَا
    حديث رقم: 24 في ذم الغيبة و النميمة لابن أبي الدنيا ذم الغيبة و النميمة لابن أبي الدنيا بَابُ الْغِيبَةِ وَذَمِّهَا
    حديث رقم: 715 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 717 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 392 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
    حديث رقم: 2189 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْيَشْكُرِيُّ

    [2148] قَوْلُهُ لَا تُصَرُّوا بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ بِوَزْنِ تُزَكُّوا يُقَالُ صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَةً كزكى يزكّى تَزْكِيَة وَالْإِبِل بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّهُ مَنْ صَرَّيْتُ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ وَلَيْسَ مِنْ صَرَرْتُ الشَّيْءَ إِذَا رَبَطْتُهُ إِذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ لَقِيلَ مَصْرُورَةٌ أَوْ مُصَرَّرَةٌ وَلَمْ يُقَلْ مُصَرَّاةٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ سُمِعَ الْأَمْرَانِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ قَالَ الْأَغْلَبُ رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صرى فِي فقرته مَاء الشَّبَاب عنفوان سيرته وَقَالَ مَالِكُ بْنُ نُوَيْرَةَ فَقُلْتُ لِقَوْمِي هَذِهِ صَدَقَاتكُمْ مُصَرَّرَةٌ أَخْلَافُهَا لَمْ تُحَرَّرِ وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ لَكِنْ بِغَيْرِ وَاوٍ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لَمْ يَذْكُرِ الْبَقَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَظَاهِرُ النَّهْيِ تَحْرِيمُ التَّصْرِيَةِ سَوَاءٌ قُصِدَ التَّدْلِيسُ أَمْ لَا وَسَيَأْتِي فِي الشُّرُوطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَبِهَذَا جَزَمَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَعَلَّلَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ إِيذَاءِ الْحَيَوَانِ لَكِنْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ بِلَفْظِ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللِّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَعْلِيلُ الْأَكْثَرِ بِالتَّدْلِيسِ وَيُجَابُ عَنِ التَّعْلِيلِ بِالْإِيذَاءِ بِأَنَّهُ ضَرَرٌ يَسِيرٌ لَا يَسْتَمِرُّ فَيُغْتَفَرُ لِتَحْصِيلِ الْمَنْفَعَةِ قَوْلُهُ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ أَيْ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ التَّحْفِيلِ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَابْتِدَاءُ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ بَيَانِ التَّصْرِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَقِيلَ مِنَ التَّفَرُّقِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْغَرَرُ أَوْسَعَ مِنَ الثَّلَاثِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ مَا إِذَا تَأَخَّرَ ظُهُورُ التَّصْرِيَةِ إِلَى آخِرِ الثَّلَاثِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ تُحْسَبَ الْمُدَّةُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْفَسْخِ وَذَلِكَ يُفَوِّتُ مَقْصُودَ التَّوَسُّعِ بِالْمُدَّةِ قَوْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ أَيِ الرَّأْيَيْنِ قَوْلُهُ إِنْ يَحْتَلِبْهَا كَذَا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ بِكَسْرِ إِنْ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَجَزْمِ يَحْتَلِبْهَا وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أُسَيْدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اللَّيْثِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا بِفَتْحِ أَنْ وَنَصْبِ يَحْتَلِبَهَا وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ الْحَلْبِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِالتَّصْرِيَةِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَلَوْ لَمْ يَحْلِبْ لَكِنْ لَمَّا كَانَتِ التَّصْرِيَةُ لَا تُعْرَفُ غَالِبًا إِلَّا بَعْدَ الْحَلْبِ ذَكَرَ قَيْدًا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فَلَوْ ظَهَرَتِ التَّصْرِيَةُ بِغَيْرِ الْحَلْبِ فَالْخِيَارُ ثَابِتٌ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فِي آخِرِ الْبَابِ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا أَيْ أَبْقَاهَا عَلَى مِلْكِهِ وَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّةَ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ وَإِثْبَاتَ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَلَوِ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بَعْدَ الرِّضَا بِالتَّصْرِيَةِ فَرَدَّهَا هَلْ يَلْزَمُ الصَّاعُ فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وُجُوبُ الرَّدِّ وَنَقَلُوا نَصَّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرُدُّ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الْفَوْرِ وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْعُيُوبِ لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَىهَذَا الْإِطْلَاقِ وَنَقَلَ أَبُو حَامِدٍ وَالرُّويَانِيُّ فِيهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ إِلَّا فِي الثَّلَاثِ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّهَا لَا تُعْلَمُ فِيمَا دون ذَلِك قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَالثَّانِي أَرْجَحُ لِأَنَّ حُكْمَ التَّصْرِيَةِ قَدْ خَالَفَ الْقِيَاسَ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ لِأَجْلِ النَّصِّ فَيُطْرَدُ ذَلِكَ وَيُتَّبَعُ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ أَحْمَدَ والطَّحَاوِي من طَرِيق بن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ وَصَاعَ تَمْرٍ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَصَاعًا من تمر وَالْوَاو عاطفة للضاع عَلَى الضَّمِيرِ فِي رَدَّهَا وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ بِمَعْنَى مَعَ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فَوْرِيَّةُ الصَّاعِ مَعَ الرَّدِّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَعَهُ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ قَوْلُ جُمْهُورِ النُّحَاةِ إِنَّ شَرْطَ الْمَفْعُولِ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا فَإِنْ قِيلَ التَّعْبِيرُ بِالرَّدِّ فِي الْمُصَرَّاةِ وَاضِحٌ فَمَا مَعْنَى التَّعْبِيرِ بِالرَّدِّ فِي الصَّاعِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ مِثْلُ قَول الشَّاعِر علفتها تبنا وَمَاء بَارِد أَيْ عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا وَيُجْعَلُ عَلَفْتُهَا مَجَازًا عَنْ فِعْلٍ شَامِلٍ لِلْأَمْرَيْنِ أَيْ نَاوَلْتُهَا فَيُحْمَلُ الرَّدُّ فِي الْحَدِيثِ عَلَى نَحْوِ هَذَا التَّأْوِيلِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ رَدِّ الصَّاعِ مَعَ الشَّاةِ إِذَا اخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ فَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ بَاقِيًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَأَرَادَ رَدَّهُ هَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ قَبُولُهُ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا لِذَهَابِ طَرَاوَتِهِ وَلِاخْتِلَاطِهِ بِمَا تَجَدَّدَ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى التَّمْرِ يَقْتَضِي تَعْيِينَهُ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ إِلَخْ يَعْنِي أَنَّ أَبَا صَالِحٍ وَمَنْ بَعْدَهُ وَقَعَ فِي رِوَايَاتِهِمْ تَعْيِينُ التَّمْرِ فَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي صَالِحٍ فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُجَاهِدٍ فَوَصَلَهَا الْبَزَّارُ قَالَ مُغَلْطَايْ لَمْ أَرَهَا إِلَّا عِنْدَهُ قُلْتُ قَدْ وَصَلَهَا أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ بن أَبِي نَجِيحٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَوَّلُ رِوَايَةِ لَيْثٍ لَا تَبِيعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ الْحَدِيثَ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ وَفِي مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَيْضًا لِينٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُهْمَلَةِ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ بِلَفْظِ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلِبْهَا فَإِنْ رَضِيَ بِهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَسِيَاقُهُ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّة قَوْله وَقَالَ بَعضهم عَن بن سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَقَالَ بَعضهم عَن بن سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا أَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ وَالثَّلَاثِ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ وحبِيب وَأَيوب عَن بن سِيرِينَ نَحْوَهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ التَّمْرِ دُونَ ذِكْرِ الثَّلَاثِ فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ مِنْ طَرِيق معمر عَن أَيُّوب عَن بن سِيرِينَ بِلَفْظِ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَ الثَّلَاثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سمراء وَرَوَاهُ بَعضهم عَن بن سِيرِينَ بِذِكْرِ الطَّعَامِ وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا أَخْرَجَهُ أَحْمد والطَّحَاوِي من طَرِيق عون عَن بن سِيرِينَ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَام فحصلنا عَن بن سِيرِينَ عَلَى أَرْبَعِ رِوَايَاتٍ ذِكْرِ التَّمْرِ وَالثَّلَاثِ وَذِكْرِ التَّمْرِ بِدُونِ الثَّلَاثِوَالطَّعَامِ بَدَلَ التَّمْرِ كَذَلِكَ وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ مَنْ زَادَ الثَّلَاثَ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ وَهُوَ حَافِظٌ وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِيمَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهَا أَوِ اخْتَصَرَهَا وَتُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا الطَّعَامُ عَلَى التَّمْرِ وَقَدْ رَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَن بن سِيرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمْرَاءِ الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ وَرَوَى بن أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بن حسان عَن بن سِيرِين لَا سمراء يَعْنِي الْحِنْطَة وروى بن الْمُنْذر من طَرِيق بن عون عَن بن سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَا سَمْرَاءَ تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ التَّمْرُ وَلَمَّا كَانَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ الْقَمْحُ نَفَاهُ بِقَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ بن سِيرِينَ بِلَفْظِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ لَا سَمْرَاءَ وَهَذَا يُقْتَضَى أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي قَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ حِنْطَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَهِيَ الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ فَيَكُونُ الْمُثْبِتُ لِقَوْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَيْ مِنْ قَمْحٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي ظَنَّهُ مُسَاوِيًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنَ الطَّعَامِ الْبُرُّ فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّهُ الْبُرُّ فَعَبَّرَ بِهِ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لَفْظَ الطَّعَامِ عَلَى التَّمْرِ لِأَنَّهُ كَانَ غَالِبَ قُوتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَهَذَا طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَات عَن بن سِيرِينَ فِي ذَلِكَ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ وَفِيهِ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالطَّعَامِ وَأَنَّ الطَّعَامَ غَيْرُ التَّمْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَوْ شَكًّا مِنَ الرَّاوِي لَا تَخْيِيرًا وَإِذَا وَقَعَ الِاحْتِمَالُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَالُ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَيُرْجَعُ إِلَى الرِّوَايَاتِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا وَهِيَ التَّمْرُ فَهِيَ الرَّاجِحَةُ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ بن عُمَرَ بِلَفْظِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا فَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَقد قَالَ بن قُدَامَةَ إِنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ بِالِاتِّفَاقِ قَوْلُهُ وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ أَيْ أَنَّ الرِّوَايَاتِ النَّاصَّةَ عَلَى التَّمْرِ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي لَمْ تَنُصَّ عَلَيْهِ أَوْ أَبْدَلَتْهُ بِذِكْرِ الطَّعَامِ فَقَدْ رَوَاهُ بِذِكْرِ التَّمْرِ غَيْرُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثَابِتُ بْنُ عِيَاضٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَعِكْرِمَةُ وَأَبُو إِسْحَاقَ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عِنْد التِّرْمِذِيّ وَالشعْبِيّ عِنْد أَحْمد وبن خُزَيْمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِذِكْرِ الْإِنَاءِ فَيُفَسِّرُهَا رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ بِذِكْرِ الصَّاعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ فِي الزَّكَاةِ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ جُمْهُورُ أهل الْعلم وَأفْتى بِهِ بن مَسْعُودٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ الَّذِي احْتُلِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ قُوتَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا وَخَالَفَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي فُرُوعِهَا آخَرُونَ أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا لَا يُرَدُّ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ وَلَا يَجِبُ رَدُّ صَاعٍ مِنَ التَّمْرِ وَخَالَفَهُمْ زُفَرُ فَقَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ وَكَذَا قَالَ بن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ إِلَّا إنَّهُمَا قالالا يَتَعَيَّنُ صَاعُ التَّمْرِ بَلْ قِيمَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالُوا يَتَعَيَّنُ قُوتُ الْبَلَدِ قِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ وَحَكَى الْبَغَوِيُّ أَنْ لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ التَّمْرِ مِنْ قُوتٍ أَو غَيره كفى وَأثبت بن كَجٍّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا عَجَزَ عَنِ التَّمْرِ هَلْ تُلْزِمُهُ قِيمَتُهُ بِبَلَدِهِ أَوْ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا التَّمْرُ إِلَيْهِ وَبِالثَّانِي قَالَ الْحَنَابِلَةِ وَاعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنِ الْأَخْذِ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ بِأَعْذَارٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ طَعَنَ فِي الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَكُنْ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِمَا رَوَاهُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَهُوَ كَلَامٌ آذَى قَائِلُهُ بِهِ نَفْسَهُ وَفِي حِكَايَتِهِ غِنًى عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ وَقَدْ تَرَكَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِيَاسَالْجَلِيَّ لِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمْثَالِهِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَمِنَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَ البُخَارِيّ حَدِيث بن مَسْعُودٍ عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَن بن مَسْعُودٍ قَدْ أَفْتَى بِوَفْقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَوْلَا أَنَّ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ ثَابت لما خَالف بن مَسْعُود الْقيَاس الْجَلِيّ فِي ذَلِك وَقَالَ بن السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ التَّعَرُّضُ إِلَى جَانِبِ الصَّحَابَةِ عَلَامَةٌ عَلَى خِذْلَانِ فَاعِلِهِ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَقَدِ اخْتُصَّ أَبُو هُرَيْرَةَ بِمَزِيدِ الْحِفْظِ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَفِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ أَيْضًا وَفِيهِ قَوْلُهُ إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا الْحَدِيثَ ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو هُرَيْرَةَ بِرِوَايَةِ هَذَا الْأَصْلِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ من حَدِيث بن عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُسَمَّ وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَاعْتَلَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَشْيَاءَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ لِذِكْرِ التَّمْرِ فِيهِ تَارَةً وَالْقَمْحِ أُخْرَى وَاللَّبَنِ أُخْرَى وَاعْتِبَارِهِ بِالصَّاعِ تَارَةً وَبِالْمِثْلِ أَوِ الْمِثْلَيْنِ تَارَةً وَبِالْإِنَاءِ أُخْرَى وَالْجَوَابُ أَنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَالضَّعِيفُ لَا يُعَلُّ بِهِ الصَّحِيحُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مُعَارِضٌ لِعُمُومِ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ لَا الْعُقُوبَاتِ وَالْمُتْلَفَاتُ تُضْمَنُ بِالْمِثْلِ وَبِغَيْرِ الْمِثْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مَنْسُوخٌ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى النَّسْخِ مَعَ مُدَّعِيهِ لِأَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي النَّاسِخِ فَقِيلَ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُوَ حَدِيثٌ أخرجه بن ماجة وَغَيره من حَدِيث بن عُمَرَ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ لَبَنَ الْمُصَرَّاةِ يَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا أُلْزِمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ نَسِيئَةً صَارَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَهَذَا جَوَابُ الطَّحَاوِيِّ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَالتَّمْرُ إِنَّمَا شُرِعَ فِي مُقَابِلِ الْحَلْبِ سَوَاءٌ كَانَ اللَّبَنُ مَوْجُودًا أَوْ غَيْرَ مَوْجُودٍ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ فِي كَوْنِهِ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَقِيلَ نَاسِخُهُ حَدِيثُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ اللَّبَنَ فَضْلَةٌ مِنْ فَضَلَاتِ الشَّاةِ وَلَوْ هَلَكَتْ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ فَضَلَاتُهَا تَكُونُ لَهُ فَكَيْفَ يَغْرَمُ بَدَلَهَا لِلْبَائِعِ حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ أَصَحُّ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْمَرْجُوحُ عَلَى الرَّاجِحِ وَدَعْوَى كَوْنِهِ بَعْدَهُ لَا دَلِيل عَلَيْهَا وعَلى التنزل فَالْمُشْتَرِي لَمْ يُؤْمَرْ بِغَرَامَةِ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِهِ بَلْ بِغَرَامَةِ اللَّبَنِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ فَلَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى هَذَا تَعَارُضٌ وَقِيلَ نَاسِخُهُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي رَفْعِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ وَقَدْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِنَ الْجَرِينِ يَغْرَمُ مِثْلَيْهِ وَكِلَاهُمَا فِي السُّنَنِ وَهَذَا جَوَابُ عِيسَى بْنِ أَبَانَ فَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَهِيَ كُلُّهَا مَنْسُوخَةٌ وَتَعَقَّبَهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ التَّصْرِيَةَ إِنَّمَا وُجِدَتْ مِنَ الْبَائِعِ فَلَوْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ لَلَزِمَهُ التَّغْرِيمُ وَالْفَرْضُ أَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ يَقْتَضِي تَغْرِيمَ الْمُشْتَرِي فَافْتَرَقَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ نَاسِخُهُ حَدِيثُ وَالْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَهَذَا جَوَابُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقْطَعُ الْخِيَارَ فَثَبَتَ أَنْ لَا خِيَارَ بَعْدَهَا إِلَّا لِمَنِ اسْتَثْنَاهُ الشَّارِعُ بِقَوْلِهِ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ وَتَعَقَّبَهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الْخِيَارَ الَّذِي فِي الْمُصَرَّاةِ مِنْ خِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لَا تَقْطَعُهُ الْفُرْقَةُ وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَحْتَجُّونَ بِهِفِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ إِنَّمَا هُوَ فِي مُخَالَفَةِ الْأُصُولِ لَا فِي مُخَالفَة قِيَاس الْأُصُول وَهَذَا الْخَبَر إِنَّمَا خَالَفَ قِيَاسَ الْأُصُولِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأُصُولَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ هُمَا الْأَصْلُ وَالْآخَرَانِ مَرْدُودَانِ إِلَيْهِمَا فَالسُّنَّةُ أَصْلٌ وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ فَكَيْفَ يُرَدُّ الْأَصْلُ بِالْفَرْعِ بَلِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّ الْأَصْلَ يُخَالِفُ نَفْسَهُ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ يَكُونُ قِيَاسُ الْأُصُولِ يُفِيدُ الْقَطْعَ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ فَتَنَاوُلُ الْأَصْلِ لَا يُخَالِفُ هَذَا الْخَبَرَ الْوَاحِدَ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ لِجَوَازِ اسْتِثْنَاءِ مَحَلِّهِ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَهَذَا أَقْوَى مُتَمَسَّكٍ بِهِ فِي الرَّد على هَذَا الْمقَام وَقَالَ بن السَّمْعَانِيِّ مَتَى ثَبَتَ الْخَبَرُ صَارَ أَصْلًا مِنَ الْأُصُولِ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى عَرْضِهِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ لِأَنَّهُ إِنْ وَافَقَهُ فَذَاكَ وَإِنْ خَالَفَهُ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ رَدٌّ لِلْخَبَرِ بِالْقِيَاسِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِاتِّفَاقٍ فَإِنَّ السُّنَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ بِلَا خِلَافٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَالْأَوْلَى عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَسْلِيمُ الْأَقْيِسَةِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ لَازِمَةً لِأَنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّنَزُّلِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ لِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ بَيَّنُوهَا بِأَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْمَعْلُومَ مِنَ الْأُصُولِ أَنَّ ضَمَانَ الْمِثْلِيَّات بِالْمثلِ والمتقومات بِالْقيمَةِ وَهَهُنَا إِنْ كَانَ اللَّبَنُ مِثْلِيًّا فَلْيُضْمَنْ بِاللَّبَنِ وَإِنْ كَانَ مُتَقَوَّمًا فَلْيُضْمَنْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَقَدْ وَقَعَ هُنَا مَضْمُونًا بِالتَّمْرِ فَخَالَفَ الْأَصْلَ وَالْجَوَابُ مَنْعُ الْحَصْرِ فَإِنَّ الْحُرَّ يُضْمَنُ فِي دِيَتِهِ بِالْإِبِلِ وَلَيْسَتْ مِثْلًا وَلَا قِيمَةً وَأَيْضًا فَضَمَانُ الْمِثْلِ بِالْمِثْلِ لَيْسَ مُطَّرِدًا فَقَدْ يُضْمَنُ الْمِثْلُ بِالْقِيمَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ الْمُمَاثَلَةُ كَمَنْ أَتْلَفَ شَاةً لَبُونًا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَلَا يُجْعَلُ بِإِزَاءِ لَبَنِهَا لَبَنًا آخَرَ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ ثَانِيهَا أَنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ مُقَدَّرَ الضَّمَانِ بِقَدْرِ التَّالِفِ وَذَلِكَ مُخْتَلِفٌ وَقَدْ قُدِّرَ هُنَا بِمِقْدَارٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الصَّاعُ فَخَرَجَ عَنِ الْقِيَاسِ وَالْجَوَابُ مَنْعُ التَّعْمِيمِ فِي الْمَضْمُونَاتِ كَالْمُوضِحَةِ فَأَرْشُهَا مُقَدَّرٌ مَعَ اخْتِلَافِهَا بِالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ وَالْغُرَّةُ مُقَدَّرَةٌ فِي الْجَنِينِ مَعَ اخْتِلَافِهِ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ فِيهِ التَّنَازُعُ فَلْيُقَدَّرْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لِقَطْعِ التَّشَاجُرِ وَتُقَدَّمُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ عَلَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ اخْتَلَطَ بِاللَّبَنِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَمْ يُعْرَفْ مِقْدَارُهُ حَتَّى يُوجَبَ نَظِيرُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ عُرِفَ مِقْدَارُهُ فَوُكِلَ إِلَى تَقْدِيرِهِمَا أَوْ تَقْدِيرِ أَحَدِهِمَا لَأَفْضَى إِلَى النِّزَاعِ وَالْخِصَامِ فَقَطَعَ الشَّارِعُ النِّزَاعَ وَالْخِصَامَ وَقَدَّرَهُ بِحَدٍّ لَا يَتَعَدَّيَانِهِ فَصْلًا لِلْخُصُومَةِ وَكَانَ تَقْدِيرُهُ بِالتَّمْرِ أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ إِلَى اللَّبَنِ فَإِنَّهُ كَانَ قُوتَهُمْ إِذْ ذَاكَ كَاللَّبَنِ وَهُوَ مَكِيلٌ كَاللَّبَنِ وَمُقْتَاتٌ فَاشْتَرَكَا فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَطْعُومًا مُقْتَاتًا مَكِيلًا وَاشْتَرَكَا أَيْضًا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقْتَاتُ بِهِ بِغَيْرِ صَنْعَةٍ وَلَا عِلَاجٍ ثَالِثُهَا أَنَّ اللَّبَنَ التَّالِفَ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَقَدْ ذَهَبَ جُزْءٌ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنَ الرَّدِّ فَقَدْ حَدَثَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطًا فَمَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَمَا كَانَ حَادِثًا لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهُ وَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ بِالنَّقْصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِاسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ وَهُنَا كَذَلِكَ رَابِعُهَا أَنَّهُ خَالَفَ الْأُصُولَ فِي جَعْلِ الْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاثًا مَعَ أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ لَا يُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ وَكَذَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ مَنْ يُثْبِتُهُ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ حُكْمَ الْمُصَرَّاةِ انْفَرَدَ بِأَصْلِهِ عَنْ مُمَاثَلَةٍ فَلَا يُسْتَغْرَبُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِوَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى غَيْرِهِ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ هِيَ الَّتِي يُتَبَيَّنُ بِهَا لَبَنُ الْخِلْقَةِ مِنَ اللَّبَنِ الْمُجْتَمِعِ بِالتَّدْلِيسِ غَالِبًا فَشُرِعَتْ لِاسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ بِخِلَافِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مُدَّةٍ وَأَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَلَيْسَ لِاسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ وَغَيْرِهَا خَامِسُهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْأَخْذِ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوِّضِ فِيمَا إِذَاكَانَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّاعِ الَّذِي هُوَ مِقْدَارُ ثَمَنِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّمْرَ عِوَضٌ عَنِ اللَّبَنِ لَا عَنِ الشَّاةِ فَلَا يَلْزَمُ مَا ذَكَرُوهُ سَادِسُهَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الرِّبَا فِيمَا إِذَا اشْتَرَى شَاةً بِصَاعٍ فَإِذَا اسْتَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا فَقَدِ اسْتَرْجَعَ الصَّاعَ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ فَيَكُونُ قَدْ بَاعَ شَاةً وَصَاعًا بِصَاعٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الرِّبَا إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْعُقُودِ لَا الْفُسُوخِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ تَبَايَعَا ذَهَبًا بِفِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَوْ تَقَايَلَا فِي هَذَا الْعَقْدِ بِعَيْنِهِ جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ سَابِعُهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ مَعَ بَقَائِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ اللَّبَنُ مَوْجُودًا وَالْأَعْيَانُ لَا تُضْمَنُ بِالْبَدَلِ إِلَّا مَعَ فَوَاتِهَا كَالْمَغْصُوبِ وَالْجَوَابُ أَنَّ اللَّبَنَ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا لَكِنَّهُ تَعَذَّرَ رَدُّهُ لِاخْتِلَاطِهِ بِاللَّبَنِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ فَأَشْبَهَ الْآبِقَ بَعْدَ الْغَصْبِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ ثَامِنُهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ إِثْبَاتُ الرَّدِّ بِغَيْرِ عَيْبٍ وَلَا شَرْطٍ أَمَّا الشَّرْطُ فَلَمْ يُوجَدْ وَأَمَّا الْعَيْبُ فَنُقْصَانُ اللَّبَنِ لَوْ كَانَ عَيْبًا لَثَبَتَ بِهِ الرَّدُّ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيَةٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ بِالتَّدْلِيسِ كَمَنْ بَاعَ رَحًى دَائِرَةً بِمَا جَمَعَهُ لَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي كَانَ لَهُ الرَّدُّ وَأَيْضًا فَالْمُشْتَرِي لَمَّا رَأَى ضَرْعًا مَمْلُوءًا لَبَنًا ظَنَّ أَنَّهُ عَادَةٌ لَهَا فَكَأَنَّ الْبَائِعَ شَرَطَ لَهُ ذَلِكَ فَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ لِفَقْدِ الشَّرْطِ الْمَعْنَوِيِّ لِأَنَّ الْبَائِعَ يُظْهِرُ صِفَةَ الْمَبِيعِ تَارَةً بِقَوْلِهِ وَتَارَةً بِفِعْلِهِ فَإِذَا أَظْهَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى صِفَةٍ فَبَانَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهَا كَانَ قَدْ دَلَّسَ عَلَيْهِ فَشُرِعَ لَهُ الْخِيَارُ وَهَذَا هُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ وَمُقْتَضَى الْعَدْلِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنَّمَا بَذَلَ مَالَهُ بِنَاءً عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي أَظْهَرَهَا لَهُ الْبَائِعُ وَقَدْ أَثْبَتَ الشَّارِعُ الْخِيَارَ لِلرُّكْبَانِ إِذَا تُلُقُّوا وَاشْتُرِيَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَهْبِطُوا إِلَى السُّوقِ وَيَعْلَمُوا السِّعْرَ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَيْبٌ وَلَا خُلْفٌ فِي شَرْطٍ وَلَكِنْ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ لَا اضْطِرَابَ فِيهِ وَلَا عِلَّةَ وَلَا نَسْخَ وَإِنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَهُوَ مَا إِذَا اشْتَرَى شَاةً بِشَرْطِ أَنَّهَا تُحْلَبُ مَثَلًا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَشَرَطَ فِيهَا الْخِيَارَ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى إِسْقَاطِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَوَجَبَ رَدُّ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ لِأَنَّهُ كَانَ قِيمَةَ اللَّبَنِ يَوْمَئِذٍ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ ظَاهِرٌ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالتَّصْرِيَةِ وَمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ يَقْتَضِي تَعْلِيقَهُ بِفَسَادِ الشَّرْطِ سَوَاءٌ وُجِدَتِ التَّصْرِيَةُ أَمْ لَا فَهُوَ تَأْوِيلٌ مُتَعَسِّفٌ وَأَيْضًا فَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَفْظُ عُمُومٍ وَمَا ادَّعَوْهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَيَحْتَاجُ مَنِ ادَّعَى قَصْرَ الْعُمُومِ عَلَيْهِ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا وجود لَهُ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي النَّهْيِ عَن الْغِشّ وَاصل فِي ثُبُوت الْخِيَارِ لِمَنْ دُلِّسَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَأَصْلٌ فِي أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ أَصْلَ الْبَيْعِ وَأَصْلٌ فِي أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَا وَقَدْ رَوَى أَحْمد وبن ماجة عَن بن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ قَدْ رَوَاهُ بن أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مَوْقُوفًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وروى بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّصْرِيَةِ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَيُرَجِّحُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ فَإِنَّ لَفْظَهُ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ الْحَدِيثَ وَلَوْ صَارَ لَبَنُ الْمُصَرَّاةِ عَادَةً وَاسْتَمَرَّ عَلَى كَثْرَتِهِ هَلْ لَهُ الرَّدُّ فِيهِ وَجْهٌ لَهُمْ أَيْضا خلافًا لل حنابلة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمِنْهَا لَوْ تَحَفَّلَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ صَرَّهَا الْمَالِكُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَبَاعَهَا فَهَلْ يَثْبُتُ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِيهِ خِلَافٌ فَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى أَثْبَتَهُ لِأَنَّ الْعَيْبَ مُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَدْلِيسٌ لِلْبَائِعِ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى أَنَّ حُكْمَ التَّصْرِيَةِ خَارِجٌ عَنِ الْقِيَاسِ خَصَّهُ بِمَوْرِدِهِ وَهُوَ حَالَةُ الْعَمْدِ فَإِنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا تَنَاوَلَهَا فَقَطْ وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الضَّرْعُ مَمْلُوءًا لَحْمًا وَظَنَّهُ الْمُشْتَرِي لَبَنًا فَاشْتَرَاهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَحْمٌ هَليَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا بَعْضُ الْمَالِكِيَّة وَمِنْهَا لَو اشْترى غير مصراة ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا بَعْدَ حَلْبِهَا فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ الرَّدِّ مَجَّانًا لِأَنَّهُ قَلِيلٌ غَيْرُ مُعْتَنًى بِجَمْعِهِ وَقِيلَ يُرَدُّ بَدَلَ اللَّبَنِ كَالْمُصَرَّاةِ وَقَالَ الْبَغَوِيُّ يَرُدُّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2064 ... ورقمه عند البغا: 2148 ]
    - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَين أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ». وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَاعَ تَمْرٍ». وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: "صَاعًا مِنْ تَمْرٍ". وَلَمْ يَذْكُرْ "ثَلاَثًا"، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.وبه قال: (حدّثنا ابن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف يحيى قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن جعفر بن ربيعة) بن شرحبيل بن حسنة المصري (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أنه قال: (قال أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(لا تصروا الإبل والغنم) بضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء بوزن تزكوا من صرى يصري تصرية كزكى يزكي تزكية وأصله تصريوا فاستثقلت الضمة على الياء فسكنت فالتقى ساكنان فحذف أْولهما وضم ما قبل الواو للمناسبة، والإبل على هذا نصب على المفعولية وما بعده عطف عليه وهذه الرواية الصحيحة. وقال عياض: رويناه في غير مسلم عن
    بعضهم بفتح التاء وضم الصاد من صرّ يصرّ إذا ربط. قال: وعن بعضهم بضم التاء وفتح الصاد بغير واو بصيغة الإفراد على البناء للمجهول وهو من الصر أيضًا، والإبل مرفوع به، والغنم عطف عليه والمشهور الأوّل. قال أبو عبيد: لو كان من الصر لكانت مصرورة لم مصررة لا مصراة.وأجيب: بأنه يحتمل أنها مصررة فأبدلت إحدى الراءين ألفًا نحو {{دسّاها}} [الشمس: 10] أصله دسسها فكرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس، وعلى هذا فلا مباينة بين تفسير الشافعي وبين رواية لا تصروا على ما صححوه على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب، وذكر المؤلّف البقر في الترجمة ولم يقع له ذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافًا لداود، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم.(فمن ابتاعها) أي فمن اشترى المصراة (بعد) بضم الدال أي بعد التصريح، وقيل بعد العلم بهذا النهي، وقال الحافظ الشرف الدمياطي فيما نقله الزركشي: أي بعد أن يحلبها كذا رواه ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج وبه يصح المعنى. قال الزركشي: والبخاري رواه من جهة الليث عن جعفر بإسقاطها يعني بإسقاط زيادة بعد أن يحتلبها فأشكل المعنى، لكن رواه آخر الباب عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها فلا معنى لاستدراك الحافظ له من جهة ابن لهيعة وهو ليس من شرط الصحيح مع الاستغناء عنه بوجوده في الصحيح، وتعقب بأن قوله: إن إسقاط هذه الزيادة أوجب إشكال هذا المعنى فيه نظر وذلك أن نص حديث الليث كحديث أبي الزناد ولفظه.(فإنه بخير النظرين) أي الرأيين (بين أن يحتلبها) كذا في الفرع بفتح همزة أن وإثبات الفوقية بعد الحاء وبين مرقوم عليها علامة الحموي مصحح عليها وتحت العلامة علامة السقوط. وفي الهامش مكتوب صوابه بعد أن يحتلبها أي وقت أن يحتلبها أي فالمشتري متلبس بخير النظرين في وقت حلبه لها. وقال العيني كالحافظ ابن حجر: أن يحتلبها كذا في الأصل بكسر إن على أنها شرطية وجزم يحتلبها لأنه فعل الشرط، ولابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسد بن موسى عن الليث بعد أن يحتلبها بفتح أن ونصب يحتلبها اهـ.والذي رأيته في فرعين لليونينية وسائر ما وقفت عليه من الأصول بفتح الهمزة والنصب، وزاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد فهو بالخيار ثلاثة أيام أخرجه الطحاوي، وظاهر قوله: بعد أن يحتلبها أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور من الاطّلاع عليها لكن لما كانت التصرية لا تعلم غالبًا إلا بعد الحلب ذكره قيدًا في ثبوت الخيار فلو ظهرت التصرية بعد الحلب فالخيار ثابت.(إن شاء أمسك) المصراة على ملكه (وإن شاء ردّها وصاع تمر) بالنصب على أن الواو بمعنى مع أو لمطلق الجمع ولا يكون مفعولاً معه لأن جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً نحو جئت أنا وزيدًا. وقوله: إن شاء أمسك الخ. جملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى ولا محل لهما من الإعراب إذ هما تفسيريتان أُتي بهما لبيان المراد بالنظرين ما هو.وهذا الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة.(ويذكر) بضم أوّله مبنيًا للمفعول (عن أبي صالح) ذكوان الزيات مما وصله مسلم (ومجاهد) مما وصله البزار والطبراني في الأوسط (والوليد بن رباح) بفتح الراء وتخفيف الموحدة وبعد الألف مهملة مما وصله أحمد بن منيع في مسنده (وموسى بن يسار) بالتحتية وتخفيف السين المهملة مما وصله مسلم والأربعة (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاع تمر) وقيل يكفي صاع قوت لحديث أبي داود: صاعًا من طعام، وهل يتخير بين الأقوات أو يتعين غالب قوت البلد؟ وجهان أصحهما الثاني، وعلى تعيين التمر وهو الصحيح عند الشافعية لو تراضيا على غيره من قوت أو غيره جاز ولو فقد التمر ردّ قيمته بالمدينة ذكره الماوردي وأقره الرافعي والنووي، ويتعين الصاع
    ولو قل اللبن فلا يختلف قدر التمر بقلّة اللبن وكثرته كما لا تختلف غرة الجنين باختلاف ذكورته وأُنوثته ولا أرش الموضحة باختلافها صغرًا أو كبرًا.(وقال بعضهم) وصله مسلم عن قرّة (عن ابن سيرين) عن أبي هريرة مرفوعًا (صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا) وهو وجه ضعيف عند الشافعية.وأجيب عنه: بأنه محمول على الغالب وهو أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل الأيدي أو غير ذلك وابتداء الثلاثة على القول بها من العقد وقيل من التفرق.(وقال بعضهم) مما وصله مسلم أيضًا عن أيوب (عن ابن سيرين) عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا: (صاعًا من تمر ولم يذكر ثلاثًا والتمر أكثر) يعني أن الروايات الناصّة على التمر أكثر عددًا من الروايات التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام.

    (بابُُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أنْ لاَ يُحَفَّلَ الأبلَ والْبَقَرَ والْغَنَمُ وكُلَّ مَحْفَلَةٍ والمُصْرَاةُ الَّتِي صُرَّىَ لَبَنُهَا وحُقِنَ فِيهِ وجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أيَّاما وأصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاءِ يُقالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الماءَ إذَا حَبَسْتَهُ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان النَّهْي للْبَائِع أَن لَا يحفل، بِضَم الْيَاء وَتَشْديد الْفَاء: من التحفيل، وَفِي (الْمُحكم) : حفل اللَّبن فِي الضَّرع يحفل حفلاً وحفولاً، وتحفل واحتفل وَاجْتمعَ، وحفله هُوَ وحفله، وضرع حافل، وَالْجمع حفل، وناقة حافلة وحفول، والتحفيل التجميع، قَالَ أَبُو عبيد: سميت بذلك لِأَن اللَّبن يكثر فِي ضرْعهَا، وكل شَيْء كثرته فقد حفلته، واحتفل الْقَوْم إِذا كثر جمعهم، وَيُقَال مجْلِس حافل إِذا كثر الْخلق فِيهِ، وَمِنْه المحفل، وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ: بابُُ نهي البَائِع أَن يحفل الْإِبِل وَالْغنم بِدُونِ كلمة: لَا، وَبِدُون ذكر الْبَقر، وَذكره أَبُو نعيم أَيْضا بِدُونِ كلمة: لَا. وَقَالَ بَعضهم: لَا، زَائِدَة، وَجزم بِهِ، وَقَالَ الْكرْمَانِي: لَا يجب كَونهَا زَائِدَة لاحْتِمَال أَن تكون مفسرة، و: لَا يحفل، بَيَانا للنَّهْي، وَقيد بقوله: للْبَائِع، وَهُوَ الْمَالِك إِشَارَة إِلَى أَنه لَو حفل لأجل عِيَاله، أَو لأجل الضَّيْف لم يمْنَع من ذَلِك. فَإِن قلت: لَيْسَ للبقر ذكر فِي الحَدِيث، فلِمَ ذكرهَا فِي التَّرْجَمَة؟ قلت: لِأَنَّهَا فِي معنى الْإِبِل وَالْغنم فِي الحكم، وَفِيه خلاف دَاوُد الظَّاهِرِيّ على مَا يَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.قَوْله: (وكل محفلة) بِالنّصب، عطف على الْإِبِل، أَي: لَا يحفل كل مَا من شَأْنهَا التحفيل، وَهُوَ من بابُُ عطف الْعَام على الْخَاص، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى إِلْحَاق غير النعم من مَأْكُول اللَّحْم بِالنعَم، للجامع بَينهمَا، وَهُوَ تغرير المُشْتَرِي. وَقَالَت الْحَنَابِلَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة: يخْتَص ذَلِك بِالنعَم، وَاخْتلفُوا فِي غير الْمَأْكُول كالأتان، وَالْجَارِيَة. فَالْأَصَحّ لَا يرد اللَّبن عوضا. وَبِه قَالَت الْحَنَابِلَة فِي الأتان دون الْجَارِيَة. قَوْله: (والمصراة) ، مَرْفُوع لِأَنَّهُ مُبْتَدأ وَخَبره. قَوْله: (الَّتِي صري لَبنهَا) ، والمصراة، بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء: اسْم مفعول من التصرية، يُقَال: صريت النَّاقة بِالتَّخْفِيفِ، وصريتها بِالتَّشْدِيدِ، وأصريتها: إِذا حفلتها، وناقة صرياء محفلة، وَجَمعهَا، صرايا، على غير قِيَاس. وَقَالَ الْأَزْهَرِي: ذكر الشَّافِعِي الْمُصراة وفسرها أَنَّهَا الَّتِي تصر أخلافها وَلَا تحلب أَيَّامًا حَتَّى يجْتَمع اللَّبن فِي ضرْعهَا، فَإِذا حلبها المُشْتَرِي استغزرها، وَقَالَ الْأَزْهَرِي: جَائِز أَن تكون سميت مصراة من صر أخلافها، كَمَا ذكر، إلاَّ أَنه لما اجْتمعت فِي الْكَلِمَة ثَلَاث راآت قلبت إِحْدَاهَا يَاء، كَمَا فِي: تظنيت، فِي، تظننت، كَرَاهَة اجْتِمَاع الْأَمْثَال، قَالَ: وَجَائِز أَن تكون من الصري، وَهُوَ الْجمع، وَإِلَيْهِ ذهب الْأَكْثَرُونَ. انْتهى. قلت: إِذا كَانَت الْمُصراة من الصر، بِالتَّشْدِيدِ، يكون اسْم الْمَفْعُول مِنْهُ: مصرورة، وَلكنهَا تكون من صرر على وزن: فعل، فَيكون اسْم الْمَفْعُول مِنْهُ مصرر، وَلَكِن لما قلبت الرَّاء الثَّالِثَة يَاء لما ذكره، قلبت ألفا لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا، فَصَارَت: مصراة. وَإِذا كَانَت من الصري، وَهُوَ معتل اللاَّم اليائي، فَالْقِيَاس أَن يكون اسْم الْمَفْعُول مِنْهُ: مصراة، وَأَصلهَا مصرية، قلبت الْيَاء ألفا لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا، وَالْقِيَاس التصريفي أَن يكون أَصْلهَا من صرى يصري تصرية من بابُُ التفعيل، فَفعل بهَا مَا ذكرنَا، وَلذَلِك قَالَ الْخطابِيّ: اخْتلف أهل الْعلم واللغة فِي تَفْسِير الْمُصراة، وَمن أَيْن أخذت، وَاشْتقت. وَقَول البُخَارِيّ: والمصراة الَّتِي صري لَبنهَا على الْقيَاس الَّذِي ذَكرْنَاهُ، وَهُوَ الصَّحِيح. قَوْله: (وحقن) ، فِيهِ معنى صرى، وَعطف عَلَيْهِ على سَبِيل الْعَطف التفسيري لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَالضَّمِير فِي: فِيهِ، يرجع إِلَى: الثدي، بِقَرِينَة ذكر اللَّبن. قَوْله: (وأصل التصرية. .) إِلَى آخِره تَفْسِير أَكثر أهل اللُّغَة، وَأَبُو عبيد أَيْضا فسر هَكَذَا، وَأَشَارَ البُخَارِيّ بِهَذَا إِلَى أَن الصَّحِيح فِي تَفْسِير الْمُصراة أَن تكون من صرى من بابُُ فعل بِالتَّشْدِيدِ، وَمِنْه يُقَال: صريت المَاء أَي: حَبسته وَجمعته، وَيكون أصل: مصراة، على هَذَا: مصرية، فقلبت الْيَاء ألفا لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح، وَأكْثر مَا تكلمُوا فِيهِ خَارج عَن قانون التصريف. فَافْهَم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2064 ... ورقمه عند البغا:2148 ]
    - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدثنَا اللَّيْثُ عنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عنِ الأعْرَجِ قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاَ تَصُرُّوا الإبِلَ والْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فإنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ أنْ يَحْتَلِبَهَا إنْ شاءَ أمْسَكَ وإنْ شَاءَ رَدَّهَا وصاعَ تَمْرٍ. .
    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة، والأعرج هُوَ عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.وَهَذَا الحَدِيث أخرجه بَقِيَّة الْأَئِمَّة السِّتَّة من طرق، وَقد رَوَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة مُحَمَّد بن زِيَاد وَمُحَمّد بن سِيرِين والأعرج وَهَمَّام وَأَبُو صَالح ومُوسَى بن يسَار وثابت مولى عبد الرَّحْمَن بن زيد وَمُجاهد والوليد بن رَبَاح. أما رِوَايَة مُحَمَّد بن زِيَاد فَانْفَرد بهَا التِّرْمِذِيّ، فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو كريب حَدثنَا وَكِيع عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من اشْترى مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ) . يَعْنِي: إِذا حلبها إِن شَاءَ ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر، وَأخرجه الطَّحَاوِيّ أَيْضا من رِوَايَة مُحَمَّد بن زِيَاد عَن أبي هُرَيْرَة. وَأما رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين فأخرجها مُسلم عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حبلة عَن أبي عَامر الْعَقدي. وأخرجها مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أَيُّوب عَن مُحَمَّد بن سِيرِين. وَأما رِوَايَة الْأَعْرَج فأخرجها الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد من طَرِيق مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج. وَأما رِوَايَة همام فَانْفَرد بهَا مُسلم من طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن همام. وَأما رِوَايَة أبي صَالح فَانْفَرد بهَا مُسلم أَيْضا من رِوَايَة يَعْقُوب ابْن عبد الرَّحْمَن عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه. وَأما رِوَايَة مُوسَى بن يسَار فأخرجها مُسلم وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة دَاوُد بن قيس عَنهُ. وَأما رِوَايَة ثَابت وَهُوَ ابْن عِيَاض، فأخرجها البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد من رِوَايَة زِيَاد بن سعد عَنهُ. وَأما رِوَايَة مُجَاهِد والوليد بن رَبَاح فذكرهما البُخَارِيّ تَعْلِيقا على مَا يَأْتِي وَأخرج الطَّحَاوِيّ هَذَا الحَدِيث من ثَمَان طرق عَن ابْن سِيرِين بطريقين أَحدهمَا مَعَه خلاس بن عَمْرو وَمُحَمّد بن زِيَاد ومُوسَى بن يسَار والأعرج وَعِكْرِمَة وَأَبُو إِسْحَاق السبيعِي وَعبد الرَّحْمَن بن سعد مَعَ عِكْرِمَة. .قَوْله: (لَا تصروا الْإِبِل) ، بِفَتْح التَّاء وَضم الصَّاد، وَهُوَ نهي للْجَمَاعَة، وَالْإِبِل، مَنْصُوب ويروى: (لَا تصر) ، بِضَم التَّاء وَفتح الصَّاد بِصِيغَة الْإِفْرَاد على بِنَاء الْمَجْهُول، الْإِبِل مَرْفُوع بِهِ، وَالْغنم عطف على الْإِبِل بِالْوَجْهَيْنِ. قَوْله: (فَمن ابتاعها) أَي: فَمن اشْترى الْمُصراة. قَوْله: (بعد) ، قَالَ الْكرْمَانِي: أَي بعد هَذَا النَّهْي، أَو: بعد صر البَائِع. قلت: الْوَجْه الثَّانِي هُوَ الْأَوْجه، وَالْأول فِيهِ الْبعد. قَوْله: (فَإِنَّهُ) ، أَي: فَإِن الَّذِي ابتاعها. قَوْله: (بِخَير النظرين) ، أَي: بِخَير الرأيين. قَوْله: (أَن يحتلبها) ، بِكَسْر: إِن، كَذَا فِي الأَصْل على أَنَّهَا شَرْطِيَّة، ويحتلبها بِالْجَزْمِ لِأَنَّهُ فعل الشَّرْط، وَفِي رِوَايَة ابْن خُزَيْمَة والإسماعيلي من طَرِيق أَسد بن مُوسَى عَن اللَّيْث: بعد أَن يحلبها، بِفَتْح: أَن، وَنصب: يحلبها، وَظَاهر الحَدِيث أَن الْخِيَار لَا يثبت إلاَّ بعد الْحَلب، وَالْجُمْهُور على أَنه إِذا علم بالتصرية ثَبت لَهُ الْخِيَار، وَلَو لم يحلب. لَكِن لما كَانَت التصرية لَا تعرف غَالِبا إلاَّ بعد الْحَلب ذكر قيدا فِي ثُبُوت الْخِيَار، فَلَو ظَهرت التصرية بعد الْحَلب فَالْخِيَار ثَابت. قَوْله: (وَإِن شَاءَ ردهَا) ، وَفِي رِوَايَة مَالك: (وَإِن سخطها ردهَا) . قَوْله: (وَصَاع تمر) ، مَنْصُوب بِشَيْء مُقَدّر، وَالتَّقْدِير: ورد مَعهَا صَاع تمر، قيل: يجوز أَن يكون مَفْعُولا مَعَه، وَأجِيب: بِأَن جُمْهُور النُّحَاة على أَن شَرط الْمَفْعُول مَعَه أَن يكون فَاعِلا نَحْو: جِئْت أَنا وزيدا.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِهَذَا الحَدِيث ابْن أبي ليلى وَمَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عبيد وَأَبُو سُلَيْمَان وَزفر وَأَبُو يُوسُف فِي بعض الرِّوَايَات، فَقَالُوا: من اشْترى مصراة فحلبها فَلم يرض بهَا فَإِنَّهُ يردهَا إِن شَاءَ، وَيرد مَعهَا صَاعا من تمر، إلاَّ أَن مَالِكًا قَالَ: يُؤَدِّي أهل كل بلد صَاعا من أغلب عيشهم، وَابْن أبي ليلى قَالَ: يرد مَعهَا قيمَة صَاع من تمر، وَهُوَ قَول أبي يُوسُف، وَلكنه غير مَشْهُور عَنهُ، وَقَالَ زفر: يرد مَعهَا صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير، أَو نصف صَاع من تمر. وَفِي (شرح الْمُوَطَّأ) للأشبيلي: قَالَ مَالك: إِذا احتلبها ثَلَاثًا وسخطها لاخْتِلَاف لَبنهَا ردهَا وَمَعَهَا صَاعا من قوت ذَلِك الْبَلَد، تَمرا كَانَ أَو برا أَو غَيره. وَبِه قَالَ الطَّبَرِيّ وَأَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة من أَصْحَاب الشَّافِعِي، وَعَن مَالك: يرد مكيلة مَا حلب من اللَّبن تَمرا أَو قِيمَته. وَقَالَ أَكثر أَصْحَاب الشَّافِعِي: لَا يكون إلاَّ من التَّمْر، وَإِذا لم يجد المُشْتَرِي التَّمْر فَهَل ينْتَقل إِلَى غَيره؟ حكى الْمَاوَرْدِيّ فِيهِ وَجْهَيْن: أَحدهمَا: يرد قِيمَته بِالْمَدِينَةِ. وَالثَّانِي: قِيمَته بأقرب بِلَاد التَّمْر إِلَيْهِ. وَاقْتصر الرَّافِعِيّ على نقل الْوَجْه الأول عَن الْمَاوَرْدِيّ، والوجهان مَعًا فِي (الْحَاوِي) . فَإِن اتّفق الْمُتَبَايعَانِ على غير التَّمْر فِي رد بدل لبن الْمُصراة، فقد حكى الرَّافِعِيّ عَن ابْن كج وَجْهَيْن فِي إِجْزَاء الْبر عَن التَّمْر إِذا اتفقَا عَلَيْهِ، فَكَانَ كالاستبدال عَمَّا فِي ذمَّته، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَأَبُو يُوسُف فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَمَالك فِي رِوَايَة وَأَشْهَب من الْمَالِكِيَّة وَابْن أبي ليلى فِي رِوَايَة وَطَائِفَة من أهل الْعرَاق: لَيْسَ للْمُشْتَرِي رد الْمُصراة بِخِيَار الْعَيْب، وَلكنه يرجع بِالنُّقْصَانِ، لِأَنَّهُ وجد مَا يمْنَع الرَّد وَهُوَ الزِّيَادَة الْمُنْفَصِلَة عَنْهَا، وَفِي الرُّجُوع بِالنُّقْصَانِ رِوَايَتَانِ عَن أبي حنيفَة فِي رِوَايَة (شرح الطَّحَاوِيّ) : يرجع
    على البَائِع بِالنُّقْصَانِ من الثّمن لتعذر الرَّد، وَفِي رِوَايَة (الْأَسْرَار) : لَا يرجع، لِأَن اجْتِمَاع اللَّبن وَجمعه لَا يكون عَيْبا.وَأَجَابُوا عَن الحَدِيث بأجوبة.الأول: مَا قَالَه مُحَمَّد بن شُجَاع: إِن هَذَا الحَدِيث نسخه حَدِيث: البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، فَلَمَّا قطع صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالفرقة الْخِيَار ثَبت بذلك أَن لَا خِيَار لأحد بعد ذَلِك إلاَّ لمن اسْتَثْنَاهُ سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا، وَهُوَ قَوْله: (إلاَّ بيع الْخِيَار الْمَجْهُول) ورده الطَّحَاوِيّ بِأَن الْخِيَار الْمَجْهُول فِي الْمُصراة إِنَّمَا هُوَ خِيَار عيب، وَخيَار الْعَيْب لَا تقطعه الْفرْقَة.الثَّانِي: مَا قَالَه عِيسَى بن أبان، كَانَ ذَلِك فِي أول الْإِسْلَام حَيْثُ كَانَت الْعُقُوبَات فِي الدُّيُون حَتَّى نسخ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الرِّبَا، فَردَّتْ الْأَشْيَاء الْمَأْخُوذَة إِلَى أَمْثَالهَا.الثَّالِث: مَا قَالَه ابْن التِّين، وَمن جملَة مَا رووا بِهِ حَدِيث الْمُصراة بِالِاضْطِرَابِ، قَالَ مرّة: صَاعا من تمر، وَمرَّة: صَاعا من طَعَام، وَمرَّة مثل أَو مثلي لَبنهَا.الرَّابِع: أَن الحَدِيث، وَإِن وَقع بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله إِلَى قَائِله، لَا بُد فِي اعْتِبَاره أَن يكون غير شَاذ وَلَا مَعْلُول، وَهَذَا مَعْلُول لِأَنَّهُ يُخَالف عُمُوم الْكتاب وَالسّنة الْمَشْهُورَة، فَيتَوَقَّف بهَا عَن الْعَمَل بِظَاهِرِهِ. أما عُمُوم الْكتاب فَقَوله تَعَالَى: {{فاعتدوا عَلَيْهِ بِمثل مَا اعْتدى عَلَيْكُم}} (الْبَقَرَة: 491) . وَقَوله: {{وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثل مَا عُوقِبْتُمْ}} (النَّحْل: 621) . وَأما الحَدِيث فَقَوله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الْخراج بِالضَّمَانِ) ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَصَححهُ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من حَدِيث عَائِشَة، ويروى: (الْغلَّة بِالضَّمَانِ) ، وَالْمرَاد بالخراج مَا يحصل من غلَّة الْعين المبتاعة، عبدا كَانَ أَو أمة أَو ملكا، وَذَلِكَ أَن يَشْتَرِيهِ فيستعمله زَمَانا ثمَّ يعثر مِنْهُ على عيب قديم لم يطلعه البَائِع عَلَيْهِ، أَو لم يعرفهُ، فَلهُ رد الْعين الْمَبِيعَة وَأخذ الثّمن، وَيكون للْمُشْتَرِي مَا اسْتَعْملهُ، لِأَن الْمَبِيع لَو كَانَ تلف فِي يَده لَكَانَ من ضَمَانه، وَلم يكن لَهُ على البَائِع شَيْء.ثمَّ أَن هَؤُلَاءِ قد زَعَمُوا أَن رجلا لَو اشْترى شَاة فحلبها ثمَّ أصَاب عَيْبا غير التحفيل والتصرية أَنه يردهَا وَيكون اللَّبن لَهُ، وَكَذَلِكَ لَو اشْترى جَارِيَة مثلا فَولدت عِنْده ثمَّ ردهَا على البَائِع لعيب وجد بهَا، يكون الْوَلَد لَهُ، قَالُوا: لِأَن ذَلِك من الْخراج الَّذِي جعله النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، للْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ، فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك، فالصاع من التَّمْر الَّذِي يُوجِبهُ هَؤُلَاءِ على مُشْتَرِي الْمُصراة إِذا ردهَا على بَايَعَهَا بِسَبَب التصرية والتحفيل، لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون عوضا من جَمِيع اللَّبن الَّذِي احتلبه مِنْهَا، كَانَ بعضه فِي ضرْعهَا وَقت وُقُوع البيع، وَحدث بعضه فِي ضرْعهَا بعد البيع. وَأما أَن يكون عوضا عَن اللَّبن الَّذِي فِي ضرْعهَا وَقت وُقُوع البيع خَاصَّة، فَإِن أَرَادوا الْوَجْه الأول فقد ناقضوا أصلهم الَّذِي جعلُوا بِهِ اللَّبن وَالْولد للْمُشْتَرِي بعد الرَّد بِالْعَيْبِ فِي الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذكرناهما، وَذَلِكَ لأَنهم جعلُوا حكمهمَا كَحكم الْخراج الَّذِي فعله النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، للْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ، وَإِن أَرَادوا بِهِ الْوَجْه الثَّانِي فقد جعلُوا للْبَائِع صَاعا دينا بدين، وَهَذَا غير جَائِز لَا فِي قَوْلهم وَلَا فِي قَول غَيرهم، وَأي الْمَعْنيين أَرَادوا فهم فِيهِ تاركون أصلا من أصولهم، وَقد كَانَ هَؤُلَاءِ أولى بالْقَوْل بنسح الحكم فِي الْمُصراة لكَوْنهم يجْعَلُونَ اللَّبن فِي حكم الْخراج، وَغَيرهم لَا يجْعَلُونَ كَذَلِك، فَظهر من ذَلِك فَسَاد كَلَامهم وَفَسَاد مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ. فَإِن قلت: لَا نسلم أَن يكون اللَّبن فِي حكم الْخراج، لِأَن اللَّبن لَيْسَ بغلة وَإِنَّمَا كَانَ محفلاً فِيهَا، فَيلْزم رده. قلت: هَذَا مَمْنُوع، لِأَن الْغلَّة هِيَ الدخل الَّذِي يحصل، وَهِي أَعم من أَن يكون لَبَنًا أَو غَيره، وَأَيْضًا يلْزمهُم على هَذَا أَن يردوا عوض اللَّبن إِذا ردَّتْ الْمُصراة بِعَيْب آخر غير التصرية، وَلم يَقُولُوا بِهِ. فَإِن قلت: هَذَا حكم خَاص فِي نَفسه، وَحَدِيث: الْخراج بِالضَّمَانِ، عَام، وَالْخَاص يقْضِي على الْعَام. قلت: هَذَا زعمك، وَإِنَّمَا الأَصْل تَرْجِيح الْعَام على الْخَاص فِي الْعَمَل بِهِ، وَلِهَذَا رجحنا قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الأَرْض: (مَا أخرجت فَفِيهِ الْعشْر) ، على الْخَاص الْوَارِد، بقوله: (لَيْسَ فِي الخضراوات صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة) ، وأمثال ذَلِك كَثِيرَة.ويُذْكَرُ عنْ أبِي صَالِحٍ ومُجاهِدٍ والوَلِيدِ بنِ رَباحٍ ومُوسَى بنِ يَسارٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صاعَ تَمْرٍالتَّعْلِيق عَن أبي صَالح ذكْوَان الزيات، رَوَاهُ مُسلم، قَالَ: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد حَدثنَا يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن الْقَارِي عَن سُهَيْل عَن أَبِيه أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (من ابْتَاعَ شَاة مصراة فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاث أَيَّام، إِن شَاءَ أمْسكهَا، وَإِن شَاءَ ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر) . انْتهى. وَأَحَادِيث الْمُصراة على نَوْعَيْنِ. أَحدهمَا: مُطلق عَن ذكر مُدَّة الْخِيَار، وَبِه أخذت الْمَالِكِيَّة وحكموا فِيهَا بِالرَّدِّ مُطلقًا. وَالْآخر: مِنْهَا: مُقَيّد ذكر مُدَّة الْخِيَار كَمَا فِي رِوَايَة مُسلم
    هَذِه، وَبِه أخذت الشَّافِعِيَّة، وَاسْتدلَّ بِهِ بَعضهم على أَن المُشْتَرِي لَو لم يطلع على التصرية إلاَّ بعد الثَّلَاث أَنه لَا يثبت لَهُ خِيَار الرَّد لظَاهِر الحَدِيث. وَقَالَ شَيخنَا: وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَاب الشَّافِعِي ثُبُوته كَسَائِر الْعُيُوب، وَلكنه على الْفَوْر عِنْدهم بِلَا خلاف لَا يَمْتَد بعد الِاطِّلَاع عَلَيْهِ.وَأما التَّعْلِيق عَن مُجَاهِد فوصله الْبَزَّار، حَدثنَا مُحَمَّد بن مُوسَى الْقطَّان حَدثنَا عَمْرو بن أبان حَدثنَا مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه: من ابْتَاعَ مصراة فَلهُ أَن يردهَا وصاعا من طَعَام، وَمُحَمّد بن مُسلم فِيهِ مقَال، وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : وَالَّذِي علقه عَن مُجَاهِد لم أره إلاَّ مَا فِي مُسْند الْبَزَّار. قلت: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا فِي الْأَوْسَط وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه.وَأما التَّعْلِيق عَن الْوَلِيد بن رَبَاح، بِفَتْح الرَّاء وَالْبَاء الْمُوَحدَة، فوصله أَحْمد بن منيع بِلَفْظ: (من اشْترى مصراة فليرد مَعهَا صَاعا من تمر) .وَأما التَّعْلِيق عَن مُوسَى بن يسَار، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَالسِّين الْمُهْملَة فوصله مُسلم: حَدثنَا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حَدثنَا دَاوُد بن قيس عَن مُوسَى بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من اشْترى شَاة مصراة فلينقلب بهَا فليحلبها، فَإِن رَضِي حلابها أمْسكهَا وإلاَّ ردهَا وَمَعَهَا صَاع تمر) .وَقَالَ بَعْضُهُمْ عنِ ابنِ سِيرِينَ صَاعا منْ طَعَامٍ وهْوَ بِالخَيَارِ ثَلاَثاالتَّعْلِيق عَن مُحَمَّد بن سِيرِين رَوَاهُ مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن جبلة بن أبي رواد حَدثنَا أَبُو عَامر يَعْنِي: الْعَقدي حَدثنَا قُرَّة عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (من اشْترى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا لَا سمراء) ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضا، ثمَّ قَالَ: معنى من طَعَام: لَا سمراء، لَا بر. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: المُرَاد بِالطَّعَامِ هُنَا التَّمْر، لقَوْله: لَا سمراء قلت: لَا يعلم أَن المُرَاد من الطَّعَام هَهُنَا التَّمْر، وَلَا قَوْله: لَا سمراء، يدل عَلَيْهِ لِأَن الَّذِي يفهم مِنْهُ أَن لَا يكون قمحا وَغَيره أَعم من أَن يكون تَمرا أَو غَيره. وَقَالَ بَعضهم: وروى ابْن الْمُنْذر من طَرِيق ابْن عون عَن ابْن سِيرِين أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: لَا سمراء، تمر لَيْسَ ببر، فَهَذِهِ الرِّوَايَة تبين أَن المُرَاد بِالطَّعَامِ التَّمْر، وَلما كَانَ الْمُتَبَادر إِلَى الذِّهْن أَن المُرَاد بِالطَّعَامِ الْقَمْح نَفَاهُ بقوله: لَا سمراء، ورد هَذَا بِمَا رَوَاهُ الْبَزَّار من طَرِيق أَشْعَث بن عبد الْملك عَن ابْن سِيرِين بِلَفْظ: إِن ردهَا ردهَا وَمَعَهَا صَاع من بر لَا سمراء. قلت: الظَّاهِر من قَوْله: (لَا سمراء) نفي لقمح مَخْصُوص، وَهِي الْحِنْطَة الشامية، وَقد روى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين: أَن المُرَاد بالسمراء الْحِنْطَة الشامية، وَهِي كَانَت أغْلى ثمنا من الْبر الْحِجَازِي فَكَأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَمر برد الصَّاع من الْبر الْحِجَازِي لِأَن الْبر الشَّامي لكَونه أغْلى ثمنا قصد التَّخْفِيف عَلَيْهِم، وَجَاء فِي الحَدِيث أَيْضا: أَن الطَّعَام غير التَّمْر، وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن رجل من الصَّحَابَة نَحْو حَدِيث الْبابُُ، وَفِيه: وَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من تمر، فَإِن ظَاهره يَقْتَضِي التَّخْيِير بَين التَّمْر وَالطَّعَام، وَأَن الطَّعَام غير التَّمْر.وَقَالَ بَعْضُهُمْ عنِ ابنِ سِيرِينَ صَاعا مِنْ تَمْرٍ ولَمْ يَذْكُرْ ثَلاثا والتَّمْرُ أكْثَرُهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ مُسلم حَدثنَا ابْن أبي عمر، حَدثنَا سُفْيَان عَن أَيُّوب عَن مُحَمَّد عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من اشْترى شَاة مصراة فَهُوَ بِخَير النظرين: إِن شَاءَ أمْسكهَا، وَإِن شَاءَ ردهَا وصاعا من تمر لَا سمراء) . قَوْله: (وَالتَّمْر أَكثر) من كَلَام البُخَارِيّ. أَي: أَكثر من الطَّعَام، قَالَه الْكرْمَانِي، وَقيل: أَكثر عددا من الرِّوَايَات الَّتِي لم ينص عَلَيْهِ، أَو أبدلته بِذكر الطَّعَام. وَقَالَ بَعضهم: قد أَخذ بِظَاهِر هَذَا الحَدِيث جُمْهُور أهل الْعلم، وَأفْتى بِهِ ابْن مَسْعُود وَأَبُو هُرَيْرَة، وَلَا مُخَالف لَهُم من الصَّحَابَة، وَقَالَ بِهِ من التَّابِعين وَمن بعدهمْ من لَا يُحْصى عدده، وَلم يفرقُوا بَين أَن يكون اللَّبن الَّذِي احتلب قَلِيلا أَو كثيرا، وَلَا بَين أَن يكون تمر تِلْكَ الْبَلَد أم لَا. انْتهى.قلت: أَبُو حنيفَة غير مُنْفَرد بترك الْعَمَل بِحَدِيث الْمُصراة، بل مَذْهَب الْكُوفِيّين وَابْن أبي ليلى وَمَالك فِي رِوَايَة مثل مَذْهَب أبي حنيفَة، وَقد نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن التصرية، وروى ابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ: أشهد على الصَّادِق المصدوق أبي الْقَاسِم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: بيع المحفلات خلابة وَلَا تحل الخلابة لمُسلم) . انْتهى. قلت: وَالْكل مجمعون على أَن التصرية حرَام وغش وخداع، وَلأَجل كَون بيعهَا صَحِيحا مَعَ كَونهَا حَرَامًا أجَاب
    عَنْهَا بِمَا ذَكرْنَاهُ فِيمَا مضى عَن قريب. وَأقوى الْوُجُوه فِي ترك الْعَمَل بهَا مخالفتها لِلْأُصُولِ من ثَمَانِيَة أوجه.أَحدهَا: أَنه أوجب من الرَّد من غير عيب وَلَا شَرط. الثَّانِي: أَنه قدر الْخِيَار بِثَلَاثَة أَيَّام، وَإِنَّمَا يتَقَيَّد بِالثلَاثِ خِيَار الشَّرْط. الثَّالِث: أَنه أوجب الرَّد بعد ذهَاب جُزْء من الْمَبِيع. الرَّابِع: أَنه أوجب الْبَدَل مَعَ قيام الْمُبدل. الْخَامِس: أَنه قدره بِالتَّمْرِ أَو بِالطَّعَامِ والمتلفات إِنَّمَا تضمن بأمثالها أَو قيمتهَا بِالنَّقْدِ. السَّادِس: أَن البن من ذَوَات الْأَمْثَال، فَجعل ضَمَانه فِي هَذَا الْخَبَر بِالْقيمَةِ. السَّابِع: أَنه يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا فِيمَا إِذا بَاعهَا بِصَاع تمر. الثَّامِن: أَنه يُؤَدِّي إِلَى الْجمع بَين الْعِوَض والمعوض.وَقَالَ هَذَا الْقَائِل أَيْضا: لم ينْفَرد أَبُو هُرَيْرَة بِرِوَايَة هَذَا الأَصْل، فقد أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمر، وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر عَنهُ، وإبو يعلى من حَدِيث أنس. وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي (الخلافيات) من طَرِيق عَمْرو بن عَوْف الْمُزنِيّ. وَأخرجه أَحْمد من رِوَايَة رجل من الصَّحَابَة لم يسم، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: هَذَا الحَدِيث مجمع على صِحَّته وثبوته من جِهَة النَّقْل.قلت: أما حديثابن عمر فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة صَدَقَة بن سعيد الْجعْفِيّ عَن جَمِيع بن عُمَيْر التَّيْمِيّ،، قَالَ: سَمِعت عبد الله بن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من ابْتَاعَ محفلة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن رد مَعهَا مثل أَو مثلي لَبنهَا قمحا) ، قَالَ الْخطابِيّ: لَيْسَ إِسْنَاده بذلك. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهِ جَمِيع بن عُمَيْر، وَقَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر، وَذكره ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء، وَقَالَ: كَانَ رَافِضِيًّا يضع الحَدِيث. وَقَالَ ابْن نمير: كَانَ من أكذب النَّاس، وَقَالَ ابْن عدي: عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: كُوفِي صَالح الحَدِيث من عنق الشِّيعَة. وَأما حَدِيث أنس فَأخْرجهُ أَبُو يعلى وَفِي سَنَده إِسْمَاعِيل ابْن مُسلم الْمَكِّيّ وَهُوَ ضَعِيف. وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن عَن أنس بن مَالك، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من اشْترى شَاة محفلة فَإِن لصَاحِبهَا أَن يحتلبها، فَإِن رضيها فليمسكها، وإلاَّ فليردها وصاعا من تمر) . وَالْمَحْفُوظ أَنه مُرْسل. وَأما حَدِيث رجل من الصَّحَابَة، فَأخْرجهُ أَحْمد عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (لَا يتلَقَّى الجلب وَلَا يَبِيع حَاضر لباد، وَمن اشْترى شَاة مصراة أَو نَاقَة) . قَالَ شُعْبَة: إِنَّمَا قَالَ: نَاقَة مرّة وَاحِدَة. (فَهُوَ مِنْهَا بِأحد النظرين، إِذا هُوَ حلب، إِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من طَعَام) . قَالَ الحكم: أَو صَاعا من تمر، ثمَّ إِن بَعضهم قد تصدى للجواب عَمَّا قَالَت الْحَنَفِيَّة فِي هَذَا الْموضع، فَمَا قَالُوا: إِن هَذَا يَعْنِي: حَدِيث الْمُصراة خبر وَاحِد لَا يُفِيد إلاَّ الظَّن، وَهُوَ مُخَالف لقياس الْأُصُول الْمَقْطُوع بِهِ، فَلَا يلْزم الْعَمَل بِهِ.ثمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِل وَتعقب: بِأَن التَّوَقُّف فِي خبر الْوَاحِد إِنَّمَا هُوَ فِي مُخَالفَة الْأُصُول لَا فِي مُخَالفَة قِيَاس الْأُصُول، وَهَذَا الْخَبَر إِنَّمَا خَالف قِيَاس الْأُصُول بِدَلِيل أَن الْأُصُول الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس، وَالْكتاب وَالسّنة فِي الْحَقِيقَة هما الأَصْل والآخران مردودان اليهما، فَالسنة أصل وَالْقِيَاس فرع، فَكيف يرد الأَصْل بالفرع؟ بل الحَدِيث الصَّحِيح أصل بِنَفسِهِ فَكيف يُقَال: إِن الأَصْل يُخَالف نَفسه؟ انْتهى. قلت: قَوْله: وَهُوَ مُخَالف لقياس الْأُصُول، لم يقل بِهِ الْحَنَفِيَّة، كَذَا، وَكَيف ينْقل عَنْهُم مَا لم يَقُولُوا أَو قَالُوا؟ فينقل عَنْهُم بِخِلَاف مَا أَرَادوا مِنْهُ لعدم التروي وَعدم إِدْرَاك التَّحْقِيق فِيهِ؟ فَكيف يُقَال: وَهُوَ مُخَالف لقياس الْأُصُول، وَالْحَال أَن الْقيَاس أصل من الْأُصُول، لِأَن الْحَنَفِيَّة عدوا الْقيَاس أصلا رَابِعا، على مَا فِي كتبهمْ الْمَشْهُورَة، فَيكون معنى مَا نقلوا من هَذَا، وَهُوَ مُخَالف لأصل الْأُصُول، وَهُوَ كَلَام فَاسد، وَقَوله: وَالْقِيَاس فرع، كَلَام فَاسد أَيْضا لِأَنَّهُ عد أصلا رَابِعا، فَكيف يَقُول: إِنَّه فرع، حَتَّى يَتَرَتَّب عَلَيْهِ قَوْله؟ فَكيف يرد الأَصْل بالفرع؟ ثمَّ إِنَّه نقل عَن ابْن السَّمْعَانِيّ من قَوْله: مَتى ثَبت الْخَبَر صَار أصلا من الْأُصُول، وَلَا يحْتَاج إِلَى عرضه على أصل آخر، لِأَنَّهُ إِن وَافقه فَذَاك، وَإِن خَالفه لم يجز رد أَحدهمَا لِأَنَّهُ رد للْخَبَر، وَهُوَ مَرْدُود بِاتِّفَاق؟ انْتهى.قلت: ثمَّ نقل عَن ابْن السَّمْعَانِيّ من قَوْله: وَالْأولَى عِنْدِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة تَسْلِيم الأقيسة، لَكِنَّهَا لَيست لَازِمَة، لِأَن السّنة الثَّابِتَة مُقَدّمَة عَلَيْهَا وعَلى تَقْدِير التنزل فَلَا نسلم أَنه مُخَالف لقياس الْأُصُول، لِأَن الَّذِي ادعوهُ عَلَيْهِ من الْمُخَالفَة بينوها بأوجه: أَحدهَا: أَن الْمَعْلُوم من الْأُصُول أَن ضَمَان الْمِثْلِيَّات بِالْمثلِ والمتقومات بِالْقيمَةِ، وَهَهُنَا إِن كَانَ اللَّبن مثلِيا فليضمن بِاللَّبنِ، وَإِن كَانَ مُتَقَوّما فليضمن بِأحد النَّقْدَيْنِ، وَقد وَقع هُنَا مَضْمُونا بِالتَّمْرِ فَخَالف الأَصْل، وَالْجَوَاب منع الْحصْر، فَإِن الْحر يضمن فِي دِيَته بِالْإِبِلِ، وَلَيْسَت مثلا لَهُ، وَلَا قيمَة، وَأَيْضًا فضمان الْمثل بِالْمثلِ لَيْسَ مطردا، فقد يضمن الْمثل بِالْقيمَةِ إِذا تَعَذَّرَتْ الْمُمَاثلَة، كمن أتلف شَاة لبونا كَانَ عَلَيْهِ قيمتهَا، وَلَا يَجْعَل بِإِزَاءِ لَبنهَا لَبَنًا آخر، لتعذر الْمُمَاثلَة. انْتهى. قلت:
    قَوْله: فَلَا نسلم أَنه مُخَالف لقياس الْأُصُول ... إِلَى آخِره، غير مُسلم لِأَن مُخَالفَته للقاعدة الْأَصْلِيَّة ظَاهِرَة، وَهِي أَن ضَمَان الْمثل بِالْمثلِ وَضَمان الْمُتَقَوم بِالْقيمَةِ، وَهَذِه الْقَاعِدَة مطردَة فِي بابُُهَا، وَضَمان الْمثل بِالْقيمَةِ عِنْد التَّعَذُّر خَارج عَن بابُُ الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة، فَلَا يرد عَلَيْهَا الِاعْتِرَاض بذلك، لِأَن بابُُ التَّعَذُّر مُسْتَثْنى عَنْهَا، والتعذر تَارَة يكون بالاستحالة كَمَا فِي ضَمَان الْحر بِالْإِبِلِ، وَتارَة يكون بِالْعدمِ، كتعذر الْمُمَاثلَة فِي ضَمَان لبن الشَّاة واللبون، وَأَيْضًا فِي مَسْأَلَة الشَّاة اللَّبُون: اللَّبن جُزْء من أَجْزَائِهَا، فَيدْخل فِي ضَمَان الْكل، وَدفع الصَّاع من التَّمْر أَو غَيره مَعَ اللَّبن فِي الْمُصراة إِنَّمَا كَانَ فِي وَقت الْعقُوبَة فِي الْأَمْوَال بِالْمَعَاصِي، وَذَلِكَ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص على أَن بيع المحفلات خلابة، والخلابة حرَام، فَكَانَ من فعل هَذَا وَبَاعَ صَار مُخَالفا لما أَمر بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وداخلاً فِيمَا نهى عَنهُ، فَكَانَت عُقُوبَته فِي ذَلِك أَن يَجْعَل اللَّبن المحلوب فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة للْمُشْتَرِي بِصَاع من تمر، وَلَعَلَّه يُسَاوِي آصعا كَثِيرَة، ثمَّ نسخت الْعُقُوبَات فِي الْأَمْوَال بِالْمَعَاصِي، وَردت الْأَشْيَاء إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ من الْقَاعِدَة الْأَصْلِيَّة.ثمَّ ذكر ابْن السَّمْعَانِيّ عَن الْحَنَفِيَّة أَنهم قَالُوا: إِن الْقَوَاعِد تَقْتَضِي أَن يكون الْمَضْمُون مُقَدّر الضَّمَان بِقدر التَّالِف، وَذَلِكَ مُخْتَلف، وَقد قدر هَهُنَا بِمِقْدَار وَاحِد وَهُوَ الصَّاع، فَخرج عَن الْقيَاس. وَالْجَوَاب: منع التَّعْمِيم فِي المضمونات كالموضحة، فأرشها مُقَدّر مَعَ اختلافها بِالْكبرِ والصغر، والغرة مقدرَة فِي الْجَنِين مَعَ اختلافه. انْتهى. قلت: لَا نسلم منع التَّعْمِيم فِي بابُُه كَمَا ذكرنَا، وَمَا مثل بِهِ على وَجه الْإِيرَاد على الْقَاعِدَة غير وَارِد لأَنا قُلْنَا: إِن الَّذِي يفعل من ذَلِك عِنْد التَّعَذُّر خَارج من بابُُ الْقَاعِدَة، غير دَاخل فِيهَا، حَتَّى يمْنَع اطراد الْقَاعِدَة، ثمَّ ذكر عَنْهُم أَيْضا أَن اللَّبن التَّالِف إِن كَانَ مَوْجُودا عِنْد العقد فقد ذهب جُزْء من الْمَعْقُود عَلَيْهِ من أصل الْخلقَة، وَذَلِكَ مَانع من الرَّد، فقد حدث على ملك المُشْتَرِي فَلَا يضمنهُ، وَإِن كَانَ مختلطا، فَمَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودا عِنْد العقد، وَمَا كَانَ حَادِثا لم يحب ضَمَانه. وَالْجَوَاب: أَن يُقَال: إِنَّمَا يمْتَنع الرَّد بِالنَّقْصِ إِذا لم يكن لاستعلام الْعَيْب، وإلاَّ فَلَا يمْتَنع، وَهنا كَذَلِك. انْتهى. قلت: الَّذِي قَالُوهُ كَلَام وَاضح صَحِيح، وَالْجَوَاب الَّذِي أَجَابَهُ لَيْسَ بِشَيْء، فَهَل يرضى أحد أَن يرد هَذَا الْكَلَام بِمثل هَذَا الْجَواب؟ وَلَيْسَ الْعجب مِنْهُ، وَإِنَّمَا الْعجب من الَّذِي يَنْقُلهُ فِي تأليفه ويرضى بِهِ.ثمَّ ذكر عَنْهُم فِيمَا قَالُوا: بِأَنَّهُ خَالف الْأُصُول فِي جعل الْخِيَار فِيهِ ثَلَاثًا، مَعَ أَن خِيَار الْعَيْب لَا يقدر بِالثلَاثِ، وَكَذَا خِيَار الْمجْلس عِنْد من يَقُول بِهِ، وَخيَار الرُّؤْيَة عِنْد من يُثبتهُ. ثمَّ أجَاب: بِأَن حكم الْمُصراة انْفَرد بِأَصْلِهِ عَن مماثله، فَلَا تستغرب أَن ينْفَرد بِوَصْف زَائِد على غَيره، انْتهى. قلت: لانفراده بِأَصْلِهِ عَن مماثله قُلْنَا: إِنَّه مَنْسُوخ، كَمَا ذكرنَا فِيمَا مضى.ثمَّ ذكر عَنْهُم أَنهم قَالُوا: يلْزم من الْأَخْذ بِهِ الْجمع بَين الْعِوَض والمعوض، ثمَّ أجَاب: بِأَن التَّمْر عوض عَن اللَّبن لَا عَن الشَّاة. قلت: لَيْسَ دفع التَّمْر الْإِجْزَاء لما ارْتكب من الْعِصْيَان حِين كَانَت الْعقُوبَة بالأموال فِي الْمعاصِي.ثمَّ ذكر عَنْهُم بِأَنَّهُ مُخَالف لقاعدة الرِّبَا فِيمَا إِذا اشْترى شَاة بِصَاع، فَإِذا اسْتردَّ مَعهَا صَاعا فقد اسْترْجع الصَّاع الَّذِي هُوَ الثّمن، فَيكون قد بَاعَ شَاة وصاعا بِصَاع. الْجَواب: أَن الرِّبَا إِنَّمَا يعْتَبر فِي الْعُقُود لَا فِي الفسوخ، بِدَلِيل أَنَّهُمَا لَو تبَايعا ذَهَبا بِفِضَّة لم يجز أَن يَتَفَرَّقَا قبل الْقَبْض، فَلَو تقابلا فِي هَذَا العقد بِعَيْنِه جَازَ التَّفَرُّق قبل الْقَبْض. انْتهى. قلت: ذكره هَذِه الْمَسْأَلَة تَأْكِيدًا لما قَالَه من الْجَواب لَا يفِيدهُ، لِأَن بالإقالة صَار العقد كَأَنَّهُ لم يكن، وَعَاد كل شَيْء إِلَى أَصله فَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يُقَال: جَازَ التَّفَرُّق قبل الْقَبْض.ثمَّ ذكر عَنْهُم بِأَنَّهُم قَالُوا: يلْزم مِنْهُ ضَمَان الْأَعْيَان مَعَ بَقَائِهَا فِيمَا إِذا كَانَ اللَّبن مَوْجُودا والأعيان لَا تضمن بِالْبَدَلِ إلاَّ مَعَ فَوَاتهَا كالمغصوب، وَالْجَوَاب: أَن اللَّبن وَإِن كَانَ مَوْجُودا لكنه تعذر رده لاختلاطه بِاللَّبنِ الْحَادِث بعد العقد، وَتعذر تَمْيِيزه، فَأشبه الْآبِق بعد الْغَصْب، فَإِنَّهُ يضمن قِيمَته مَعَ بَقَاء عينه لتعذر الرَّد انْتهى. قلت: لما تعذر رد اللَّبن لاختلاطه بِاللَّبنِ الْحَادِث صَار حكمه حكم الْعَدَم فَيضمن بِالْبَدَلِ، كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَة إِذا هَلَكت عِنْد الْغَاصِب، وتشبيهه بِالْعَبدِ الْآبِق غير صَحِيح، لِأَنَّهُ إِذا تعذر رده صَار فِي حكم الْهَالِك، فَيتَعَيَّن الْقيمَة.ثمَّ نقل عَنْهُم بِأَنَّهُ: يلْزم مِنْهُ إِثْبَات الرَّد بِغَيْر عيب وَلَا شَرط، ثمَّ أجَاب: بِأَنَّهُ لما رأى ضرعا مملوءا لَبَنًا ظن أَنه عَادَة لَهَا، فَكَانَ البايع شَرط لَهُ ذَلِك، فَتبين لَهُ الْأَمر بِخِلَافِهِ، فَثَبت لَهُ الرَّد لفقد الشَّرْط الْمَعْنَوِيّ. انْتهى. قلت: البيع بِمثل هَذَا الشَّرْط فَاسد إِن كَانَ لفظيا، فبالمعنوي بِالْأولَى، وَلَا يَصح من الشُّرُوط إلاَّ شَرط الْخِيَار بِالنَّصِّ الْوَارِد فِيهِ، وَأما الْعَيْب فَإِذا ظهر فَإِنَّهُ يردهُ وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الشَّرْط.

    حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ‏"‏ لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ‏"‏ صَاعَ تَمْرٍ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاَثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "Don't keep camels and sheep unmilked for a long time, for whoever buys such an animal has the option to milk it and then either to keep it or return it to the owner along with one Sa of dates." Some narrated from Ibn Seereen (that the Prophet (ﷺ) had said), "One Sa of wheat, and he has the option for three days." And some narrated from Ibn Seereen, " ... a Sa of dates," not mentioning the option for three days. But a Sa of dates is mentioned in most narrations

    Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ja'far bin Rabi'ah] dari [Al A'raj] berkata, [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Maka siapa yang telanjur telah membelinya maka dia punya hak pilih apakah akan tetap diambilnya atau dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma". Dan disebutkan dari [Abu Shalih] dan [Mujahid] dan [Al Walid bin Rabah] dan [Musa bin Yasar] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Satu sha' kurma". Dan [sebagian] mereka berkata, dari [Ibnu Sirin]: Satu sha' makanan dan dia punya hak pilih selama tiga hari". Dan [sebagain] yang lain berkata, dari [Ibnu Sirin]: "Satu sha' kurma" dan tidak menyebut tiga hari dan riwayat yang menyebut kurma saja lebih banyak

    Ebu Hureyre r.a.,Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şunu rivayet etmiştir: "Deve ve davarların memelerinde süt biriktirmeyin. Kim bu şekildeki bir deve veya koyunu satın alırsa, hayvanı sağdıktan sonra şu ikisinden birini seçme hakkına sahip olur: Dilerse hayvanı elinde tutar, dilerse hayvanı bir sa' hurma ile birlikte geri verir

    ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز اعرج نے، ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ( بیچنے کے لیے ) اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو۔ اگر کسی نے ( دھوکہ میں آ کر ) کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دودھ دوہنے کے بعد دونوں اختیارات ہیں چاہے تو جانور کو رکھ لے، اور چاہے تو واپس کر دے۔ اور ایک صاع کھجور اس کے ساتھ دودھ کے بدل دیدے۔ ابوصالح، مجاہد، ولید بن رباح اور موسیٰ بن یسار سے بواسطہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ایک صاع کھجور ہی کی ہے۔ بعض راویوں نے ابن سیرین سے ایک صاع کھجور کی روایت کی ہے اور یہ کہ خریدار کو ( صورت مذکورہ میں ) تین دن کا اختیار ہو گا۔ اگرچہ بعض دوسرے راویوں نے ابن سیرین ہی سے ایک صاع کھجور کی بھی روایت کی ہے، لیکن تین دن کے اختیار کا ذکر نہیں کیا اور ( تاوان میں ) کھجور دینے کی روایات ہی زیادہ ہیں۔

    وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ মুসাররাত সে জন্তুকে বলা হয়, যার দুধ কয়েক দিন দোহন না করে আটকিয়ে এবং জমা করে রাখা হয়। তাসরিয়ার মূল অর্থঃ পানি আটকিয়ে রাখা। এ হতে বলা হয় صَرَّيْتُ الْمَاءَ আমি পানি আটকিয়ে রেখেছি বলবে, যখন তুমি পানিকে আটকিয়ে রাখবে। ২১৪৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা উটনী ও বকরীর দুধ (স্তন্যে) আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করে, সে দুধ দোহনের পরে দু’টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রীত পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরত দিবে এবং এর সাথে এক সা‘ পরিমাণ খেজুর দিবে। আবূ সালিহ্ মুজাহিদ, ওয়ালীদ ইবনু রাবাহ ও মূসা ইবনু ইয়াসার (রহ.) আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এক সা‘ খেজুরের কথা উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ ইবনু সীরীন (রহ.) সূত্রে এক সা‘ খাদ্যের কথা বলেছেন এবং ক্রেতার জন্য তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। আর কেউ কেউ ইবনু সীরীন (রহ.) সূত্রে এক সা‘ খেজুরের কথা বলেছেন, তবে তিন দিনের কথা উল্লেখ করেননি। [ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, অধিকাংশের বর্ণনায় খেজুরের উল্লেখ রয়েছে]। (২১৪০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০০০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘‘ஒட்டகம், ஆடு ஆகியவற்றை (அவற் றின் பாலைக் கறக்காமல் விட்டு வைத்திருந்து) மடி கனக்கச் செய்யாதீர்கள்! மடி கனக்கச் செய்த இத்தகைய பிராணி களை வாங்கியவர், விரும்பினால் பால் கறந்து பார்த்து அதை வைத்துக்கொள்ள லாம்; விரும்பாவிட்டால் (கறந்த பாலுக்கு ஈடாக) ஒரு ‘ஸாஉ’ பேரீச்சம் பழத்துடன் அதை விற்றவரிடமே திருப்பிக் கொடுத்துவிடலாம். இந்த இரண்டில் சிறந்த ஒன்றைச் செய்வதற்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு! இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் சில அறிவிப்புகளில், ‘‘(விரும்பாவிட்டால்) ஒரு ஸாஉ உணவுப் பொருளுடன் திருப்பிக் கொடுக்கும் இந்த உரிமை (பிராணியை வாங்கிய நாளி லிருந்து) மூன்று நாட்கள் வரையில்தான்!” என்று இப்னு சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. வேறுசில அறிவிப்புகளில், யிஒரு ஸாஉ பேரீச்சம்பழம்’ என்று இப்னு சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாகவே காணப்படுகிறது. மூன்று நாட்கள் பற்றிய குறிப்பு இடம்பெறவில்லை. ஆக, யிபேரீச்சம் பழத்தின் ஒரு ஸாஉ’ என்பதே அதிகமான அறிவிப்புக்களில் காணப்படுகிறது. அத்தியாயம் :