عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنا الرَّبِيعُ , أنا الشَّافِعِيُّ , أنا مَالِكٌ , وَسُفْيَانُ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ , وَقَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى أَتَاهُ آخَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مِثْلَ سِلْعَتِهِ , أَوْ خَيْرًا مِنْهَا بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ , فَيَفْسَخُ بَيْعَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ لَهُ الْخِيَارَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ , فَيَكُونُ هَذَا فَسَادًا وَقَدْ عَصَى اللَّهَ إِذَا كَانَ بِالْحَدِيثِ عَالِمًا , وَالْبَيْعُ فِيهِ لَازِمٌ