• 926
  • فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ " اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "

    قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ ، وَلَا وَزْنُهُ ، وَلَا عَدَدُهُ ، ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ ، أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَضْبِ أَوِ الْعُصْفُرِ ، أَوِ الْكُرْسُفِ ، أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ ، لَا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ : كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ ، أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا ، أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ ، أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ ، فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا ، أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ لَكَ حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ ، فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي ، أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا ، وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِمَارُ ، يَدْخُلُ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلَا هِبَةٍ طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ ، فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ وَمَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ فَذَلِكَ يَدْخُلُهُ قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَهُ الثَّوْبُ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ . قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا . لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ . فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ ، وَمَا زَادَ فَلِي ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا . ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا . فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الْإِبِلِ : أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ . فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ . وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ . أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ : اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا . فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا . فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ . وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي . فَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ وَلَا تَجُوزُ . وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ ، أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ ، وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ ، وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ

    استكراء: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    والورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    القضب: القضب : كل شجرة طالت وبسطت أغصانها
    العصفر: العصفر : نبات صيفي يستخرج منه صبغ أحمر أو أصفر تصبغ به الثياب
    الكرسف: الكرسف : القطن
    غرمه: الغُرْم : ما يلزم الشخص أداؤه كالضمان والدين والدية وغير ذلك
    أوفيك: وفى : أتم وأكمل
    ظهارة: الظهارة : الوجه الخارجي للثوب
    الخبط: الخبط : ما سقط من ورق شجر العضاة بالخبط والنفض
    اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلَا وَزْنُهُ، وَلَا عَدَدُهُ، ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ، أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَضْبِ أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ، لَا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا وَزْنُهُ وَلَا عَدَدُهُ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ، أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا، أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ، أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ، فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا، أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ لَكَ حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ، فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي، أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا، وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِمَارُ، يَدْخُلُ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا هِبَةٍ طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ، فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ وَمَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ فَذَلِكَ يَدْخُلُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: لَهُ الثَّوْبُ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ. قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ فَلِي، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا. ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الْإِبِلِ: أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا. فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ. وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي. فَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ وَلَا تَجُوزُ. وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ، أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ، وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة) بضم الميم وفتح الزاي والموحدة، قال القزاز أصله أن المغبون يريد فسخ البيع والغابن لا يريد فسخه فيتزابنان عليه أن يتدافعان زاد ابن بكير وحده والمحاقلة (والمزابنة بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم، الرطب على النخل ولابن بكير بيع الرطب (بالتمر) بالفوقية وسكون الميم، اليابس (كيلاً) نصب على التمييز، أي من حيث الكيل وليس قيدًا في هذه الصورة بل جرى على ما كان من عادتهم فلا مفهوم له أو له مفهوم ولكنه مفهوم موافقة لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق (وبيع الكرم) بفتح الكاف وسكون الراء، شجر العنب والمراد العنب نفسه. وفي مسلم من رواية عبيد الله عن نافع وبيع العنب (بالزبيب كيلاً) ووقع في رواية إسماعيل عن مالك وبيع الزبيب بالكرم كيلاً من باب القلب، فالأصل إدخال الياء على الزبيب كما رواه الجمهور زاد في رواية أيوب عن نافع إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال ابن عبد البر: هذا التفسير إما مرفوع أو من قول الصحابي الراوي فيسلم له لأنه أعلم به وفيه جواز تسمية العنب كرمًا وحديث النهي عن تسميته به للتنزيه وعبر به هنا لبيان الجواز قيل وهذا على أن التفسير مرفوع أما على أنه من قول الصحابي فلا، وأخرجه البخاري عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به وتابعه أيوب عند الشيخين وعبيد الله والليث ويونس والضحاك وموسى بن عقبة كلهم عن نافع عند مسلم نحوه. (مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان) وهب، أو قزمان بضم القاف وسكون الزاي (مولى) عبد الله (ابن أبي أحمد) عبد بن جحش الأسدي (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة) بضم الميم فحاء مهملة فألف فقاف، مأخوذ من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع (والمزابنة اشتراء الثمر) بالمثلثة (بالتمر) بالفوقية (في رؤوس النخل) زاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي كيلاً وهو موافق لحديث ابن عمر فوقه ومر أنه ليس بقيد (والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة) وما في معناها من جميع الطعام على اختلاف أنواعه وتفسيرها بذلك يجيء على أن الحقل الأرض التي تزرع كخبر ما تصنعون بمحاقلكم أي بمزارعكم ومنه المثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة، وهذا التفسير إما مرفوع أو من قول أبي سعيد فيسلم له لأنه أعلم به ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن مالك به. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر) بمثلثة وفتح الميم (بالتمر) بالفوقية وسكون الميم فهي في النخل (والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة) أي القمح وبه عبر في رواية عقيل عن الزهري عند مسلم (واستكراء الأرض بالحنطة) أي القمح، وبه عبر في مسلم وهو عنده مرسل أيضًا من رواية عقيل فهو متابع لمالك. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة. وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنه. وقد روى النهي عنهما جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن المسيب. وقد رواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرعها ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة اهـ. وأخرجه الخطيب عن أحمد بن أبي طيبة عيسى بن دينار الجرجاني عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة موصولاً والجرجاني وإن كان صدوقًا لكن له إفراد (قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق) الفضة (فقال: لا بأس بذلك) أي يجوز وعليه نص الحديث كما رأيت. (قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة) في الأحاديث المذكورة قال عياض ما فسر به الحديث المزابنة هو أحد أنواعها وفسرها الموطأ بما هو أوسع فقال: (وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده) إشارة إلى أن قوله في الحديث كيلاً خرج على الغالب أو مفهوم موافقة وأنها ليست مقصورة على النخل (ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد) فحاصله ما قاله المازري أنها بيع مجهول بمجهول من جنسه وبيع معلوم بمجهول من جنسه فيشمل تفسير الحديث فإن كان الجنس ربويًا حرم البيع للربا والمزابنة أما الربا فلعدم تحقق المساواة والشك في الربا كتحققه. وأما المزابنة فلوجود معناها لأن كلاً من المتبايعين يدفع الآخر ولذا شرط اتحاد الجنس لأن به ينصرف الغرض إلى القلة والكثرة فكل واحد يقول ما أخذت أكثر وقد غبنت صاحبي وإن كان الجنس غير ربوي حرم البيع للمزابنة فقط لكن إن تحقق الفضل فيما ليس بربوي جاز ويقدر أن المغبون وهب الفضل لظهوره له. وتعقب أبو عبد الله الأبي قول عياض تفسير الحديث أحد أنواع المزابنة بأنه إن عنى أنه لا يتناول إلا بيع المعلوم بالمجهول لقوله كيلاً رد بأنه يتناول بيع المجهول بالمجهول بقياس الأولى وإن عنى أنه لا يتناول إلا الربوي فإنما ذلك من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فيتناول غيره لتقرر معنى المزابنة فيه بالمعنى الذي قرره المازري في الوجه الثاني المتقدم فتفسير العلماء المزابنة ليس بأعم من تفسير الحديث بل هو مساوٍ له، وهو إما مرفوع فلا معدل عنه أو من الراوي وله مزية وبسط الإمام هذا فقال: (وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر) بشد الموحدة، المجموع بعضه فوق بعض (الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الخبط) بفتح المعجمة والموحدة، ما يسقط من ورق الشجر (أو النوى) للبلح (أو القضب أو العصفر) نبت معروف (أو الكرسف) بالضم، القطن (أو الكتان) بفتح الكاف، معروف وله بزر يعتصر ويستصبح به قال ابن دريد: الكتان عربي سمي بذلك لأنه يكتن أي يسود إذا ألقي بعضه على بعض (أو القز) بفتح القاف وبالزاي معرب. قال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم ولذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق (أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل) بكسر الكاف (سلعتك هذه) بنفسك (أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو عد منها ما كان يعد فما نقص من كذا وكذا صاعًا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلاً أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه) بضم فسكون، أي دفعه (لك حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعًا) شرعيًا جائزًا (ولكنه المخاطرة) المستفادة من لفظ المزابنة قال ابن حبيب: الزبن الخطر وقيل الدفع كأنه دفع عن البيع الشرعي وعن معرفة التساوي (والغرر) مساوٍ لما قبله فهو لغة الخطر (والقمار) بكسر القاف، المغالبة مبتدأ خبره (يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه) فهو من أكل المال بالباطل (فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله ومن ذلك أيضًا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة) بكسر الظاء المعجمة، ما يظهر للعين وهي خلاف بطانة (قلنسوة) بفتح القاف واللام وإسكان النون وضم السين وفتح الواو، مفرد قلانس (قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذي كذا وكذا قميصًا ذرع) بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء، قدر (كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع جلودك هذه نعالاً على إمام) بكسر الهمزة، أي مثال (يريه إياه فما نقص من مائة) أي حقيقة وصفة (زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك وما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان) شجر معروف وهو الخلاف بخفة اللام قال الصغاني وشدها من لحن العوام (اعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلاً فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه) شابهه فهو مساو حسنه اختلاف اللفظ والعرب تفعل ذلك للتأكيد (من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك أيضًا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب) بالضاد المعجمة الساكنة، نبت معروف (أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعًا من خبط يخبط مثل خبطه أو هذا النوى بكذا وكذا صاعًا من نوى مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك فهذا كله يرجع إلى ما وصفناه من المزابنة) فلا يجوز شيء من ذلك لدخوله تحت نهيه صلى الله عليه وسلم عنها قال في الاستذكار: يشهد لقول مالك لغة العرب في المزابنة من الزبن وهو المقامرة والدفع والمغالبة وفي معنى ذلك الزيادة والنقص حتى قال بعض اللغويين القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه فالمزابنة القمار والمخاطرة شيء متداخل المعنى متقارب.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ ابْتِيعَ بِشَىْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَطْعِمَةِ أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَضْبِ أَوِ الْعُصْفُرِ أَوِ الْكُرْسُفِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا - لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا - أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ لَكَ حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ ‏.‏ فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِمَارُ يَدْخُلُ هَذَا لأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَىْءٍ أَخْرَجَهُ وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلاَ هِبَةٍ طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ فَهَذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا مِنَ الأَشْيَاءِ فَذَلِكَ يَدْخُلُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الثَّوْبُ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا - لِشَىْءٍ يُسَمِّيهِ - فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ وَمَا زَادَ فَلِي ‏.‏ أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي ‏.‏ أَوْ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الإِبِلِ أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ ‏.‏ فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ ‏.‏ وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً فَعَلَىَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي ‏.‏ فَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي لاَ تَصْلُحُ وَلاَ تَجُوزُ ‏.‏ وَكَذَلِكَ - أَيْضًا - إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏ فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Said ibn al- Musayyab that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade muzabana and muhaqala. Muzabana was selling fresh dates for dried dates. Muhaqala was buying unharvested wheat in exchange for threshed wheat and renting land in exchange for wheat. Ibn Shihab added that he had asked Said ibn al-Musayyab about renting land for gold and silver. He said, "There is no harm in it." Malik said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade muzabana. The explanation of muzabana is that it is buying something whose number, weight and measure is not known with something whose number, weight or measure is known, for instance, if a man has a stack of food whose measure is not known, either of wheat, dates, or whatever food, or the man has goods of wheat, date kernels, herbs, safflower, cotton, flax, silk, and does not know its measure or weight or number and then a buyer approaches him and proposes that he weigh or measure or count the goods, but, before he does, he specifies a certain weight, or measure, or number and guarantees to pay the price for that amount, agreeing that whatever falls short of that amount is a loss against him and whatever is in excess of that amount is a gain for him. That is not a sale. It is taking risks and it is an uncertain transaction. It falls into the category of gambling because he is not buying something from him for something definite which he pays. Everything which resembles this is also forbidden." Malik said that another example of that was, for instance, a man proposing to another man, "You have cloth. I will guarantee you from this cloth of yours so many hooded cloaks, the measureof each cloak to be such-and-such, (naming a measurement). Whatever loss there is, is against me and I will fulfill you the specified amount and whatever excess there is, is mine." Or perhaps the man proposed, "I will guarantee you from this cloth of yours so many shirts, the measurement of each shirt to be such-and-such, and whatever loss there is, is against me and I will fulfill the specified amount and whatever excess there is, is mine." Or perhaps a man proposed to a man who had cattle or camel hides, "I will cut up these hides of yours into sandals on a pattern I will show you. Whatever falls short of a hundred pairs, I will make up its loss and whatever is over is mine because I guaranteed you." Another example was that a man say to a man who had ben-nuts, "I will press these nuts of yours. Whatever falls short of such-and-such a weight by the pound, I will make it up, and whatever is more than that is mine." Malik said that all this and whatever else was like it or resembled it was in the category of muzabana, which was neither good nor permitted. It was also the same case for a man to say to a man, who had fodder leaves, date kernels, cotton, flax, herbs or safflower, "I will buy these leaves from you in exchange for such-and-such a sa, (indicating leaves which are pounded like his leaves) . . or these date kernels for such-and-such a sa of kernels like them, and the like of that in the case of safflower, cotton, flax and herbs." Malik said, "All this is what we have described of muzabana

    Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit «la mouzabana et la mouhaqala» (c.f.le hadith ci-dessus), en soulignant que la «mouhaqala» est ou la vente de la récolte en échange avec du froment, ou le fait de louer la terre en échange avec du froment». Ibn Chéhab, demanda Sa'id Ibn Al-Moussaiab au sujet de la terre louée contre l'or et l'argent, Sa'id lui répondit: «Cela est permis». Malek a dit: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit «la mouzabana» et «la mouzabana» qui s'explicite comme suit: «Toute forme de vente est dite aléatoire du moment qu'au cours de la vente on ignore le poids, la mesure et le nombre. A titre d'exemple, l'homme possédant une nourriture dont on ne peut préciser le poids, tels le froment ou les dattes ou ce qui leur est semblable, ou même possédant du froment, ou des dattes fraîches, ou des légumes, ou du carthame, ou de lin, ou de coton, ou de soie ou ce qui leur est similaire, bref qu'il en possède tout ce dont on ne peut préciser ni le poids, ni le nombre, et qu'un homme vient dire au possesseur de toute cette marchandise: «Pèse cette marchandise, ou demande à quelqu'un de le faire, ou pèse ce qui peut être pesé, ou même compte ce qui peut être compté; ainsi si ce qui est mesuré de tel ou tel manque d'un sa', ou même si ce qui est pesé de tel ou tel manque d'un certain poids, ou encore ce qui est compté de tel ou tel est en manque, bref tout ce qui manque, je le prendrai à ma charge quoique soit la marchandise désignée; et s'il y a un surplus de cette marchandise, je le prendrai sans payer le prix. Ainsi, je garantis que ce qu'il y a en manque de cette marchandise est ma possession, et est même équivalent à ce qu'il y a de surplus. Or, cela n'est pas une vente mais c'est une vente de risque, d'aléas et d'usure, car au cours de cette vente, il ne paye pas le prix d'une marchandise bien connue et précisée, qu'il a acheté, mais il s'est du moins garanti avoir ce qui est dit de mesure, de poids et de nombre, de cette marchandise en prenant possession ce qui en était en surplus. Mais si cette marchandise manque à ce qui est de ces unités (mesure, poids, nombre), celui qui l'a acheté, aurait dû prendre du propriétaire de cette marchandise, ce qui est sans prix, ou même ce qui est d'une donation, dont, en fait, il ne possède pas le droit de l'avoir car cela est de l'usure, ou encore quelque chose qui lui est similaire». - Malek a dit: «Il est fait encore que l'homme dise à l'autre possédant le tissu: Je te garantis qu'avec tel tissu, tu auras à faire tel nombre de calottes, de telle façon que chacune sera de telle ou telle unité de mesure, qu'il cite. Au cas où cela sera inférieur au morceau de tissu désigné je te donnerai ce qui manque afin que tu aies le nombre au complet, et si il y en a en plus, cela me reviendra». - Ou encore, toujours au sujet du tissu, que l'homme dise à l'autre: je te garantis de faire de tel tissu, tel nombre de chemises, dont chacune sera de telle ou telle longueur; mais si ce tissu est d'un manque, je t'en donnerai afin que tu aies le nombre, et s'il y en a en plus, tu me le donneras». - Ou encore, que l'homme dise à l'autre, au sujet du cuir, qu'il soit de vaches ou de chameaux: «Je t'assure de tailler ce cuir, afin d'en faire selon ce patron cent paires de sandalles, si le nombre est moins que cent, je te le compléterai, et s'il est plus, ce superflu je l'aurai gratuit car je l'ai guarantie». - Ou encore, que l'homme dise à l'autre qui possède des grains de «ban» (saule d'Egypte): «En pressant ce ban, tu peux extraire tel ou tel poids d'huile parfumée, or si le poids est moins, je te donnerai ce qui manque, et s'il est plus, je l'aurai pour moi». «Ainsi, toutes ces formes de vente en sont de «la mouzabana», autrement dit, des ventes qui ne sont ni permises, ni tolérées». Il en sera de même au cas où l'homme dise à l'autre, possédant des feuilles d'arbres, ou des noyaux, ou du lin, ou du coton, ou du carthame, j'achèterai tel ou tel genre de ta marchandise, par Sa', procédant tout comme cela a été mentionné dans les hadiths précédents, tout en revient à ce qui est cité de la mouzabana». Chapitre XIV La vente des fruits

    রেওয়ায়ত ২৫. সায়ীদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ও মুহাকালা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মুযাবানা হইতেছে সুপক্ক খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয় করা। আর মুহাকালা হইতেছে গমের বিনিময়ে ক্ষেত ক্রয় করা। এবং গমের বিনিময়ে শস্যক্ষেত্র কেরায়া (ভাগ) লওয়া। ইবন শিহাব (রহঃ) বলেনঃ আমি সায়ীদ ইবন মুসায়্যাবের নিকট প্রশ্ন করিলাম স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ভূমি কেরায়া (ভাগ) গ্রহণ করা সম্পর্কে। তিনি (উত্তরে) বলিলেনঃ ইহাতে কোন ক্ষতি নাই (অর্থাৎ জায়েয আছে)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানাকে নিষেধ করিয়াছেন। আর মুযাবানার তফসীর হইতেছে এই অনুমানের যে কোন বস্তু যাহার পরিমাণ, ওজন ও সংখ্যা অজ্ঞাত, উহাকে ক্রয় করা হইয়াছে পরিমাণ, ওজন ও সংখ্যা দ্বারা সুনির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে। যেমন এক ব্যক্তির গাদা করা খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে; গম, খুর্মা অথবা ইহার সদৃশ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যেগুলির পরিমাণ অজ্ঞাত কিংবা এক ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে আসবাব-বৃক্ষপত্র ও ঘাস গুটলী (ফলের আঁটি) ডাল-পালা, কুমকুম, তুলা, কাতান বস্ত্র, কাঁচা রেশম, কিংবা ইহাদের সদৃশ অন্য কোন সামগ্ৰী যেসবের কোন কিছুরই পরিমাণ, ওজন ও সংখ্যা জ্ঞাত নহে, (উপরিউক্ত) খাদ্যদ্রব্য কিংবা আসবাবের মালিককে এক ব্যক্তি বলিল, আপনি কোন ব্যক্তিকে আপনার আসবাব পরিমাণ করার নির্দেশ দিন। কিংবা যাহা ওজন করার যোগ্য উহাকে ওজন করুন, অথবা যাহা গণনা করার উপযোগী উহাকে গণনা করুন। এত এত সা' হইতে যাহা নির্ধারিত করা হয় উহা হইতে যাহা কম হইবে, কিংবা এত এত রতল (অর্ধসের) ওজন হইতে যাহা ঘাটিয়া যাইবে অথবা এত এত সংখ্যা হইতে যত কম হইবে উহার ক্ষতিপূরণ আমি করিব সেই পরিমাণ বা ওজন, কিংবা সংখ্যা যাহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার। সেই পরিমাণ, ওজন কিংবা সংখ্যা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আমার দায়িত্ব থাকিবে। আর নির্ধারিত পরিমাণ, ওজন কিংবা সংখ্যা হইতে যাহা বাড়তি হইবে উহা হইবে আমার প্রাপ্য। যে পরিমাণ কম হইবে সে পরিমাণের ক্ষতিপূরণের আমি জিম্মাদার থাকিব এই শর্তে যে, যাহা বাড়তি হইবে তাহা আমার প্রাপ্য হইবে। ইহা কোন বিক্রয় নহে। বরং ইহাতে রহিয়াছে ঝুঁকি ও প্রতারণা আর জুয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত। মুযাবানার মতো ইহাও নিষিদ্ধ। কারণ নিজ হইতে কোন মূল্য প্রদান করিয়া কোন বস্তু বিক্রেতা হইতে ক্রয় করা হয় নাই। কিন্তু সে আসবাবের মালিকের জন্য জামিন হইয়াছে। যে পরিমাণ, ওজন এবং সংখ্যা সে নির্ধারণ করিয়াছে তাহা হইতে বাড়তি হইলে উহা সে পাইবে, আর নির্ধারিত পরিমাণ হইতে সামান্য ঘাটতি হইলে তবে ঘাটতি পূরণার্থে জামিনদারের মাল হইতে ঘাটতি পরিমাণ মাল গ্রহণ করিবে। অথচ ইহা মূল্যও নহে এমন দানও নহে যাহা হৃষ্টচিত্তে দান করা হইয়াছে। তাই ইহা জুয়া তুল্য, যেকোন (ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদান) এইরূপ হইবে, উহা জুয়ার মতো হইবে (এবং মুযাবানার মতো নিষিদ্ধ হইবে)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ মুযাবানার অন্তর্গত ইহাও — যেই ব্যক্তির নিকট কাপড় আছে তাহাকে আর এক ব্যক্তি বলিলঃ আপনার এই কাপড় হইতে এত এত (ধরা যাক একশত কিংবা দুইশত) জামার বেষ্টনী ও টুপী তৈরির দায়িত্ব নিতেছে। প্রতিটি বেষ্টনীর পরিমাণ এত এত হইবে যাহা নির্দিষ্ট রূপে উল্লেখ করিল। এই সংখ্যা হইতে যাহা কম হইবে তাহার জরিমানা আমার জিম্মায়। আমি উহা আপনাকে পূর্ণ করিয়া দিব, আর যাহা বাড়তি হইবে উহা হইবে আমার। কিংবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল, আপনার এই কাপড় হইতে এত এত কামিজ তৈরির ব্যাপারে আমি জামিন আছি, প্রতিটি কামিজের আয়তন এত এত হইবে, উহা হইতে যতটুকু কমতি হইবে উহার জরিমানা আমার উপর। আর যাহা বাড়তি হইবে তাহা আমার প্রাপ্য হইবে। কিংবা যাহার কাছে গরু অথবা উটের চামড়া রহিয়াছে তাহাকে কেহ বলিল, আমি আপনার এইসব চামড়া হইতে এই পরিমাণের যাহা দেখান হইয়াছে জুতা তৈয়ার করিব। একশত জোড়ার কম যাহা হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ আমি করিব। এই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে যাহা বাড়তি হইবে উহা আমার হইবে। অনুরূপ এক ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে হাববুল-বানা [حب البنان এক প্রকারের গাছ যাহার পাতা নিম গাছের পাতার মতো উহার ফলের বীজ দ্বারা তৈল প্রস্তুত করা হয়।] তাহাকে আর এক ব্যক্তি বলিল, আপনার এই বীজ আমি নিঙড়াইয়া [তৈল বাহির করিয়া] দিব। এত এত রাতল [رطل অর্ধসের ওজনের একটি পরিমাপ পাত্র] পরিমাণ হইতে যাহা কমতি হইবে উহার ক্ষতিপূরণ আমি আপনাকে আদায় করিব। আর যাহা অতিরিক্ত হইবে তাহা আমার প্রাপ্য হইবে। এই সব (যাহা উল্লেখ হইয়াছে) এবং উহার সদৃশ বস্তুসমূহ কিংবা যাহা এই সবের মতন হয় সব মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত এবং তাহা অবৈধ। অনুরূপ এক ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে ঘাস-পাতা, ফলের আঁটি, তুলা, কাতান বস্ত্র, ডাল পালা, কুমকুম ইত্যাদি। অন্য এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে বলিল, আমি আপনার নিকট এই ঘাসপাতা এত এত সা' অনুরূপ ঘাসের বিনিময়ে ক্রয় করিলাম, কিংবা এই ফলের আটিগুলি এত এত সা' অনুরূপ ফলের আঁটির বিনিময়ে ক্রয় করিলাম। এইরূপভাবে কুমকুম, তুলা, কাতান এবং ডাল-পালার ব্যাপারেও বলা হইল। এই সবই আমাদের (সাবেক) বর্ণিত মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত হইবে।