• 1365
  • حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : " نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ "

    السلم: السَّلَم : وهو أن تُعطِىَ ذهبا أو فضَّة في سِلْعَة معلومة إلى أمدٍ معلوم
    يصلح: يصلح : المراد ينضج ويصبح صالحا للأكل
    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    بناجز: الناجز : الحاضر والمراد وجود السلعة حقيقة
    نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ
    لا توجد بيانات

    [2247] قَوْله فَقَالَ أَي بن عُمَرَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَأَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى أَنَّهُ نُهِيَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَاخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ غُنْدَرٍ فَعِنْدَ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ فَقَالَ نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتَصَرَ مُسْلِمٌ عَلَى حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ أَيْ بِالذَّهَبِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ نَسَاءً بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ أَيْ تَأْخِيرًا تَقُولُ نَسَأْتُ الدَّيْنَ أَيْ أَخَّرْتُهُ نَسَاءً أَيْ تَأْخِيرًا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ وَحَدِيث بن عُمَرَ إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ أَوْ مَا قَرُبَ أَجَلُهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْبُسْتَانِ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وبن ماجة من طَرِيق النجراني عَن بن عُمَرَ قَالَ لَا يُسْلَمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ فَلَمْ تُطْلِعْ ذَلِكَ الْعَامَ شَيْئًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ هَذِهِ السَّنَةَ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَهَذَا الحَدِيث فِيهِ ضعف وَنقل بن الْمُنْذِرِ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ عَلَى مَنْعِ السَّلَمِ فِي بُسْتَانٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَقَدْ حَمَلَ الْأَكْثَرُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ وَقَدْ رَوَى بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا نُونٌ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِي تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ قَالَ لَا أَبِيعُكَ مِنْ حَائِطٍ مُسَمّى بل أبيعك أَو سقا مُسَمَّاة إِلَى أجل مُسَمّى (قَوْلُهُ بَابُ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ نَسِيئَةً وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ تَرْجَمَ لَهُ بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ وَأَمَّا الْكَفِيلُ فَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا تُرْجِمَ بِهِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِلْحَاقَ الْكَفِيلِ بِالرَّهْنِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ الرَّهْنُ بِهِ فَيَجُوزُ أَخْذُ الْكَفِيلِ فِيهِ قُلْتُ هَذَا الِاسْتِنْبَاطُ بِعَيْنِهِ سَبَقَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ فَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ فَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ هَذَا الْحَدِيثَ فَوَضَحَ أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَنْبَطُ لِذَلِكَ وَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ عَلَى عَادَتِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ لَا يَجُوزُ وَقد أخرج الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق بن نمير عَنالْأَعْمَشِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ هُوَ الرِّبَا الْمَضْمُونُ فَرَدَّ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْمُوَفَّقُ رُوِيَتْ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عَنِ بن عُمَرَ وَالْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَرَخَّصَ فِيهِ الْبَاقُونَ وَالْحُجَّةُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إِلَى أَن قَالَ فرهن مَقْبُوضَة وَاللَّفْظُ عَامٌّ فَيَدْخُلُ السَّلَمُ فِي عُمُومِهِ لِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ وَاسْتُدِلَّ لِأَحْمَدَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَجه الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ هَلَاكَ الرَّهْنِ فِي يَدِهِ بِعُدْوَانٍ فَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ بن عُمَرَ رَفَعَهُ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَشْتَرِطُ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى شَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضى العقد وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) يُشِيرُ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَجَازَ السَّلَمَ الْحَالَّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى الْمَنْعِ وَحَمَلَ مَنْ أَجَازَ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ عَلَى الْعِلْمِ بِالْأَجَلِ فَقَطْ فَالتَّقْدِيرُ عِنْدَهُمْ مَنْ أَسْلَمَ إِلَى أَجَلٍ فَلْيُسْلِمْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا مَجْهُولٍ وَأَمَّا السَّلَمُ لَا إِلَى أَجَلٍ فَجَوَازُهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مَعَ الْأَجَلِ وَفِيهِ الْغَرَرُ فَمَعَ الْحَالِّ أَوْلَى لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ عَنِ الْغَرَرِ وَتُعُقِّبَ بِالْكِتَابَةِ وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْكِتَابَةِ شُرِعَ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْعَبْدِ غَالِبًا قَوْلُهُ وَبِهِ قَالَ بن عَبَّاسٍ أَيْ بِاخْتِصَاصِ السَّلَمِ بِالْأَجَلِ وَقَوْلُهُ وَأَبُو سَعِيدٍ هُوَ الْخُدْرِيُّ وَالْحَسَنُ أَيِ الْبَصْرِيُّ وَالْأَسْوَدُ أَي بن يزِيد النَّخعِيّ فَأَما قَول بن عَبَّاسٍ فَوَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْأَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى أَنَّهُ نُهِيَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَاخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ غُنْدَرٍ فَعِنْدَ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ فَقَالَ نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتَصَرَ مُسْلِمٌ عَلَى حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ أَيْ بِالذَّهَبِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ نَسَاءً بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ أَيْ تَأْخِيرًا تَقُولُ نَسَأْتُ الدَّيْنَ أَيْ أَخَّرْتُهُ نَسَاءً أَيْ تَأْخِيرًا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ وَحَدِيث بن عُمَرَ إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ أَوْ مَا قَرُبَ أَجَلُهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْبُسْتَانِ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وبن ماجة من طَرِيق النجراني عَن بن عُمَرَ قَالَ لَا يُسْلَمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ فَلَمْ تُطْلِعْ ذَلِكَ الْعَامَ شَيْئًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ هَذِهِ السَّنَةَ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَهَذَا الحَدِيث فِيهِ ضعف وَنقل بن الْمُنْذِرِ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ عَلَى مَنْعِ السَّلَمِ فِي بُسْتَانٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَقَدْ حَمَلَ الْأَكْثَرُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ وَقَدْ رَوَى بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا نُونٌ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِي تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ قَالَ لَا أَبِيعُكَ مِنْ حَائِطٍ مُسَمّى بل أبيعك أَو سقا مُسَمَّاة إِلَى أجل مُسَمّى (قَوْلُهُ بَابُ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ نَسِيئَةً وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ تَرْجَمَ لَهُ بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ وَأَمَّا الْكَفِيلُ فَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا تُرْجِمَ بِهِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِلْحَاقَ الْكَفِيلِ بِالرَّهْنِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ الرَّهْنُ بِهِ فَيَجُوزُ أَخْذُ الْكَفِيلِ فِيهِ قُلْتُ هَذَا الِاسْتِنْبَاطُ بِعَيْنِهِ سَبَقَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ فَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ فَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ هَذَا الْحَدِيثَ فَوَضَحَ أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَنْبَطُ لِذَلِكَ وَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ عَلَى عَادَتِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ لَا يَجُوزُ وَقد أخرج الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق بن نمير عَنالْأَعْمَشِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ هُوَ الرِّبَا الْمَضْمُونُ فَرَدَّ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْمُوَفَّقُ رُوِيَتْ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عَنِ بن عُمَرَ وَالْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَرَخَّصَ فِيهِ الْبَاقُونَ وَالْحُجَّةُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إِلَى أَن قَالَ فرهن مَقْبُوضَة وَاللَّفْظُ عَامٌّ فَيَدْخُلُ السَّلَمُ فِي عُمُومِهِ لِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيِ الْبَيْعِ وَاسْتُدِلَّ لِأَحْمَدَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَجه الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ هَلَاكَ الرَّهْنِ فِي يَدِهِ بِعُدْوَانٍ فَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ بن عُمَرَ رَفَعَهُ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَشْتَرِطُ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى شَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضى العقد وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) يُشِيرُ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَجَازَ السَّلَمَ الْحَالَّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى الْمَنْعِ وَحَمَلَ مَنْ أَجَازَ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ عَلَى الْعِلْمِ بِالْأَجَلِ فَقَطْ فَالتَّقْدِيرُ عِنْدَهُمْ مَنْ أَسْلَمَ إِلَى أَجَلٍ فَلْيُسْلِمْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا مَجْهُولٍ وَأَمَّا السَّلَمُ لَا إِلَى أَجَلٍ فَجَوَازُهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مَعَ الْأَجَلِ وَفِيهِ الْغَرَرُ فَمَعَ الْحَالِّ أَوْلَى لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ عَنِ الْغَرَرِ وَتُعُقِّبَ بِالْكِتَابَةِ وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْكِتَابَةِ شُرِعَ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْعَبْدِ غَالِبًا قَوْلُهُ وَبِهِ قَالَ بن عَبَّاسٍ أَيْ بِاخْتِصَاصِ السَّلَمِ بِالْأَجَلِ وَقَوْلُهُ وَأَبُو سَعِيدٍ هُوَ الْخُدْرِيُّ وَالْحَسَنُ أَيِ الْبَصْرِيُّ وَالْأَسْوَدُ أَي بن يزِيد النَّخعِيّ فَأَما قَول بن عَبَّاسٍ فَوَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْلِلشَّافِعِيَّةِ يَنْفَسِخُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّفَرُّقِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ يَفْسُدُ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَابِ بَيْعِ الدّين بِالدّينِ وَفِي حَدِيث بن أَبِي أَوْفَى جَوَازُ مُبَايَعَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالسَّلَمِ إِلَيْهِمْ وَرُجُوعُ الْمُخْتَلِفِينَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى السُّنَّةِ وَالِاحْتِجَاجُ بِتَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وَرَدَتْ بِتَقْرِيرِ حُكْمٍ كَانَ أَصْلًا بِرَأْسِهِ لَا يَضُرُّهُ مُخَالَفَةُ أَصْلٍ آخَرَ ثمَّ أورد المُصَنّف فِي الْبَاب حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْآتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَزَعَمَ بن بَطَّالٍ أَنَّهُ غَلَطٌ مِنَ النَّاسِخِ وَأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِذْ لَا ذِكْرَ لِلسَّلَمِ فِيهِ وَغَفَلَ عَمَّا وَقَعَ فِي السِّيَاق من قَول الرَّاوِي إِنَّه سَأَلَ بن عَبَّاس عَن السّلم فِي النّخل وَأجَاب بن الْمُنِيرِ أَنَّ الْحُكْمَ مَأْخُوذٌ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَذَلِكَ أَن بن عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ مَعَ مَنْ لَهُ نَخْلٌ فِي ذَلِكَ النَّخْلِ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِذَا كَانَ السَّلَمُ فِي النَّخْلِ الْمُعَيَّنِ لَا يجوز تعين جَوَازِهِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِلْأَمْنِ فِيهِ مِنْ غَائِلَةِ الِاعْتِمَادِ عَلَى ذَلِكَ النَّخْلِ بِعَيْنِهِ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي بَابِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّلَمِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ أَيِ السَّلَفُ لَمَّا كَانَتِ الثَّمَرَةُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَكَأَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ فِي الذِّمَّةِ

    لا توجد بيانات