• 1510
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "

    فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمَالِكٌ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . قَالَ : فَكَانَ مَعْنَى حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ : حَتَّى يَسْتَوْفِيَ كَيْلَهُ إنْ كَانَ مَكِيلًا ، أَوْ وَزْنَهُ إنْ كَانَ مَوْزُونًا ، أَوْ عَدَدَهُ إنْ كَانَ مَعْدُودًا ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مُحَوِّلًا لَهُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ , فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا اشْتَرَاهُ جُزَافًا أُرِيدَ فِيهِ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ حَتَّى يَحِلَّ بَيْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ .

    يستوفيه: يستوفيه : يقبضه قبضا وافيا
    كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات