• 2373
  • حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيَّ ، يَقُولُ : بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسَقٍ تَمْرٍ ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

    بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسَقٍ تَمْرٍ ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "

    وسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات