• 2430
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا - وَعَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ، بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا - وَعَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ، بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

    النجش: النجش : أن يمدح الرجل السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غيره
    حبل: حبل الحبلة : نتاج النتاج
    الحبلة: حبل الحبلة : نتاج النتاج أو ولد الجنين
    والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
    كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات