سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ " قُلْتُ : وَمَتَى ذَاكَ ؟ قَالَ : حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قُلْتُ : وَمَتَى ذَاكَ ؟ قَالَ : حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا