• 244
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ . قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : طُلُوعَ الثُّرَيَّا "

    حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأََنَا ابْنُ وَهْبٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُونُسُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ . قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : طُلُوعَ الثُّرَيَّا وَوَجَدْنَا الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ خَالُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ . وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ الثُّرَيَّا ، وَعَقَلْنَا بِهِ أَيْضًا أَنَّ الْمَقْصُودَ بِرَفْعِ الْعَاهَةِ عَنْهُ هُوَ ثِمَارُ النَّخْلِ ، ثُمَّ طَلَبْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنَ الْأَحَادِيثِ هَلْ نَجِدُ لِوَقْتِ طُلُوعِهَا مِنَ اللَّيْلِ ذِكْرًا أَمْ لَا ؟