أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , حَدَّثَهُ " أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي ابْتَاعُوهُ فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ , أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ , حَدَّثَنِي عَمِّي , جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي ابْتَاعُوهُ فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ جُوَيْرِيَةَ وَقَالَ فِي مَتْنِهِ : كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِيَ مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ , وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ الِابْتِيَاعِ مِنَ الرُّكْبَانِ وَإِنَّمَا مُنِعُوا مِنْ بَيْعِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ ؛ لِئَلَّا يُغْلُوا هُنَاكَ عَلَى مَنْ يُقَدِّرُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَرْخَصُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ