عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا صَفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَتَّى تَطْعَمَ