عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ "
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا عَارِمٌ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا سُلَيْمَانُ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ