فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 41

وتشمل هذه النفقات ما يلي:

1 -تكاليف شراء البضائع والسلع والأوراق المالية المستثمر فيها.

2 -الرسوم الحكومية للمعاملات"شهادات استيراد/ تصدير، مناقصات، رسوم جمارك على الواردات ... الخ"

3 -عمولات مدفوعة للغير.

4 -المخصصات العامة المتعلقة بالوعاء الاستثماري: وهي المبالغ التي يتم تجنيبها لمقابلة خسارة في موجودات الوعاء الاستثماري يمكن أن ينتج عن مخاطر حالية غير محددة.

5 -المخصصات الخاصة: وهي المبالغ التي يتم تجنيبها لمقابلة انخفاض مقدر في قيمة أحد موجودات المحفظة وذلك عن طريق تقويم موجودات المحفظة بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها بالتكلفة أو بالقيمة النقدية أيهما أقل.

6 -احتياطي مخاطر الاستثمار.

7 -احتياطي معدل الأرباح.

والسؤال هنا، ما هي النفقات مما جرت الإشارة إليه يحمّل على حساب المضاربة الاستثماري. وما الذي لا يحمل على الوعاء الاستثماري؟

الإجابة على هذا السؤال تقتضي التذكير بأن من قواعد المضاربة الأساسية هي أن نفقات المضاربة تكون على رأس المال، يقول أبن عابدين في حاشيته"أن ما أنفقه المضارب يجعل كالهالك، والهالك يصرف إلى الربح" [1] وجاء في فتح القدير"المضارب ليس له إلا الربح، وهو في حيز التردد (الوجود أو عدم الوجود) فلو أنفق من مال يتضرر به" [2]

فالأصل إذن أن لا يتحمل المضارب جزءًا من نفقات المضاربة، غير أن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التي تتقبل الحسابات الاستثمارية تختلف عن المضارب التقليدي المذكور في كتب الفقه، فهي عبارة عن مؤسسات لها العديد من الأنشطة، ولها العديد من النفقات التي هي جزء من عملها الأساسي، ولذلك ففي اعتقادنا أن المنهج الذي ينبغي أن تتبعه المصارف الإسلامية هو الفصل التام بين حسابات الاستثمار وحساب الخدمات الأخرى التي يقدمها البنك بحيث يكون لحساب الاستثمار

(1) حاشية أبن عابدين 4/ 491

(2) شرح فتح القدير 7/ 81

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت