فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 41

وتحتسب الأرباح، والخسارة بحسب المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة أو قصرت .." [1] "

وهذا الرأي قائم على أساس أن ليس لرب المال سحب وديعته قبل أن يتبين أن كان هناك ربح أو خسارة، وفي حال موافقة البنك على عملية السحب فينبغي أن يأخذ البنك تعهدًا من العميل بالرجوع عليه في نهاية الفترة المحاسبية.

الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي أن المودع"المستثمر"إذا استرد جميع ماله أو بعضًا منه قبل انتهاء السنة المالية، فإن المبلغ الذي تم استرداده لا يستحق شيئًا من الربح الذي يتم توزيعه في نهاية السنة، ذلك لأن الربح المعلن في نهاية كل سنة مالية لا يتقرر إلا للمبلغ الذي يكون باقيًا لدى المضارب من بداية السنة وحتى نهايتها أو باقٍ خلال الفترة الزمينة المتفق عليها. جاء في نهاية المحتاج: (أنه لو استرد المالك بعض مال القراض قبل ظهور ربح أو خسارة، فإن رأس المال المضارب به يرجع إلى الباقي، وذلك لأن مالك المال، لم يترك في يده ـ أي يد المضارب ـ غيره، فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له) [2] .

وهذا الرأي قائم على أساس أن طبيعة المضاربة التي تمارسها المصارف الإسلامية هي مجموعة مضاربات متعاقبة ومستمرة، وليس من الممكن انتهاج الأسلوب المذكور في الرأي الأول بل يجب فسخ كل مضاربة ينسحب فيها رب المال وذلك عن طريق المخارجة الشرعية. ووفق هذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، إذ نص قراره بشأن التنضيض الحكمي على ما يلي:"لا مانع شرعًا من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم) من أجل تحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة، أو الصناديق الاستثمارية، أو الشركات بوجه عام، ويكون هذا التوزيع نهائيًا، مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحةً أو ضمنًا، .." [3]

وعند الموازنة بين الرأيين السابقين يظهر لنا أن الرأي القاضي بحرمان الوديعة من الأرباح في حال سحبها قبل أجلها على أساس مبدأ التخارج هو الأولى بالترجيح وذلك للاعتبارات التالية:

1 -من الناحية العلمية يكون من الصعوبة بمكان تطبيق الرأي الأول القائم على أساس أخذ تعهد من صاحب الوديعة بمراجعة عملية توزيع الربح بعد انتهاء أجل المضاربة، فذلك يتطلب إما

(1) فتاوى بيت التمويل الكويتي، الفتوى رقم 49 ج / 1 ص 88

(2) الرملي، شمس الدين بن ابي العباس احمد بن حمزة، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، بيروت: دار الفكر، 1984 م 5/ 239.

(3) قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدورة السادسة عشرة 21 - 26/ 10/1422 هـ الموافق 5 - 10/ 1/2002 م - القرار الرابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت