نهائية التوزيع الذي تم بين الأطراف تحقيقًا لمبدأ المبارأة الذي أشار إليه قرار ندوة البركة الذي جاء فيه:
أولًا -"في حالة التنضيض الحكمي آخر كل فترة مالية يمتنع جبر خسارة عملية في فترة بربح عملية في فترة أخرى لأن التحاسب التام الذي تمثله القوائم المالية بمثابة إنهاء للمضاربة السابقة والشروع في مضاربة جديدة."
ثانيًا - إذا لم يقبض أحد طرفي المضاربة حصته من الأرباح بالتنضيض الحكمي بقصد ضمها إلى رأس المال يعتبر الربح في الفترة اللاحقة ما زاد عن مجموع رأس المال السابق المضموم إليه.
أما فيما يتعلق بالديون فإنها لا تكون مشمولة بمبدأ التنضيض الحكمي , بل ينبغي أن تتم معالجتها على أساس تكوين المخصصات.
ثالثا: استنادا إلى ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 43 (5/ 5) بشان الحقوق المعنوية، من أن لها قيمة مالية معتبرة، فإنه يتم تقويمها ضمن التنضيض الحكمي إذا اشتريت من مال المضاربة.
رابعا: لا تخضع الديون للتنضيض، لأن اعتبار القيمة الزمنية للديون أو النقود مبدأ ربوي، وإذا كان تحصيل الدين مشكوكًا فيه فإنه يتم عند التنضيض الحكمي للمضاربة تكوين مخصص له، وهو من قبيل التفرقة المقررة في الفقه بين ما هو مرجو السداد وغير موجود السداد منها. [1] ""
وعند الأخذ بمبدأ التنضيض الحكمي ينبغي مراعاة الالتزام بالمبادئ والشروط التي أشارت إليه هيئة المعايير وهي.
أ الاعتماد على المؤشرات الخارجية مثل أسعار السوق.
ب استخدام جميع المعلومات المتاحة ذات العلاقة بالاستثمار عند تقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها بما في ذلك السالب والموجب منها.
ت استخدام طرق منطقية ملائمة لتقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.
ث الثبات في استخدام طريق التنضيض الحكمي لأنواع الاستثمارات المماثلة بين الفترات المحاسبية المختلفة.
ج- ... الاعتماد على أصحاب الخبرة لتقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.
(1) قرارات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي