( [111] ) الموطأ 2/ 950، وإنما ذكرت قول مالك هنا لفائدته الحديثية، وهو أن الاستثناء أو النهي عن السواد غير معلوم لدى أهل المدينة ولم يسمع به إمام دار الهجرة، مع أن أبا هريرة وجابرًا وأسماء من أهل المدينة، بل كانوا يستحبون الصبغ بالسواد كما قال الزهري. ولست بصدد بحث آراء الفقهاء وعرضها في هذه المسألة، وإنما أذكر من أقوالهم ما يفيد الدراسة الحديثية.
( [112] ) رواه البخاري رقم (3462) و (5899) ، ومسلم رقم (2103) .
( [113] ) رواه الترمذي رقم (1752) وقال: (حسن صحيح) ، وأحمد 2/ 229، 356، 387.
( [114] ) رواه أحمد في المسند 2/ 261، 499، وصححه ابن حبان 12/ 287.
( [115] ) رواه البخاري ح رقم (5899) ، ومسلم (2103) .
( [116] ) رواه الطحاوي في المشكل 9/ 289، والطبراني في الأوسط رقم (1252) . واختلف فيه وصلًا وإرسالًا.
( [117] ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 183 وابن جرير في تهذيب الآثار - مسند الزبير - ح رقم (894) عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، بإسناد صحيح. ورواه ابن أبي شيبة 5/ 183 عن نافع بن جبير، وفي إسناده عبدالله بن عبدالرحمن بن موهب المدني. قال الحافظ في اللسان 3/ 803: (ضعفه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات) ، إلا أنه هو الراوي عن نافع هنا مباشرة حيث قال: (رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد) فزال ما يخشى عليه من الوهم في الرواية، إذ لم يخرج عن حد العدالة وإن كان ضعيفًا في الرواية، ولهذا ذكره ابن حبان في الثقات.
( [118] ) الفتح 10/ 354 و 6/ 499.
( [119] ) ابن سعد في الطبقات 1/ 340.
( [120] ) التقريب رقم (6471) .
( [121] ) الجرح والتعديل 6/ 239، وتهذيب الكمال 22/ 71.
( [122] ) ابن سعد 1/ 340.
( [123] ) التقريب رقم (3999) .
( [124] ) التقريب رقم (5685) .
( [125] ) ابن سعد 1/ 340.
( [126] ) الجرح والتعديل 8/ 142.
( [127] ) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في بغية الباحث - ح رقم (580) .