فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 498

1 ـ مخالفته ما تقرر في المذهب من أن (ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع) فقال الشيخ الأشقر (كيف يضمن وقد تقرر أن مجرد التخلية له قبض فإذا قبضه دخل في ملكه فيصبح الضمان في ملكه لا في ملك البائع) وهو نظر صحيح وكذا قال فيما أتلفه آدمي من الثمر قبل أخذ المشتري له أنه من ضمانه هو وليس على البائع ويرجع المشتري على من أتلفها وليس له فسخ العقد أو الرجوع على البائع.

2 ـ مخالفته ما تقرر في شروط عقد السلم أنه (لا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه لم يذكر في الحديث) فقال الشيخ الأشقر (الصحيح أنه إن كان يفضي إلى خلاف فيجب اشتراطه إلا إن جرى العرف على تسليمه مكان العقد) .

3 ـ مخالفته لما تقرر من أنه إذا أحضر البائع المبيع بعقد السلم (قبل وقته أو وفي غير مكان الوفاء فاتفقا جاز وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو أنقصه من السلم لم يجز) فقال الشيخ محمد (الصحيح أن له أن ينقص أو يزيد لأن له أثر في الثمن وله أخذ عوض عن اختلاف شرط المكان ما دام له أثر في القيمة) .

وقد كانت للشيخ الأشقر رحمه الله عناية بأحكام الشيخ الألباني الحديثية أثناء شرحه للكتاب أخذا من إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في فقه الحنابلة فيذكر تصحيح الشيخ الألباني وتضعيفه للأحاديث الواردة في الشرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت