فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 498

فإن قالوا: فسر هذا أخبار أُخر. قلنا: وكذلك فسرت أخبار أُخر ما أجمله معمر.

والوجه الثاني: أن يقال هذا في القرض لا في البيع. نعم! لا يجوز في القرض صاعان بصاع في شيء من الأشياء كلها ... ويكفي من هذا أنهم مجمعون معنا على أن لفظة لا صاعين بصاع ليست على عمومها، فقالوا هم في كل مكيل من جنس واحد. وقلنا نحن هو في الأصناف المنصوص عليها فدعوى كدعوى وبرهاننا نحن صحة النص على قولنا، وبقي قولهم بلا برهان، فبطل تعلقهم بهذا الخبر) [48] .

وقال في بيان معنى (الميزان) الوارد في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (وأما حديث سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الذي فيه(وكذلك الميزان) فطلبنا ذلك فوجدنا حديث عبادة بن الصامت وأبي بكرة وأبي هريرة قد بين فيها مراده بقوله ههنا (وكذلك الميزان) وهو تفسيره عليه السلام هنالك أنه لا يحل (( الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن ) )فقطعنا أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم) [49] .

وقال النووي: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم(( وكذلك الميزان ) )فيستدل به الحنفية لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان، وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويًا موزونًا) [50] .

وقال الحافظ: (وقال في الميزان مثل ذلك، أي والموزون مثل ذلك لا يباع رطل برطلين، وقال الداودي أي لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلًا بكيل أو وزنًا بوزن) [51] .

وقال البيهقي: (وقوله:(( وكذلك الميزان ) )يشبه أن يكون من جهة أبي سعيد الخدري وذلك حين سئل عن الفضة بالفضة بفضل فقال: هو ربا، ثم روى هذا الحديث ثم قال وكذلك الميزان ... فقاسهما عليه فقال: وكذلك الميزان يعني الذي تسألوني عنه وهكذا قوله: وكل ما يكال أو يوزن) [52] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت