الصفحة 69 من 146

والوكالة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة فيجوز لكل واحدٍ من الطرفين فسخ الوكالة بدون رضا الطرف الآخر إلا أن الفقهاء استثنوا مواضع تكون الوكالة فيها لازمة وهي: ... 1 - الوكالة ببيع الرهن وذلك لتعلق حق صاحب الدين بهذه الوكالة فليس للوكيل التراجع 0 ... 2 - الوكالة في الخصومة كما لو وكل المدعى عليه وكيلًا في الخصومة وكان هذا التوكيل بطلبٍ من المدعي فلا تفسخ الوكالة ولو بطلبٍ من المدعى عليه حتى يرضى المدعي 0 ... 3 - الوكيل على تسليم عينٍ لمعين مع غياب الموكل لا يجوز له فسخ الوكالة حتى يسلم العين للمعين لئلا يضيع حقه 0 ... وهذا عند الأحناف وأما عند الشافعية فلا تلزم إلا في الحالتين التاليتين والراجح لزومها في الجميع (الفقه الميسر 1/ 162) ... 4 - إذا كانت بجعل وشرع الوكيل في العمل فلا يجوز للموكل فسخها لأن فيه مضرة على الوكيل ... 5 - إذا كانت الوكالة بلفظ الإجارة واستكملت شرائطها فإنها تكون لازمة (الفقه الميسر 1/ 162) ... وتبطل الوكالة بأمورٍ منها: ... 1 - موت الموكل أو الوكيل أو جنونهما لاعتمادها على الحياة والعقل 0 ... 2 - فسخهما للوكالة لاعتمادها على الاستمرارية واشترط الأحناف علم الطرف الآخر 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت