والوكالة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة فيجوز لكل واحدٍ من الطرفين فسخ الوكالة بدون رضا الطرف الآخر إلا أن الفقهاء استثنوا مواضع تكون الوكالة فيها لازمة وهي: ... 1 - الوكالة ببيع الرهن وذلك لتعلق حق صاحب الدين بهذه الوكالة فليس للوكيل التراجع 0 ... 2 - الوكالة في الخصومة كما لو وكل المدعى عليه وكيلًا في الخصومة وكان هذا التوكيل بطلبٍ من المدعي فلا تفسخ الوكالة ولو بطلبٍ من المدعى عليه حتى يرضى المدعي 0 ... 3 - الوكيل على تسليم عينٍ لمعين مع غياب الموكل لا يجوز له فسخ الوكالة حتى يسلم العين للمعين لئلا يضيع حقه 0 ... وهذا عند الأحناف وأما عند الشافعية فلا تلزم إلا في الحالتين التاليتين والراجح لزومها في الجميع (الفقه الميسر 1/ 162) ... 4 - إذا كانت بجعل وشرع الوكيل في العمل فلا يجوز للموكل فسخها لأن فيه مضرة على الوكيل ... 5 - إذا كانت الوكالة بلفظ الإجارة واستكملت شرائطها فإنها تكون لازمة (الفقه الميسر 1/ 162) ... وتبطل الوكالة بأمورٍ منها: ... 1 - موت الموكل أو الوكيل أو جنونهما لاعتمادها على الحياة والعقل 0 ... 2 - فسخهما للوكالة لاعتمادها على الاستمرارية واشترط الأحناف علم الطرف الآخر 0