إن تخطّى رفعه لا يصلي عليه.
وقدَّم في"الرعاية": يكره جلوسه عليه، وجزم صاحب"المحرر"وغيره بتحريمه.
قال صاحب"الفروع": يتوجَّهُ إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كُرِة. فإن أقيمت الصلاة ولم يحضر رفع.
قال في"إعلام الساجد": لو بعث شيئًا يُفرش له حتى إذا جاء جلس عليه وصلى، قال في"الأم"- يعني: الشافعي-: ليس لغيره أن يجلس عليه؛ لأنه مِلْكٌ لغيره.
قال الشيخ أبو حامد: ولكن له أن ينحَّيه ويجلس في ذلك المكان؛ لأن الحرمة للإنسان دون فرشه [1] .
الثامن والثمانون: قال أبو العباس في"الفتاوى المصرية": لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يصلُّون على سجادة، لكن صلى على خُمرة وهي شيء يُعمل من الخُوص يتقي به حر [2] (98/ أ) الأرض وأذاها. وكان يصلي على التراب والحصير [3] .
وروى مالك: أن بعض العلماء قدِم وفرش في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر مالك بحبسه، وقال: أما [4] علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ ! انتهى.
(1) في"ق""فراشه".
(2) في"م، س""خرص"و"ق"ومختصر الفتاوى المصرية (ص: 63) "حر الأرض".
(3) في مختصر الفتاوي المصرية (ص: 63) "وكان يصلي على الحصير والتراب"وفي"م، س""على التراب والتراب".
(4) في"ق""ما".