المسجد، وكذا جزم ابن الجوزي بنجاسته.
الثامن: قال ابن عقيل: يحتمل أن يُباح الفصد في المسجد في طست؛ لحديث المعتكفة المستحاضة. انتهى.
قال في"الآداب": وعلى قياسه؛ إخراج كل نجاسة في إناء في المسجد.
وفي"شرح المهذَّب"للشافعية: إنْ قطَر دمه في إناء: فمكروه، والأولى: تركه، وجزم البندنيجي - منهم: بأنَّه حرام.
التاسع: يحرم البول فيه والقيء ونحوه، وظاهر كلامهم: ولو في (83/ ب) وعاء.
وصرَّح به أبو العباس ابن تيمية في"الفتاوى المصرية"؛ فإنَّه سُئل عن رجل مجاور في مسجد وليس به ضرر والسقاية بالقُرب منه، فهل له أن يبول في وعاء في المسجد؟ فقال: ليس له أن يبول في وعاء في المسجد؛ والحال هذه، وفيه احتمالان لابن الصباغ من الشافعية، أصحهما في"الروضة": التحريم.
العاشر: يُكره التمسح بحائطه والبول عليه. نُصَّ عليه في رواية إسحاق ابن إبراهيم.
وذكر ابن عقيل في آخر الإجارة من"الفصول": أن أحمد قال: أكره لمن بال أن يمسح ذكَره بجدار المسجد. قال: والمرادُ به الحظْر وإن بال خارجًا عنه وجسده فيه دون ذكَرِهِ: كُرِهَ، وعنه يحْرم.
الحادي عشر: إذا كان في مسجد بركة: يغلق عليها باب المسجد، لكن يمشي حولها دون أن يُصلَّى حولها: هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستنجاء بالحجر؟