فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 404

* الرابع والعشرون: يستحب الغُسْل لدخول المدينة كما يُستحب لدخول مكة على قول تقدمت الإشارة إليه، وذكر الشيخ تقي الدين منصوص أحمد.

* الخامس والعشرون: أنها حرَم النبي - صلى الله عليه وسلم -كما قال - صلى الله عليه وسلم:"إني حرَّمتُ المدينة حرامًا ما بين مأزمَيْها [1] : أن لا يهراق بها دم ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ولا يُخبط فيها شجر إلَّا لعلف"رواه مسلم [2] .

ولام العلف الثانية ساكنة: قاله النَّووي.

* السادس والعشرون: روى البخاري:"مَنْ تصبَّح كل يوم سبع [3] تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر" [4] . وفي مسلم:"سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سمّ حتَّى يُمسي" [5] .

* السابع والعشرون: إن تمرها يشفي من الجذام، كما روى الحافظ أبو أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني في"كامله"من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ينفع من الجذام أن يأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم يفعل ذلك سبعة أيام" [6] .

* الثامن والعشرون: روى ابن أبي خيثمة بسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"من كان له بالمدينة أصل فليتمسَّك به، ومن لم يكن له فليجعل له بها أصلًا"

(1) مأزميها: المأزم بفتح أوله وإسكان ثانيه وكسر الزاي المعجمة: كل طريق ضيق بين جبلين ومنه سمى الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة مأزمين"مختار الصحاح".

(2) "مسلم" (1374) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

(3) في"ق":"يسبح".

(4) "البخاري" (5445) من حديث سعد - رضي الله عنه -.

(5) "مسلم" (2047) من حديث سعد - رضي الله عنه -.

(6) ابن عدي في"الكامل" (6/ 2202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت