فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 404

* قد تقدم حكم الضمان في باب حدود الحرَم.

وأما حديث:"يا أبا عمير ما فعل [1] النغير" [2] ، فيحتمل أن يكون قبل تحريم المدينة. ومنهم من حمله: على عدم (69/ ب) الضمان لا على جواز الفعل، ويحتمل: أن يكون صِيد من خارج الحرم.

وقد تقدم أيضًا ما تفارق به مكة في باب حدود الحرم.

* الخامس: قال بعضهم: يحرم نقل تراب حرم المدينة وأحجاره إلى خارج عنه.

قال النَّووي في"شرح المهذَّب"ولا يجوز أخذ الأُكَرَ [3] والأباريق المعمولة من ترابها.

* السادس: يستحب المجاورة بالمدينة.

قال الإمام أحمد في رواية أبي داود، قال: سئل عن المقام بمكة أحب إليك أم بالمدينة، فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجَر المسلمين.

* السابع: الصلاة في مسجدها تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة، إلَّا المسجد الحرام [4] .

* الثامن: أنها دار الهجرة والسنة.

* التاسع: أنها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك، كحمزة وقتلى أُحد وما أدراك.

(1) "ما فعل"مكررة في"ق".

(2) رواه البخاري (6129) من حديث أنس - رضي الله عنه -.

(3) "الأُكَرَ"جمع أُكْرة بالضم الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء. لسان العرب مادة:"أكر".

(4) "البخاري" (1190) ، ومسلم (1394) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت