وإن قلنا: إنه نجس كمذهب الحنفية: حرم.
وقيل: يكره الغسل دون الوضوء، واختاره أبو العباس؛ لأن حدث الجنابة أغلظ وهي تجري مجري إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عمَّت البدن كله، ولأن العباس إنما حَجَزها [1] عن الغُسْل خاصة.
وأما إزالة النجاسة به فهل يحرم أم لا، أم يحرم حيث تنجس؟ في المسألة: ثلاثة أقوال، وقال بالكراهة: الروياني من الشافعية، وبالتحريم: المحب الطبري [2] ، وكذا الماوردي؛ لكنه خصَّه بالاستنجاء.
(1) في"ق، س":"حجرها".
(2) "القرى لقاصد أم القرى" (ص: 490) .