فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1119

(ب) إن ما خيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح الخاصة فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينهما وبين إمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي من أربعة أوجه: -

1 -إمارة الاستيلاء متعيُنة في المتولي وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي

2 -إن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المستولي وإمارة الاستكفاء إمارة مشتملة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفي

3 -إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره

4 -وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكفاء لوقوع الفرق بين المستولي ووزيره في النظر لأن نظر الوزير مقصور على المعهود وللمستولي أن ينظر في النادر والمعهود وإمارة الاستكفاء مقصورة على النظر للمعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر المعهود لاشتباه حال الوزير بالمستوزر) [1]

(1) - الأحكام السلطانية للماوردي الباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد ص 27

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت