ز العدالة
س العلم المؤدي إلى الاجتهاد
ش سلامة الحواس
ص الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير مصالح الأمة
ض الشجاعة وجهاد العدو
ط الكفاية فيما وكُل إليه من أمر الحرب والخراج
الشروط الواجب توفرها في وزير التنفيذ:-
1 -العلم
2 -الأمانة
3 -قلة الطمع
4 -أن يسلم فيما بينه وبين لناس من عداوة وشحناء
5 -صدق اللهجة حتى يوثق بخيره
6 -أن يكون ذكرًا قوي الحفظ لما يؤدًيه إلى رئيس الدولة أو ينقله عنه
7 -الذكاء والفطنة
8 -ألا يكون من أهل الأهواء
9 -السن وقد عبر عنها الفقهاء في الحنكة والتجربة
10 -أن يكون من أهل الكفاية في ما وكُل إليه من أمر الحرب والخرج
إختصاصات الوزراء:-
لم تكن اختصاصات الوزراء في جميع العصور معيُنة الحدود ولا واضحة المعالم ولكن الوزراء على وجه العموم هم الذين يقومون بتدبير السياسة العامة للدولة فكل وزير في وزارته يقوم بتدبيير شؤونها
وهناك أمور محظورة على الوزراء وليست من اختصاصهم بل هي من اختصاصات رئيس الدولة وهي:-
الأمور المحظورة على وزير التفويض:-
[1] يحظر على وزير التفويض عزل من قلُده رئيس الدولة أو يعفيه ولكن يجوز لرئيس الدولة أن يعزل من قلُده الوزير
[2] يحظر على وزير التفويض أن يقدُم استقالته إلا لرئيس الدولة
الأمور المحظورة على وزير التنفيذ:-