وقال أبو بكر ابن العربي المالكي: (سترُ وَجه المرأة بالبرقع فرضٌ إلاَّ في الحجِّ فإنها تُرخي شيئًا من خمارها على وجهها) [1] .
وذكرَ كثيرٌ من العلماء عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني أنه حكَى (اتفاقَ المسلمين على منع النِّسَاءِ من الخروج سافراتِ الوجوه) [2] .
وحُكيَ مثله عن الروياني [3] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (كانت سنة المؤمنين في زمن النبيِّ / وخلفائه أنَّ الحرَّة تحتجب) [4] .
وقال أبو حيان المالكي - رحمه الله: (فأُمرنَ - أي النِّسَاء الحرائر - أنْ يُخالفنَ بزيِّهنَّ عن زيِّ الإماءِ، بلبسِ الأرْديةِ والملاحفِ، وسترِ الرُّؤوس والوُجوه ليُحتشمنَ ويُهبنَ، فلا يُطمعُ فيهنَّ) .
(1) العارضة ج 4/ 56.
(2) روضة الطالبين ج 7/ 21 للنووي ت 676، كفاية الأخيار ص 350 للحصيني الشافعي ت 829، أسنى المطالب ج 3/ 109 لزكريا الأنصاري ت 926، مغني المحتاج ج 3/ 129, نهاية المحتاج ج 6/ 187 للشافعي الصغير ت 1004، غاية البيان ج 1/ 247 للرملي ت 1004، حاشية إعانة الطالبين ج 3/ 258 للدمياطي، فيض القدير ج 1/ 530.
ويُنظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب للشيخ فريح بن صالح البهلال حفظه الله، وهو من أفضل الكتب التي جمعت الأدلة وأقوال أهل العلم في الحجاب.
(3) ذكره اليافعي ت 768 في كتابه مرآة الجنان وعبرة اليقظان ج 2/ 400.
(4) مجموع الفتاوى ج 15/ 372.