5 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبيَّ / يقول: (لا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأةٍ، ولا تُسَافِرَنَّ امرَأةٌ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ الله: اكتُتبْتُ في غَزْوَةِ كَذا وكَذا، وَخَرَجَتْ امْرأَتي حَاجَّةً، قال: اذهَبْ فَحُجَّ مع امرَأتكَ) [1] .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله /: (لا يَحِلُّ لامرأةٍ مُسلمةٍ تُسافرُ مَسيرَةَ لَيلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ منها) [2] .
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله /: (لا تُسَافرْ المرْأةُ يَوْمينِ من الدَّهْرِ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحرَمٍ منها أو زَوْجُهَا) [3] .
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ / قال: (لا تُسافرُ المرأةُ ثلاثةَ أيامٍ إلاَّ معَ ذي مَحْرَمٍ) [4] .
(1) أخرجه البخاري ح 2844 (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يُؤذن له؟) .
(2) أخرجه مسلم ح 1339 (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) .
(3) أخرجه البخاري ح 1139 (باب بيت المقدس) ، ومسلم واللفظ له ح 827 (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) .
(4) أخرجه البخاري واللفظ له ح 1036 (باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبيُّ / يومًا وليلة سفرًا، وكان ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا) , ومسلم ح 1338 (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) .