فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 107

الفصل الثاني

أقسام الوزارة، وشروط مُتقلِّدها

ذكر علماء الأحكام السلطانية أنَّ الوزارة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: وزارة التفويض:

وهي: (أنْ يَسْتَوْزِرَ الإمامُ مَنْ يُفوِّضُ إليه تدبيرَ الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده) [1] .

(ويُعتبرُ في تقليد هذه الوزارة شروط الإمام) [2] الأعظم من:

الإسلام [3] ، والتكليف [4] ، والحرية [5] .

(1) الأحكام السلطانية ص 22 للماوردي، الأحكام السلطانية ص 29 للفراء ت 458.

(2) الأحكام السلطانية ص 29 للفراء.

(3) يُنظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص 427 للجويني ت 478، التاج والإكليل لمختصر خليل ج 6/ 276 للمواق ت 897، حاشية ابن عابدين ت 1306 ج 1/ 548.

(4) أي: بالغًا عاقلًا، وهذا بالإجماع، يُنظر: مغني المحتاج ج 4/ 130 للشربيني ت 977، كشاف القناع ج 6/ 159 للبهوتي ت 1051، حواشي الشرواني ت 1289 على تحفة المحتاج ج 9/ 75، حاشية ابن عابدين ج 1/ 548.

(5) يُنظر: الأحكام السلطانية ص 20 للفراء، الإرشاد ص 427، لمع الأدلة ص 116 كلاهما للجويني، وغاية المرام ص 383 لعلي الآمدي ت 631، المبدع ج 10/ 10 لابن مفلح ت 880، نهاية المحتاج ج 7/ 389 للرملي ت 1004، حاشية الدسوقي ت 1230 على الشرح الكبير ج 4/ 265، حاشية ابن عابدين ج 1/ 548.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت