فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 107

وقال محمد أولي الأنصاري المالكي - رحمه الله - حاكيًا وفاق الأئمة الأربعة في لباس المحرمة: (وكذلك المرأة لا تُغطِّي وجهها ولا كفيها إلاَّ عند مُلاقاة الرِّجال الأجانب) [1] .

وقال مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي - رحمه الله: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكفِّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز) [2] .

وحكى الشوكاني ومحمد شمس الحق العظيم آبادي عن ابن رسلان الشافعي: (اتفاق المسلمين على منع النِّسَاء أن يخرجن سافراتِ الوُجوه لا سيَّمَا عند كثرةِ الفُسَّاق) [3] .

7 -قوله تعالى:{وَلَا يَضْرِبْنَ (( (( (( (( (( (( (لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (( (( (( (( (( (إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( 31)}[النور 31]،

حيثُ دلَّت الآيةُ الكريمةُ على أنَّ المرأةَ مَنهيَّةٌ عن رفع صوتها بالكلام للرِّجال الأجانب لأنَّ صوتها أقرب إلى الفتنةِ من صوت الخلخال، وقيادةُ المرأة للسيَّارة

(1) إرشاد المسترشد ج 2/ 61.

(2) المرأة المسلمة ص 202.

(3) نيل الأوطار ج 6/ 245، عون المعبود ج 11/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت