فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 107

الفصلُ الرابع

دلالةُ السنة على تحريم

تولِّي المرأة للولاية والوزارة والسفارة والشرطة

لقد دلَّت السنة الشريفة على تحريم تولِّي المرأة لِما ذُكر، ومن ذلك:

1 -عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: لَمَّا بلغَ رسولَ الله / أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قد مَلَّكُوا عليهم بنْتَ كِسْرَى قال: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمْرَهُمْ امْرَأةً) [1] .

قال الشيخ الْمُحدِّث عبد المحسن بن حمد العباد: (وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 20402، 20474، 20477 بلفظ: «أسندوا أمرهم إلى امرأة» [2] و 20438، 20478، 20517 بلفظ: «تملكهم امرأة» [3] و

(1) أخرجه البخاري ح 4163 (بابُ كتاب النبيِّ / إلى كسرى وقيصر) .

(2) وكذا عند ابن أبي شيبة ت 235 ح 37787، والبزار ت 292 ح 3649 وح 3685، والطيالسي ح 878 ت 204.

(3) وكذا والبزار ح 3647، وابن الشهاب في مسنده ح 864، وابن حبان ح 4516 (ذكر الإخبار عن نفي الفلاح عن أقوام تكون أمورهم منوطة بالنساء) ، والحاكم وصححه ح 7790، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ح 20149 (باب لا يُولِّي الوالي امرأة ولا فاسقًا ولا جاهلًا أمر القضاء) ، ولفظه: (لن يفلح قوم ملَّكوا أمرهم امرأة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت