مشروعية من ناحية وحتى يؤمن موضوعيًا ضد أي نقد غير مبرر من قبل المعارضين.
ب/وان يكون الحكم المختار مناسبًا مع الواقع المعاش.
ج/ وأن يكون مرنًا بحيث يستوعب المستجدات التى تطرأ من حيث الزمان والمكان.
أما على مستوى المؤسسات الشرعية (هيئات الرقابة الشرعية أو المجامع الفقهية) فلم نعثر على اعتبارات منهجية مسّبقة عدا إشارتان هامتان:
الأولى:
جاء في المادة (11) في لائحة هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني الآتي:
أ/ تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته مستعينة بمقدم الاستفسار وبمن ترى حاجة الى الاستعانة به من المتخصصين.
ب/ تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة بما دونه العلماء من الأحكام الفقهية الفرعية، وما دونوه في أصول التشريع من قواعد لاستنباط الأحكام.
ج/ إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أفتت الهيئة به وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع أفتت بما ترجحه منها أو ما تراه أكثر تحقيقًا للمصلحة. وإذا لم يكن في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مراعية في ذلك قاعدة: الأصل في المعاملات الجواز إذا كانت برضاء الطرفين إلا ما ورد فيه نص بالمنع.
د/ ليس من خطة الهيئة تطوير أحكام الشريعة الإسلامية لتساير ما عليه العمل في المصارف القائمة، وإنما خطتها تطوير الأعمال المصرفية لتساير الشريعة الإسلامية فشريعة الله حاكمة لا محكومة، فما يوافق الشريعة من أعمال المصارف تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قابلًا للتعديل وترفضه كلية إذا لم يقبل التعديل وتبحث عن بديل إسلامي للعمل المرفوض إذا كان وسيلة الى مصلحة حقيقية.
هـ/ مراعاة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقتضى ما جاء في البنود (أ، ب، ج) السابقة وسنرى أن هذه الخطة قد قننت في إطار لائحة