الصفحة 33 من 44

أما معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) : تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها فقد نص في المادة (7) : تكوين هيئة الرقابة الشرعية على الآتي:

(يجب أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ... )

(4) - (ب) :

العضوية من حيث التركيبة التخصصية:

بطبيعة اختصاصات الهيئة فإن التخصص الشرعي أو الفقه المقارن هو الأصل في التركيبة التخصصية للهيئة الشرعية مع بدو اجتهادات متعددة وإضافية لهذه التركيبة. وذلك بالإلمام بالاقتصاد الإسلامي و / أو العلوم المالية و/ أو القانون.

ويرى د. احمد على عبد الله أنه [1] :

1 -في المرحلة الأولى كان تكوين هيئة الرقابة الشرعية قاصرًا على عدد من علماء الشريعة. يستعينون على تكييف وفهم الواقع العملي على إدارة المصرف العليا وإداراته المتخصصة. وبناء على تكييف الواقع العملي تصدر الهيئة فتواها وقراراتها وتوجيهاتها. كما تضع نماذج العقود في المجالات المختلفة لنشاط المصرف.

2 -وفي مرحلة لاحقة أدخل على عضوية الهيئة خبرة قانونية لها إلمام بأحكام الشريعة الإسلامية لضبط المعاملات من الناحية القانونية وللتنسيق بين المعاملات المصرفية والقوانين السارية في البلاد.

3 -وكان تكوين الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية يمثل المرحلة الثالثة في تطوير هيئة الرقابة الشرعية. إذ جاء تكوينها:

4 -من عدد من المتخصصين في الشريعة بخبرة في المعاملات المصرفية والخبرة القانونية.

5 -ومن عدد المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي مع الاهتمام بالدراسات الإسلامية في مجال تخصصهم.

(ج) وبخبرة مصرفية متخصصة.

(د) وبأمانة عامة متفرغة لإعداد البحوث والدراسات وتقديم الأعمال أمام الهيئة ومتابعة قراراتها وتوصياتها والبت في المسائل العاجلة التى تعرض عليها والتنسيق مع الجهات المختلفة في الجهاز المصرفي.

(1) 1/ورقة بعض ملامح المصرف الإسلامي ـ د. احمد على عبد الله ـ ص (17) ـ ورقة نقاشية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت