الصفحة 30 من 44

تنظيم أعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية (بنك السودان) .

الثانية:

ما ورد في نص المادة (1) من الباب الأول من لائحة الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية والتى تقرأ:

وترجع الهيئة فيما تصدره من فتاوى وقرارات الى المقاصد العامة الشرعية وقواعدها الكلية وأحكامها الجزئية المستمدة من الكتاب والسنة دون التقيد بمذهب معين.

إلا أن المادة (11) من الباب الرابع من هذه اللائحة قيد ذلك بإجماع الهيئة العليا ونصها:

تكون قرارات الهيئة نافذة وملزمة إذا تم إقرارها من قبل أعضائها بالإجماع، أما في حالة عدم الإجماع في إصدار الفتوى في أمر جوهري لا يحتمل الخلاف فتنشر الآراء المختلفة على أوسع نطاق، ويدعي علماء المسلمين من غير المشاركين في الهيئة للإدلاء بآرائهم ـ وتجمع هذه الآراء ويعرض الأمر مرة أخرى على الهيئة وذلك لتصفية الخلاف على ضوء آراء علماء المسلمين.

أما إذا كان الخلاف في أمر يحتمل الخلاف فيمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية عضو أن يتبع تصوره المبني على رأيه واجتهاده الذي له سند شرعي.

ثم عدلت هذه المادة لتكون كما يلي:

تكون فتاوى الهيئة نافذة وملزمة إذا تم إقرارها من قبل أعضائها بإجماع الحاضرين وفي حالة عدم الإجماع في إصدار الفتوى يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية عضو أن يتبع ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية ثم يحال الموضوع على مجمع الفقه الإسلامي لينظر فيه بمشاركة الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

وما يصدر فيه من قرار في هذه الحالة يكون ملزمًا لجميع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء.

ما أريد أن نخلص اليه أن هيئة الرقابة الشرعية بحاجة الى منهجية فقهية جديدة. ومتفق عليها لتكون هاديًا لها في سبيل تحقيق مهامها ووظائفها، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت