الصفحة 73 من 156

4 -بنت الابن: وتحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن ابن مساوٍ لهن في الدرجة أو أسفل منها: فتنقل الواحدة من النصف فرضًا إلى السدس تكملة الثلثان. (ويحجب الزوج والزوجة والأم والأب والجد على نحو ما حجبتهن البنت) .

5 -الأخوان فأكثر أي عدد الأخوة إثنان فما فوق يحجبان: الأم بنقلها من الثلث فرضًا إلى السدس فرضًا.

6 -الأخت الشقيقة:

1 -الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لأب بنقلها من النصف فرضًا إلى السدس فرضًا إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به.

2 -وتُحجب الأختان لأب بنقلهما من الثلثان فرضًا إلى السدس فرضًا إذا لم يوجد معهما أخ لأب تعصبان به.

فائدة: (الزوج أو الزوجة في المسألة العمرية تَحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي بشرط وجود الأب) وهذا قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة.

الحالة الثانية: حجب الحرمان: وهو منع شخص أو أكثر من الإرث بسبب وجود شخص أولى بالميراث.

قواعد حجب الحرمان:

1 -أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول: مثل الجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الأقرب، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي أقرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت