ففي هذه الحالة إن كانت الأخت لأب لوحدها أي لا يوجد أخوات معها فترث النصف فرضًا وبالإجماع، وإن كن أختان فما فوق ورثن الثلثان فرضًا وبالإجماع فهن يأخذن ميراث الفرع الوارث الإناث بالإجماع.
أمثلة:
مثال (1) : مات عن أم، أخت لأب وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟
1/ 3 ... أم ... 2
1/ 2 ... أخت لأب ... 3
الباقي ... عم ... 1
الجواب: الأم ترث 1/ 3 فرضًا لعدم الفرع الوارث، ولعدم وجود عدد من الأخوة، والأخت لأب ترث 1/ 2 فرضًا لانفرادها ولعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود أصل ذكر، ولعدم وجود المعصب وهو أخوها ولعدم وجود الأخوة والأخوات الشقيقات، والعم يأخذ الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.
مثال (2) : ماتت عن زوج، وأختين لأب وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟
1/ 2 ... زوج ... 3
2/ 3 ... أختان لأب ... 4
الباقي ... عم ... -
الجواب: للزوج 1/ 2 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين 2/ 3 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأصل الوارث الذكر ولعدم وجود المعصب وهو أخوهن ولعدم وجود الأخوة والأخوات الأشقاء ولوجود أختان أي التعدد، وللعم الباقي لأنه أولى رجل ذكر ولكن لا يبقى له شيء بعد توزيع التركة وهذه صورتها.