الصفحة 55 من 156

ميراث الأخوات لأب

في حالة عدم وجود الأخوة الأشقاء ... في حالة وجود الأخوة والأخوات الأشقاء

والأخوات الشقيقات

ينظر في ميراث الأخوات لأب في موضوعين لا ثالث لهما:

1 -عدم وجود الأخوة أو الأخوات الشقيقات.

2 -وجود الأخوة أو الأخوات الشقيقات.

الموضوع الأول:

ففي حالة عدم وجود الأخوة والأخوات الشقيقات فإن ميراث الأخوات لأب مثل ميراث الأخوات الشقيقات بالضبط وهذا بالإجماع، فيرثن:

1 -بالفرض 2 - بالتعصيب مع الغير 3 - بالتعصيب بالغير

الحالة الأولى: فيرثن بالفرض بثلاثة شروط:

1 -ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى، ابن، ابن ابن، بنت، بنت ابن ابن وأن أنزلوا.

2 -ألا يوجد أصل وارث ذكر: مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم.

3 -ألا يوجد معصب وهو أخوهن لأب، لأنه لو وجد ما ورثن بالفرض ولكن ورثن (بالتعصيب بالغير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت