في حالة عدم وجود الأخوة الأشقاء ... في حالة وجود الأخوة والأخوات الأشقاء
والأخوات الشقيقات
ينظر في ميراث الأخوات لأب في موضوعين لا ثالث لهما:
1 -عدم وجود الأخوة أو الأخوات الشقيقات.
2 -وجود الأخوة أو الأخوات الشقيقات.
الموضوع الأول:
ففي حالة عدم وجود الأخوة والأخوات الشقيقات فإن ميراث الأخوات لأب مثل ميراث الأخوات الشقيقات بالضبط وهذا بالإجماع، فيرثن:
1 -بالفرض 2 - بالتعصيب مع الغير 3 - بالتعصيب بالغير
الحالة الأولى: فيرثن بالفرض بثلاثة شروط:
1 -ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى، ابن، ابن ابن، بنت، بنت ابن ابن وأن أنزلوا.
2 -ألا يوجد أصل وارث ذكر: مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم.
3 -ألا يوجد معصب وهو أخوهن لأب، لأنه لو وجد ما ورثن بالفرض ولكن ورثن (بالتعصيب بالغير) .