الصفحة 153 من 156

ج- السدس: لأن السدس فرضه أصلًا فدا ينقص عنه ولو عالت المسألة لأجله، وحتى لو لم يبق للأخوة شيء.

69 -يعد على الجد الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ثم يأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب لأنه يحجبه وتسمى (المعادة) .

70 -قد يخلط نصيب الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد ثم يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقل حظ الأخت بشرط وجود الزوج والأم معهم وتسمى (الأكدرية) .

71 -أ- إذا اجتمع مع الجد (أخت شقيقة وأخ لأب) سميت (الزيدية العشرية) وأصل المسألة فيها عشرة أسهم.

ب - إذا اجتمع مع الجد (أخت شقيقة وأختان لأب) سميت (الزيدية العشرينية) وأصل المسألة فيها عشرون سهم.

ج- إذا اجتمع مع الجد (أم، أخت شقيقة، أخ لأب + أخت لأب) سميت (مختصر زيد) ، فأصلها (108) واختصرها زيد إلى (54) سهم.

د- إذا اجتمع مع الجد (أم، أخت شقيقة، أخوان لأب، أخت لأب) سميت (تسعينية زيد) لأن أصلها (90) سهمًا.

72 -ذو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، أو هم من عدا الأقارب المجمع على توريثهم فمنهم: أ- الأصول ب- فروع ج- حواش.

73 -ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من تدلي به، مثل: بنت البنت منزلة البنت فتأخذ نصيبهاـ وبنت الأخ تأخذ نصيب الأخ.

74 -لا يرث ذوي الأرحام مع صاحب فرض أو عصبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت