ج- السدس: لأن السدس فرضه أصلًا فدا ينقص عنه ولو عالت المسألة لأجله، وحتى لو لم يبق للأخوة شيء.
69 -يعد على الجد الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ثم يأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب لأنه يحجبه وتسمى (المعادة) .
70 -قد يخلط نصيب الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد ثم يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقل حظ الأخت بشرط وجود الزوج والأم معهم وتسمى (الأكدرية) .
71 -أ- إذا اجتمع مع الجد (أخت شقيقة وأخ لأب) سميت (الزيدية العشرية) وأصل المسألة فيها عشرة أسهم.
ب - إذا اجتمع مع الجد (أخت شقيقة وأختان لأب) سميت (الزيدية العشرينية) وأصل المسألة فيها عشرون سهم.
ج- إذا اجتمع مع الجد (أم، أخت شقيقة، أخ لأب + أخت لأب) سميت (مختصر زيد) ، فأصلها (108) واختصرها زيد إلى (54) سهم.
د- إذا اجتمع مع الجد (أم، أخت شقيقة، أخوان لأب، أخت لأب) سميت (تسعينية زيد) لأن أصلها (90) سهمًا.
72 -ذو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب، أو هم من عدا الأقارب المجمع على توريثهم فمنهم: أ- الأصول ب- فروع ج- حواش.
73 -ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من تدلي به، مثل: بنت البنت منزلة البنت فتأخذ نصيبهاـ وبنت الأخ تأخذ نصيب الأخ.
74 -لا يرث ذوي الأرحام مع صاحب فرض أو عصبة.